||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634595
عدد الزيارات اليوم : 6054
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 150 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بصفتها الاستئنافية
في الاستئناف رقم 150/97 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الأغا رئيسا و عضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية/ نور الفارس
المستأنف: محمد حسين الأعرج- مدير عام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصفته الوظيفية ويمثله الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: نادر عارف خندقجي – قاضي متقاعد – غزة الرمال.
الحكم المستأنف هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية بتاريخ 13/12/97 في القضية الحقوقية رقم 289/97 حقوق مركزية والقاضي:-
أولا: بإلزام المدعى عليه مدير عام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (صندوق التأمين والمعاشات) بصفته في الدعوى بتسوية المعاش التقاعدي للموظف على أساس الراتب الأخير بكل مكوناته بما فيها علاوة المهنة طبقاً للأمر رقم 593/1978 وذلك عن كامل خدمته أسوة بحالتي انتهاء الخدمة بسبب العجز الطبي والوفاة مع صرف فروق مستحقات المعاش للمدعي وفقاً لما تقدم.
ثانيا: صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف التي انتهت خدمته قبل تاريخ 1/1/96 عن المدة التي تزيد عن ثمانية وعشرون عاما قضاها في الخدمة العامة أسوة بمن تنتهي خدمته من تاريخ 1/1/96 وذلك وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم لسنة 96 باعتبار تعريف المرتب كما أدرج في البند الأول أعلاه مع صرف فروق مستحقات المكافأة للمدعي طبقاً لما تقدم على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف.

تاريخ تقديمه: 21/12/1997 م جلسة يوم: الأحد 22/2/1998 م الحضور: حضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة. وحضر المستأنف ضده بالذات / الأستاذ نادر خندقجي.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعي (المستأنف ضده) أقام الدعوى في 289/97 حقوق لدى محكمة مركزية غزة ضد المدعى عليه ( المستأنف ) بموجب صحيفة دعوى أودعها لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/7/1997 طلب فيها الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليه بصرف مستحقاته في التأمين والمعاش عن كامل مدة خدمته على أساس جزء من أربعين جزءً من مبلغ المرتب الأخير طبقاً لنص المادة /15 من قانون التأمين والمعاشات، والاستمرار في صرف معاشه المستحق طبقا لنصوص المواد 2،3،5 من القانون رقم 4 لسنة 1996، وقال شرحا لدعواه أنه كان قبل إحالته للمعاش يشغل منصب رئيس محكمة مركزية وأنه كان يقوم بدفع اشتراكاته الشهرية لصندوق التأمين والمعاشات بصورة منتظمة بواقع 10% من راتبه منذ تاريخ تعيينه بالوظيفة حتى تاريخ إحالته على المعاش بتاريخ 1/9/91 م واستطرد قائلا أنه بتاريخ 1/8/1991 صدر قرار من مدير عام الجهاز الحكومي بضم علاوة المهنة الموحدة للمعاش اعتباراً من 1/7/1991 حيث أصبحت بموجب هذا القرار من ضمن مكنونات المرتب الخاضع للتأمين والمعاشات حسب مدلول المادة/15 من القانون وأصبح المرتب الذي على أساسه يتم تسوية المستحق من المعاش يتضمن (الأجر + مكافأة الدراسة + علاوة المهنة الموحدة + علاوة العائلة + العلاوة الشخصية) وأضاف أنه بعد صدور القانون الجديد رقم 4 لسنة 1996 بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1964 وسريانه بأثر رجعي على الموظفين الذين انتهت خدماتهم وذلك بصرف مستحقاتهم عن المدد السابقة بدفع الفروق المستحقة لهم طبقاً لنص المادتين الثانية والثالثة منه، فقد امتنع المدعى عليه بدون حق وبلا مبرر قانوني عن تسوية معاشه ودفع الفروق المستحقة له على أساس جزء من أربعين جزءً من مبلغ مرتبه الأخير وطبقاً لأحكام القانون مما دعاه إلى إقامة دعواه المائلة للحكم له بطلباته سالفة البيان، وقدم في سبيل إثبات دعواه عدداً من المستندات المؤيدة لدعواه والمرفقة بأوراق الدعوى.
وحيث أن الأستاذ / النائب العام بصفته ممثلا للمدعى عليه تقدم بلائحته الجوابية لدى المحكمة المركزية بتاريخ 2/7/1997 رد فيها على دعوى المدعي قال فيها، أن قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 وتعديلاته قد عالج ما ورد في دعوى المدعي من حيث علاوة المهنة والمكافأة بشكل واضح لا لبس فيه وأن ذلك القانون قد احتسب علاوة المهنة من مكونات المرتب الذي يسوى بموجبه المعاش وذلك طباً لما نصت عليه المادة 15/2 من القانون المذكور والمعدل بالأمر 515 لسنة 1975 ، وأن المادة 2/5 المعدلة بالأمر رقم 593 لسنة 1978 قد عرفت مكونات المرتب على أساس أنه يتضمن (الأجر المنسق + مكافأة الدراسة + علاوة المهنة + علاوة العائلة) وأن قرارات مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات وكتاب ديوان الموظفين قد أكدت هذا المعنى، وأضاف قائلاً أن نصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 قد جاءت قاطعة وصريحة بالنسبة لاحتساب مكافـأة نهاية الخدمة وجوب سريانه على من انتهت خدمته من الموظفين قبل صدوره وسريانه بنفس الكيفية التي تطبق على من تنتهي خدمته من الموظفين بعد صدوره، وانتهى الأستاذ النائب العام في لائحته الجوابية إلى طلب الفصل في الدعوى مما يتفق مع أحكام القانون.
وحيث أنه بجلسة يوم 26/11/1997 قال ممثل النائب العام أنه ليس لديه شهود أو بينات وأنه يكتفي بما تضمنته اللائحة الجوابية وأنه يختم دعواه، وطلب المدعي السماح له بتقديم مذكرة قانونية وعليه حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة 13/12/1997 وسمحت للمدعي بتقديم مذكرة.
وحيث أن المدعى عليه (النائب العام بصفته) تقدم بتاريخ 11/12/1997 بالطلب رقم 755/97 طلب فيه من محكمة أول درجة فتح باب المرافعة لسماع بينة جديدة ذات أهمية، وذلك طبقاً لنص المادة 125 من أصول المحاكمات لسنة 1938. وحيث أنه بعد استماع المحكمة لمرافعة المستدعى (ممثل النيابة) قررت في جلستها يوم 13/12/1997 رفض الطلب على أساس أن المستدعي ختم بيانه واكتفى بما جاء في لائحته الجوابية التي أقر فيها بما جاء في لائحة المدعى واكتفى بطلب الحكم في الدعوى بما يتفق مع القانون
وحيث أن محكمة أول درجة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وما قدم لها من مستندات، وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما قدماه من دفاع ودفوع حكمت في جلستها يوم 13/12/1997 بإلزام المدعى عليه مدير الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (صندوق التأمين والمعاشات) بصفته في الدعوى:-
أولا:- تسوية المعاش التقاعدي للموظف على أساس المرتب الأخير بكل مكوناته بما فيها علاوة المهنة طبقاً للأمر 593 لسنة 1978 وذلك عن كامل خدمته أسوة بحالتي انتهاء الخدمة بسبب العجز الطبي والوفاة مع صرف فروق مستحقات المعاش للمدعى وفقاً لما تقدم.
ثانيا:- صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي انتهت خدمته قبل تاريخ 1/1/96 عن المدة التي تزيد عن ثمانية وعشرون عاماً قضاها في الخدم العامة أسوة بمن تنتهي خدمته بعد تاريخ 1/1/1996 وذلك وفقاً للمادة /3 من القانون رقم 4 لسنة 1996، باعتبار تعريفات المرتب كما أدرج في البند الأول أعلاه، مع صرف فروق مستحقات المكافأة للمدعي طبقاً لما تقدم على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف ...
وبنت محكمة أول درجة حكمها على أساس أن نصوص قانون التأمين والمعاشات وتعديلاته قد جاءت واضحة وصريحة بوجوب تسوية معاش الموظف حسب آخر مرتب له طبقاً للتعريف الذي حدده القانون، والذي أكدته هيئة الرقابة العامة في كتابها المرفق بالدعوى، كما وأكدت نصوص القانون رقم 4 لسنة 96 أحقية الموظف في مكافأة نهاية الخدمة حيث نصت المادتين 2،3 منه صراحة على وجوب سريانه على الموظفين الذين تقاعدوا قبل صدوره وسريانه بأثر رجعي وقد أكد ذلك معالي وزير العدل بصفته رئيساً لمجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات في كتابه الموجه للمدعى عليه حيث طلب منه فيه صرف مكافأة الخدمة للموظفين الذين انتهت خدماتهم قبل صدور ذلك القانون، يضاف إلى ذلك تسليم النيابة العامة بدعوى المدعي واكتفائها في طلباتها من المحكمة بالحكم في الدعوى بما يتفق وأحكام القانون.
لم يرضى المستأنف بقضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بصحيفة استئنافه المائلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 21/12/97 قيدت برقم 150/97 بني فيها استئنافه على أساس ما يلي
1) أن محكمة أول درجة قد أخطأت بقضائها رفض طلب فتح باب المرافعة خلافاً لنص المادة 125 من أصول المحاكمات لسنة 1938، وذلك لأنه لا يوجد لدى النيابة العامة دفوع كانت تود عرضها أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 42 من قانون التأمين والمعاشات.
2) أن مطالبة المستأنف ضده بالفروق لا يستند إلى أي نص قانوني.
3) أن صرف المكافأة بأثر رجعي يعني صرف مكافأة ومعاش في آن واحد وعن مدة واحدة مما يمثل ازدواجية في الصرف.وانتهى المستأنف في استئنافه إلى طلب قبول الاستئناف شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف القانونية.
وحيث أن المستأنف ضده رد على الاستئناف بلائحة جوابية أودعها قلم الكتاب بتاريخ 5/1/1998 قال فيها:-
1) أن النيابة العامة قد أقرت بدعواه في لائحتها الجوابية لدى محكمة أول درجة المؤرخة في 30/9/97 حيث طلبت الفصل في النزاع طبقاً للقانون ومن ثم فهي ملزمة بإقرارها طبقاً للمادتين 1579، 79 من مجلة الأحكام العدلية
2) أنه لا يجوز للنيابة طلب تقديم بينات أو دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف حيث أتاحت لها محكمة أول درجة فرصة كافية لتقديم ما لديها من بينات.
3) أن النيابة العامة قد اطلعت على كافة المستندات المبرزة والقوانين ولم تطعن عليها بأي مطعن (م1، م4)
4) أن محكمة أول درجة قد استمعت لبيان الطرفين طبقاً لقانون أصول المحاكمات لسنة 1938 وحكمت في الدعوى طبقاً للقانون.
5) أن الاستئناف الراهن لا يعدو أن يكون جدلا في الوقائع وأن محكمة أول درجة أصدرت حكمها طبقاً لأحكام القانون كطلب النيابة العامة منها.
وانتهى في لائحته الجوابية إلى طلب رفض الاستئناف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف بتاريخ 4/2/1998 كرر وكيل النائب العام ما جاء في لائحته الجوابية ولم يضف جديداً، وطلب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن محكمة الاستئناف قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الأحد الموافق 22/2/1998 م.
وحيث أن المادة 15/أ من الأمر رقم 515 الصادر في 3/7/1975 نصت على أن "يسوى المعاش على أساس المرتب الأخير الذي دفع للمنتفع خلال خدمته المحسوبة في المعاش وفقاً للقانون .."
وعرفت المادة /1 من الأمر رقم 593 الصادر بتاريخ 1/12/1978 المرتب بأنه (الأجر المنسق + مكافأة الدراسة + علاوة المهنة الموحدة + علاوة العائلة ...)
ونصت المادة /2 من القانون 4 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 1/1/1996 على أن (تصرف للموظفين الذين تنتهي خدماتهم مكافأة نهاية خدمة بواقع 15% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن الحد الأقصى للمعاش ...)
ونصت المادة 3 من القانون المذكور رقم 4 لسنة 1996 على أن تسري أحكام المادة 2 السابق بيانها على الموظفين الذين انتهت خدماتهم قبل سريانه ...)
وعدلت المادة /5 من نفس القانون المادة /16 من القانون رقم 8 لسنة 1964 لتصبح كالآتي (تسوى المعاشات بواقع جزء من 40 جزء من مبلغ المرتب الأخير كما ذكر في المادة /15 وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة بالمعاش ...)
(كانت التسوية قبل التعديل بواقع جزء من خمسين جزء من الراتب).
ونصت المادة /8 على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.
وحيث أنه يبين من النصوص القانونية المبينة عالية أنه يتوجب تسوية معاشات الموظفين الذين انتهت خدمتهم قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بتاريخ 1/1/96 وبعد صدوره على الوجه الآتي:-
أولا: يصرف لجميع الموظفين سواء الذين انتهت خدماتهم قبل صدور القانون 4 لسنة 1996 أو بعده مكافأة نهاية الخدمة بواقع 15% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على الحد الأقصى للمعاش أي التي تزيد عن 28 سنة قضاها في الخدمة.
ثانيا: تسوى معاشات الموظفين كما يلي:
أ-بالنسبة للموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 كالآتي:
1-بواقع جزء من خمسين جزءاً من المرتب الأخير بكل مكوناته بما فيها علاوة المهنة الموحدة طبقاً للأمر 593 لسنة 78 عن المدة السابقة لصدور القانون 4 لسنة 96.
2- بواقع جزء من أربعين جزءاً من المرتب الأخير بكل مكوناته بما فيها علاوة المهنة الموحدة طبقاً للأمر 593 لسنة 78 عن المدة اللاحقة لصدور القانون رقم 4 لسنة 96.
ب- تسوى معاشات من يحال إلى المعاش من الموظفين بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 96 بواقع جزء من أربعين جزءاً من المرتب الأخير بكل مكوناته كما سبق بيانه عن المدة المحسوبة في المعاش طبقاً لهذا القانون (4 لسنة 96).
وحيث أنه بالنسبة لما أثاره المستأنف من دفوع فنرد عليها كما يلي:-
بالنسبة لدفع المستأنف وادعائه بأن المحكمة المركزية قد أخطأت قفي قرارها برفض طلب فتح باب المرافعة رقم 755/97 المقدم منه لها لسماع بينات جديدة بتاريخ 13/12/97 فإن محكمة الاستئناف ترى أنه دفع في غير مله ذلك لأن الثابت من محضر جلسة 19/11/97 لدى محكمة أول درجة أن المحكمة قد منحته الفرصة الكافية لتقديم بيناته والتشاور مع زملائه والنائب العام وأجلت الدعوى لجلسة يوم 26/11/97 حيث حضر وقال: (أنه بعد التشاور مع السيد / النائب العام تبين أنه ليس لديهم شهود وأنه يكتفي باللائحة الجوابية ويختم دعواه ...) أي أن طلباته لدى المحكمة حصرها في المطالبة بتطبيق أحكام القانون على الدعوى، يضاف إلى ذلك أنه لا يجوز إثارة نقاط جديدة أمام محكمة الاستئناف لم تثر أمام محكمة أول درجة/ أما عن المادة 125 من أصول المحاكمات لسنة 1938 التي استند إليها المستأنف في مطلبه على هذا الأساس فإنه لا يتفق مع صحيح القانون ذلك لأن هذه المادة تنص على أنه (يجوز للمحكمة أو القاضي أو المسجل في كل دور من أدوار الإجراءات أن يسمح لأي فريق بأن يعدل من مرافعته ...) وبالتدقيق فيما قصده المشرع من هذا النص نجد أن هذا الجواز الذي منحته هذه المادة للفرقاء من تغيير أو تعديل للمرافعة يجب أن يتم في أي دور من أدوار الإجراءات، أي أثناء السير في الدعوى وقبل حجزها للحكم والثابت أنه قد تم اختتام الدعوى وقفل باب المرافعة فيها بناء على طلب طرفيها بجلسة يوم 26/11/97 وأن طلب فتح باب المرافعة قد قدم إلى المحكمة بتاريخ 11/12/97 بعد الاختتام، يضاف إلى ذلك أن مضمون النص يتعلق بتغيير وتعديل المرافعة وليس بفتح باب المرافعة بعد اختتام الدعوى، مما يتعين معه رفض هذا الدفع والالتفات عنه وعدم الأخذ به.
أما الدفع الثاني للمستأنف والذي يدعي فيه أن لديه دفوع يود عرضها أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 42 من قانون التأمين والمعاشات، فإنه بالإضافة إلى عدم جواز تقديم دفوع جديدة أمام محكمة الاستئناف لم يسبق إثارتها لدى محكمة أول درجة، فإن الثابت أن المستأنف ضده قد تقدم بالتماس إلى مسئول صندوق التأمين والمعاشات بتاريخ 10/11/1991 بتسوية معاشه على أساس احتساب علاوة المهنة التي تقررت اعتباراً من 1/7/1991 بموجب كتاب مدير عام الجهاز الحكومي المؤرخ في1/8/1991 وأنه قد تابع مطالبته التي انتهت بإقامته الدعوى موضوع الاستئناف المائل. وعليه يكون الدفع في غير محله جري برفضه وعدم قبوله.
أما قول المستأنف أن مطالبة المستأنف ضده بالفروق عن مستحقاته لا سند لها من القانون فإنه قول لا يتفق مع الحقيقة إذ الثابت من النصوص القانونية السابق بيانها أنها قد حددت مستحقاته في المعاش وأن المستأنف قد استند في مطالبته إلى نصوص القانون القديم والجديد بشأن كيفية احتساب وتسوية المعاش والتقاعدي التي جاءت مؤيدة لطلباته مما يتوجب معه الالتفات عن هذا القول الذي يتنافى مع الواقع والقانون.
أما عن قول المستأنف في البندين رابعاً وخامساً في صحيفة استئنافه بأن صرف أي مكافأة بأثر رجعي هو صرف مكافأة ومعاش في آن واحد عن مدة واحدة ويمثل ازدواجية في الصرف فإنه قول لا يتفق مع أحكام القانون، وذلك لأن المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1996 قد جاءت واضحة وصريحة بشأن صرف هذه المكافأة للموظفين حيث نصت على أن "تصرف للموظفين الذين تنتهي خدماتهم مكافأة نهاية خدمة بواقع 15% من المرتب... "
ونصت المادة 3 من نفس القانون على أن تسري أحكام المادة 2 المذكورة أعلاه على الموظفين الذين انتهت خدماتهم قبل سريانه...، وعلية فإن صرف هذه المكافأة لا ينطوي على أي ازدواجية وإنما ينطوي على تطبيق لصحيح القانون وأحكامه، وعليه تلتفت المحكمة عن هذا القول ولا تأخذ به.
وحيث أنه بالإضافة إلى كل ما تقدم فإن وزير العدل بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات قد أكد في كتابه الموجه إلى مدير عام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والمؤرخ في30/12/1996 أحقية الموظفين المتقاعدين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمقدار 15% من المرتب السنوي عن كل سنة طبقاً لأحكام المادتين 3،2 من القانون رقم 4 لسنة 1996.
وحيث أنه بالبناء على كل ما تقدم فإن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على أوراق الدعوى والحكم المستأنف وما قدم من مستندات، وعلى نصوص القانون ترى أن الاستئناف في غير محله مما يتعين معه رفضه وإن ما يستحقه المستأنف ضده طبقاً لأحكام القانون هو كما يلي:-
أولا: تسوية معاشه عن سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش على أساس المرتب الأخير بكل خمسين جزءاً من مبلغ المرتب الأخير بالنسبة لاستحقاقه المعاش عن المدة السابقة لصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بتاريخ 1/1/1996.
وبواقع جزء من أربعين جزءاً من المرتب الأخير بكل مكوناته عن المدة اللاحقة لصدور ذلك القانون
ثانيا: يستحق صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 15% من المرتب السنوى عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن الحد الأقصى للمعاش أي المدة التي تزيد عن 28 سنة قضاها في الخدمة مما يتعين معه تعديل منطوق الحكم المستأنف طبقاً لما هو مبين في منطوق هذا الحكم.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل منطوق الحكم المستأنف ليكون كالآتي: بإلزام المدعى عليه (المستأنف) وهو مدير عام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصفته في الدعوى:-
أولا: بتسوية معاش المدعى (المستأنف ضده) نادر عارف خندقجي عن سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش على أساس المرتب الأخير بكل مكوناته بما فيها علاوة المهنة الموحدة طبقاً للأمر 593 لسنة 1978 وذلك بواقع جزء من خمسين جزءاً من مبلغ المرتب الأخير بالنسبة لاستحقاقه المعاش عن المدة السابقة لصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بتاريخ 1/1/1996، بواقع جزءاً من أربعين جزء من مبلغ المرتب الأخير عن المدة اللاحقة لصدور ذلك القانون رقم 4 لسنة 1996م .
ثانيا: بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 15% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن الحد الأقصى للمعاش، أي عن المدة الزائدة عن 28 سنة قضاها في الخدمة.
ثالثا: صرف الفروقات المستحقة للمدعى (المستأنف ضده) طبقاً لما ورد في البندين السابقين (أولاً، وثانياً).
رابعاً: إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصروفات وأتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وأفهم علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق 22/2/1998 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(خليل الشياح)
(حمدان العبادلة)
(رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:12 مساء  الزوار: 963    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved