||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636185
عدد الزيارات اليوم : 7644
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/21


بسـم الله الرحمن الرحيـم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 95/5
الديباجة
امام السادة القضاة : الاستاذ / رضوان الاغا رئيسا وعضوية الاستاذين حمدان العبادلة ومحمد صبح. وســـكرتارية : نـور فـارس
المســـتأنف : مأمور الاوقاف الاسلامية بغزة وكيله الاستاذ / فرج الصراف المحامي المستأنف ضده : عبد الحميد خليل ريحان الفليت – دير البلح وكيلاه المحاميان سليم السقا ومحمد السقا .
الحكم المستأنف : صادر من لدن محكمة مركزية غزة في الاستئناف رقم 93/15 وذلك بتاريخ 94/10/8
والقاضى برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر في القضية رقم 91/101 صلح غزة وذلك بتاريخ 93/10/16 والقاضي بدفع المبلغ المدعى به مربوطا بجدول غلاء المعيشة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تاريخ تقديمه : 1995/1/23 جلسة يوم : الثلاثاء 1995/11/21 الحضور: حضر الاستاذ / فرج الصراف وكيل المستأنف. وحضر وكيلا المستأنف ضده الاستاذان / سليم ومحمد السقا .
القــرار
الأسباب والوقائع
ومن حيث ان الاستئناف وقد استوفى شرائطه الشكليه .
ومن حيث ان مبنى الطعن بالاستئناف هو ان القرار المستأنف استند على بينات فريق واحد والفريق الثاني اعتبر عاجزا عن تقديم البينة وان عدم حضور مأمور الاوقاف للجلسة هو سفره لمصر وفي الجلسة الثانية كان مرتبطا بمزايدة علنية وان ادارة الاوقاف وهي جهة شبه رسمية فكان من واجب المحكمة اعطائها فرصة لتقديم البينة ، وطالب بفسخ الحكم الابتدائى وحكم المحكمة المركزية والسماح للمستأنف بتقديم بينته.
ومن حيث ان وكلاء المستأنف ضده طعنوا في صحيفة الاستئناف بأن الاستئناف واجب الرد طبقا للمادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 47 لانه لا ينطوى على اية نقطة قانونية معقدة او مستحدثة او ذات اهمية عامة وان المستأنف ضده قد اثبت دعواه امام محكمة الصلح بموجب مستنداته وشهود اثباته وان محكمة الصلح قد اعطت المستأنف عشرة جلسات خلال مدة سنة ونصف ليقدم بيناته ولكنه لم يحضر ولم يقدم بيناته كما ان قرار محكمة الصلح هو قرار تمهيدي ولا يمكن طلب بأذن باستئنافه بعد مضى اسبوع على صدوره.
التسبيب
ومن حيث ان المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق الدعوى والانصات الى مرافعة الطرفين بعد المدوالة ترى : _
اولاً : ان المستأنف ضده يطالب بحقوق عمالية وان الدعوى العمالية هي دعوى ذات صفة مستعجلة طبقاً ل قانون العمل لسنة1964 ولا يجوز التسويف اوالمماطلة في تقديم البينات في مثل هذه الدعاوى وان التسويف واضح من قبل المستأنف الذي لم
يقم بينته خلال سنة ونصف السنة منذ 92/5/22 حتى 93/9/11.
ومن حيث الرد على جاء بصحيفة الاستئناف من ان ادارة الاوقاف هي جهة شبه رسمية وكان يجب على محكمة الموضوع اعطائها الفرصة تلو الفرصة لتشكيل بيناتها فأن المحكمة ترد بأن الجهة شبه الرسمية والجهة الرسمية والفرد العادى عن سواء امام القضاء لا يمكن ان ينصاع لجهة شبه رسمية او غيرها وان القوى والضعيف اما القضاء سواء.
ومن حيث الرد على الطعن المقدم بأن المستأنف ضده خادم وليس موظف فأنه وبعد الاطلاع على المستندات الخطية والرسمية المبرزة امام محكمة الصلح هي المستندات التي تحمل الارقام : م1/, م2/ , م3/ فكلها تدل على ان المستأنف ضده يتقاضى راتب شهري من الاوقاف واخر اجرة استلمها من الاوقاف ساعة استقالتها من الخدمة هي 140 شيكل شهرياً وانه أي المستأنف ضده يعمل خادم ومؤذن بمسجد دير البلح منذ 1953/7/19 حتى 1987/8/13 اي اربع وثلاثين سنة, كما ان هناك شهادة خطية بتوقيع المستأنف بأن المستأنف ضده يعمل خادماً ومؤذن مسجد بدير البلح , وهذه المستندات الثلاثة تكفي لاثبات صفة المستأنف ضده ولاثبات اخر مرتب كان يتقاضاه وخدمته بالاوقاف امتدت 34 سنة وان احتساب مدة خدمة ومكافئة وبدل اجازات المستأنف ضده قد جاءت حسب نصوص المواد43 , 48 من قانون العمل لسنة 1964 ويتوجب اعطاء العامل اجرة قبل ان يجف عرقه وبذلك فقد جاء كل من قرار محكمة الصلح وقرار المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية سليمين . ومستندين الى صحيح نصوص قانون العمل لسنة 1964 مما يتوجب معه تأييدهما في النتيجة الى توصل اليها.
منطوق الحكم
فلهـذه الاسباب
وباسـم الشعب الفلسطيني
الحكــم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب المحاماة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 1995/11/21.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح ) (حمدان العبادلة) (رضوان الاغا )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:12 مساء  الزوار: 799    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved