||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635739
عدد الزيارات اليوم : 7198
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/2


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 75/2004
والطعن المقابل رقم 78/2004
المبادئ القانونية
لمحكمة الإستئناف سلطة الرقابة على قناعة محكمة الموضوع وهي إضافة إلى كونها محكمة قانون فهي محكمة وقائع أيضاً لها أن تتحرى توافق النتائج التي توصلت إليها محكمة الموضوع مع ما قدم أمامها من من بينات وما ثبت من وقائع، فإن استظهرت من تقييمها للوقائع ما يتنافى أو يتعارض وقناعة المحكمة الأولى أو استبان لها إغفالها لبعض ما هو ثابت أمامها فإن واجبها يقضي بالتدخل لتقويم أي اعوجاج عن المسار الطبيعي للأمور وتغطية أي قصور وذلك وفقاً للمادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001، وبالتالي لا يرد القول أنه لا يجوز لمحكمة الإستئناف التدخل في تقدير البينة كونه يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
لا تلتزم محكمة النقض باتباع ما صدر من أحكام المحاكم الاخرى، ولا تعتبر سوابق قضائية إلا ما يصدر عنها من أحكام.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين/ سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي وسعد شحيبر. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: بنك فلسطين المحدود. وكيله المحامي/ خميس عصفور. المطعون ضده: خضر صالح مرتجى-غزة. وكيله المحامي/ عادل خليفة.
الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة الاستئناف بغزة في الاستئناف رقم 75/2002 والذي يقضي بفسخ الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمبلغ المتنازع عليه والحكم بالزام المستأنف ضده بنك فلسطين المحدود بغزة بدفع مبلغ وقدرة ستة آلاف واثنان وثلاثون دولار أمريكي للمستأنف خضر صالح مرتجى إضافة إلى المبلغ المحكوم به بتاريخ 5/12/1999 وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة وذلك بتاريخ 26/1/2004.

تاريخ تقديمه: 2/3/2004. جلسة يوم: الأربعاء 2/3/2005. الحضور: حضر الأستاذ/ خميس عصفور وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ/ عادل خليفة وكيل المطعون ضده.

القرار
الأسباب والوقائع
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة الاستئناف بغزة في الاستئناف رقم 75/2002 حقوق عمالية بتاريخ 26/1/2004 والقاضي بفسخ الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمبلغ المتنازع عليه والحكم بإلزام المستأنف ضده بنك فلسطين المحدود بغزة بدفع مبلغ وقدره ستة آلاف واثنان وثلاثون دولاراً أمريكياً للمستأنف خضر صالح مرتجى إضافة إلى المبلغ المحكوم به بتاريخ 5/12/1999 وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن واقعة النزاع تخلص في أن الأستاذ عادل خليفة المحامي بوكالته عن خضر صالح مرتجى كان قد أقام الدعوى رقم 159/99 حقوق عمالية لدى المحكمة المركزية بغزة مختصماً بنك فلسطين المحدود مطالباً بإلزامه بدفع مبلغ ثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وعشرين دولاراً أمريكياً كون موكله عمل موظفاً لدى البنك ابتداء من 1/4/1963 وظل على رأس وظيفته حتى تاريخ 4/5/99 تخلل هذه الفترة عدم مزاولته للعمل بسبب الاحتلال وإغلاق البنك من شهر يونيو سنة 1967 وحتى 1/4/81 حيث استدعى من قبل البنك للعمل منذ 1/4/81 وحتى نهاية عمله ولذلك فقد استحق مكافئة نهاية الخدمة عن الخمس سنوات الأولى وعن الواحد
وثلاثين سنة التالية المبلغ موضوع الدعوى على التفصيل الوارد في لائحة الدعوى إضافة إلى المبالغ التي أضافها وكيل المدعى وقيامه بتعديل لائحة الدعوى بإذن المحكمة. وقد قررت المحكمة بجلسة 5/12/99 وأثناء سير الدعوى إلزام البنك بدفع مبلغ ثمانية وعشرون ألفاً ومائتين وسبعة وتسعون دولاراً وثمانون سنتاً باعتباره مبلغاً ليس محل خلاف واستمرت في نظر الدعوى بالنسبة للمبلغ المختلف عليه وقضت بجلسة 9/7/2002 برد الدعوى بالنسبة للمبلغ المختلف عليه بالبناء على أن المرتب أو المكافأة لا تمنح ولا تعطى للموظف أو العامل وفقاً لقانون العمل إلا مقابل عمل وأن المدعى لم يعمل في البنك من الفترة ما بين 5/6/67 وحتى 1/3/81 نظراً لإغلاق البنك بموجب الأمر العسكري رقم 18 لسنة 1967. استؤنف الحكم المذكور من قبلوكيل الطاعن في الطعن 87/2004 فقضت محكمة الاستئناف بالحكم موضوع هذا الطعن
تأسيساً على أن الفترة الواقعة ما بين أبريل سنة 1963 وحتى يونيه سنة 1967 كانت فترة عمل بالنسبة له ولا يمكن اعتبار المبالغ التي دفعت له مكافأة نهاية خدمة إذ لا دليل على ذلك في الأوراق خاصة وأن البنك دفع المبلغ المذكور للموظفين جميعاً أثناء توقيفه عن العمل وبواقع نصف راتب شهرياً لمدة سنة على أساس احتمال فتح أبوابه وكمساعدة للموظفين في معيشتهم مما يعني أن المستأنف يستحق مكافأة نهاية خدمة عن مدة أربع سنوات وشهرين إضافة إلى سنة وهي المدة التي تقاضى فيها المستأنف نصف راتبه. لم يرق الحكم المذكور وكيل المستأنف فطعن فيه بالنقض ومن الجانب الآخر تقدم وكيل المستأنف ضده (بنك فلسطين المحدود) بصحيفة نقض أخرى).
ومجمل ما جاء في صحيفة الطعن الأولى ما يلي:
1- أن محكمة الموضوع مؤيده من محكمة الاستئناف لم تحكم بمستحقات موكله عن الفترة الواقعة بين 1/1/68 إلى 1/4/81 على الرغم من أنه قدم بينات دعمت حقه في مكافئة نهاية الخدمة عن الفترة المذكورة.
2- إن محكمة الموضوع حرمته من تقديم بينته وهي عبارة عن كتاب من بنك فلسطين مقدم إلى مكتب العمل يفيد أن بداية عمل موكله هو تاريخ 1/4/63 وهو ما يعني أنه كان يعمل منذ ذلك التاريخ وحتى 27/1/82. أما الطعن المقدم من وكيل البنك فقد قام على النقاط التالية:
1- إن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون لأن تقدير البينة ومدى استحقاق المطعون ضده للمبلغ محل النزاع خاضع لتقدير محكمة الموضوع ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التدخل في قناعتها.
2- أنه مخالف للسوابق القضائية والحكم الصادر في الدعوى رقم 293/95 حيث اعتبرت المحكمة أن ما دفع للموظفين بعد إغلاق البنك هو مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة الواقعة بين 1/3/63 وحتى 5/6/1967.
وحيث أنه بجلسة 2/3/2005 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 87/2004 إلى الطعن رقم 85/2004 لوحدة الموضوع والحكم.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق واطلعت على حكمي البداية والاستئناف ترى أنه بالنسبة للطعن رقم 78/2004 فإن الوجه الأول من أوجه الطعن على الرغم من نعي وكيل الطاعن على المحكمتين فيه مخالفة القانون رقم 16 لسنة 1964 فإن ما بسطه في طعنه بالنسبة لذلك لا يعدو كونه جدلاً في الوقائع سبق لمحكمة الموضوع أن بتت فيها وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف وليس في أسباب هذه المحكمة الأخيرة ما يعتبر خروجاً على القانون أو فساداً في الاستدلال ومن ثم فإن النعي أضحى ولا أساس له.
أما عن الوجه الثاني من أوجه الطعن فإن الكتاب الذي يحتج به للقول بأن محكمة الموضوع حرمته من إبرازه. فحتى مع التسليم بادعائه فإن ذلك لا يفيده في دعم وجهة نظره فكون بنك فلسطين قد أرسل كتاباً لمكتب العمل يفيد بأن بداية عمل موكله هو تاريخ 1/4/63 لا يعني بالضرورة أنه لم يتوقف عن العمل حتى تاريخ 27/1/82 فضلاً عن أن وكيل الطاعن لم يبين كيف حرمته محكمة الموضوع من تقديم بينته ولا دلل على ذلك ومن ثم فإن نعيه الثاني لا يكون في محله.

أما عن الطعن رقم 75/2004 فإنه فيما يتعلق بالوجه الأول القائل بأن تقدير البينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التدخل فيه هو قول مغلوط فمن نافلة القول أن لمحكمة الاستئناف سلطة الرقابة على قناعة محكمة الموضوع وهي إضافة إلى كونها محكمة قانون هي محكمة وقائع لها أن تتحرى توافق النتائج التي توصلت إليها محكمة الموضوع مع ما قدم أمامها من بينات وما ثبت من وقائع فإن ما استظهرت من تقييمها للوقائع ما يتنافى أو يتعارض وقناعة المحكمة الأولى أو استبنان لها إغفالها لبعض ما هو ثابت أمامها فإن واجبها يقضي بالتدخل لتقويم أي اعوجاج عن المسار الطبيعي للأمور وتغطية أي قصور وهي تستمد سلطتها هذه من نص المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقضي بأن:
"تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة.
وفيما يتعلق بالوجه الثاني من أوجه الطعن فإن وكيل الطاعن الذي نعى على محكمة الاستئناف عدم التزامها بالسوابق القضائية وأشار إلى القضية 293/95 فإنه لم يذكر المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحدد درجتها ولا ترى هذه المحكمة أنها ملزمة بإتباع ما صدر من أحكام المحاكم الأخرى ولا تعتبر سوابق قضائية إلا ما يصدر عنها من أحكام ومن ثم فإن هذا الوجه من وجوه الطعن يغدو في غير محله.
وحيث أنه متى كان ذلك وكان الطعنان غير قائمين على أساس من القانون فقد بات من المتعين رفضهما.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتحميل كل من الطرفين ما أداه من رسوم ومصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 2/3/2005.
القضاة في الصدور
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)
أحمد

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:26 مساء  الزوار: 2010    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved