||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634618
عدد الزيارات اليوم : 6077
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/2


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 85/98 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه: المستشار/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وحسين ابو عاصي وسكرتارية: نور فارس
المستانفة: شركة ابناء الحاج فضل للباطون الجاهز – غزة وكيلاها المحاميان / ابراهيم الحداد وسامي حمدونة المستانف عليه: حمدي اسماعيل ابو جربوع – من النصيرات وكيله المحامي/ عمر البرش
القرار المستأنف: القرار الصادر بتاريخ 10/3/98 عن محكمة مركزية غزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 91/97 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف
تاريخ تقديمه: 1/6/1998م جلسة يوم: الاربعاء 2/12/1998م الحضور: حضر الاستاذ/ سامي حمدونة وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ عمر البرش وكيل المستأنف ضده

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا
وحيث ان المستأنفة حصلت على اذن بالاستئناف
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاع الشكلية
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستانف ضده اقام لدى محكمة صلح غزة 511/96 حقوق اختصم فيها المستأنفة يطالبها فيها بحقوقه العمالية، وبعد ان استمعت المحكمة الي بينات الطرفين قضت بجلسة 20/9/97 بالزام المستأنفة بان تدفع للمستانف ضده مبلغ 8900 شيكل وربطه بجدول غلاء المعيشة حتى الوفاء التام وذلك مقابل مكافأة نهاية الخدمه وبدل الاجازات والاعياد وراتب شهر للفصل بدون انذار.
وحيث ان المستأنفة قد بادرت الى استئناف هذا الحكم الى محكمة الاستئناف المركزية ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون وطالبت في ختام لائحة الاستئناف بفسخه.
وحيث انه بعد ان استمعت محكمة الاستئناف المركزية الى مرافعة الطرفين حكمت بجلسة 10/3/98 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على ان ما توصلت اليه محكمة الو درجة جاء مطابقا لواقع الحال ولما طرح عليها من بينات وان حكمها لم يشوبه فسادا في الاسناد او سوء في الاستدلال.
وحيث ان المستانفة بعد ان حصلت على اذن بالاستئناف بادرت الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة تأسيسا على مخالفته للقانون وما استقرت عليه السوابق القضائية
وحيث انه بجلسة الاستئناف كرر وكيل المستأنفة ما تضمنته لائحة الاستئناف واضاف في مرافعته ان محكمة اول درجه قد فسرت المادة 19 من قانون العمل تفسيرا خاطئا عندما قالت بان للعامل وحده اثبات حقوقه العمالية بجميع طرق الاثبات عند عدم وجود عقد مكتوب مما يقتضيها ان تستنبط رايها من بينات المدعي وحده دون غيره. وكذلك اخطأت عندما احتسبت للعامل – المستأنف ضده – اجرة ايام الاعياد في حين انه كان يتقاضي اجرة شهرية كاملة ومن ثم استمعت المحكمة الى مرافعة وكيل المستأنف ضده وطالب في ختامها برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان محكمة اول درجة قد استمعت الى بينات الطرفين وناقشتها وخلصت منها الى اسس احتساب حقوق المستأنف ضده العمالية بما يتفق والقانون وايدت محكمة الاستئناف المركزية ما توصلت اليه محكمة اول درجة في حكمها وليس فيما اثاره وكيل المستانف من اوجه طعن على الحكم المستأنف من هذه الناحية ما ينال منه.
وحيث انه من ناحية اخرى فانه لما كان المستأنف ضده يتقاضى اجره شهريا بما فيها ايام الاعياد فانه لا يصح القضاء له باجر تلك الايام التي سبق له قبضها ضمن اجره اضافة الى اجرة الشهري ويكون الحكم المستأنف اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي في هذه الناحية في غير محله مما يتعين معه استنادا للمادة 350 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 تعديله
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم المستأنفة اذ خسرت الاستئناف

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المستانفة – شركة ابناء الحاج فضل للباطون – بمبلغ 7500 شيكل بدلا من المبلغ المقضى به والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في هذا اليوم 2/12/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين ابو عاصي خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:11 مساء  الزوار: 795    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved