||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633972
عدد الزيارات اليوم : 5431
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 103 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/3/25

 

بطاقة الحكم نسخة للطباعة
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 103/2002
المبادئ القانونية
بينت المادتان الأولى والثانية من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 من هو العامل ومن هو صاحب العمل، فصاحب العمل هو الذي يجب أن يتخذ من عمله حرفه له، والعامل هو من يعمل لديه بحرفة أو مهنة لقاء أجر، وإن المدعي والذي لا يمارس ذلك العمل وإنما يقوم على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل ولا يتخذ من هذه المهنة حرفة أو جلب منفعة له وتنتهي مهمته بانتهاء المشروع المخصص لهذا العمل، فهو بهذه الحالة يخرج عن نطاق قانون العمل.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار /جميل العشي رئيسا المستشار/ محمد صبح عضوا المستشار/ يونس الأغا عضوا المستشار/ حسين أبو عاصي عضوا المستشار/ فيصل الحسيني عضوا وسكرتارية: مروان نمرة.

الطاعن: ديب سلمان الرزاينة. وكيله المحامي / جميل سرحان. المطعون ضده: المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار"يمثله السيد /نبيل الشريف. وكيله المحامي/حسن أبو حسين.

الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بغزة في الاستئناف رقم (2001/135) بتاريخ 2002/7/4 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف الصادر في القضية رقم 2000/90)) مركزية غزة بتاريخ 2001/2/18
وبالتالي إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (99/244) صلح غزة بتاريخ 2000/5/23
وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.

تاريخ تقديمه: 2002/8/8م. جلسة اليوم:الثلاثاء 2003/3/25م. الحضور:حضر الطاعن بالذات وحضر وكيله الأستاذ/جميل سرحان. وحضر الأستاذ/حسن أبو حسين وكيل المطعون ضده
//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث انه تم نظر الطعن تدقيقا.
وحيث أن الطعن قدم في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلا.
وحيث أن موضوع الطعن هو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بغزة في الاستئناف 2001/135 بتاريخ 2002/7/4 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في القضية 2000/90 مركزية غزة بتاريخ 2001/2/18 وبالتالي إلغاء الحكم الصادر في القضية 99/244 صلح غزة الصادر في 2000/5/23 ورد الدعوى وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن الطاعن اختصم المطعون ضده المجلس الفلسطيني للتنمية (بكدار)أمام المحكمة الصلحية بغزة في القضية رقم 1999/244 مطالبا المدعى عليه (المطعون ضده) بمبلغ 2880 شيكل كونه كان يعمل لديه عامل يومي من 1994/10/15 إلى 1997/10/12 باجرة يومية بواقع 40 شيكل ولقد تم فصله من العمل ولم يحصل على مستحقاته من مكافأة الخدمة وبدل الأجازات ولما طالبه بذلك ورفض أقام الدعوى أمام المحكمة الصلحية مطالبا بحقوقه البينة في لائحة الدعوى.
وحيث أن المدعي عليه (المطعون ضده) تقدم بلائحة جوابية أنكر فيها طلبات المدعي وطالب برد دعواه
وحيث أن المحكمة الصلحية وبعد أن استمعت إلى البينات قضت في 2000/5/23 بإلزام المدعي عليها بصفتها في الدعوى بان تدفع للمدعي ديب سلمان الرزاينة مبلغ 2880 شيكل بدل مكافئة نهاية الخدمة وبدل أجازات مع إلزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب المحاماة.
وحيث أن هذا الذي قضت به المحكمة الصلحية لم يصادف قبولا لدى المحكوم ضدها فبادرت إلى استئنافه أمام المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 2000/90 وبعد أن استمعت المحكمة إلى أطراف الاستئناف قررت في 2001/2/18 قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح مبلغ المكافئة 2080 شيكل وتأييده فيما عدا ذلك.
وحيث أن المطعون ضده المجلس الاقتصادي الفلسطيني بتنمية والاعمار (بكدار) لم يقبل الحكم ألاستئنافي المذكور وقام باستئنافه أمام المحكمة العليا بالاستئناف 2001/135 ناعيا على الحكم ألاستئنافي انه اخطأ في تطبيق القانون باعتبار أن المستأنف ضده كان يعمل لديه وفقا لنظام البطالة وفي أعمال عرضية مؤقتة.
وحيث أن محكمة الاستئناف العليا قررت في 2002/7/4 قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في القضية رقم 2000/90 مركزية الصادر في 2001/2/18 وبالتالي إلغاء الحكم الصادر في القضية 99/244 صلح غزة الصادر في 2000/5/23 ورد الدعوى الأولى وألزمت كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف وأسست حكمها استنادا إلى المادة الأولى من القانون رقم 1964/16 و المادة الثانية منه التي بينت من هو العامل وكذلك من هو صاحب العمل الذي يجب أن يتخذ من عمله حرفة له والعامل هو الذي يعمل لديه بحرفة أو مهنة لقاء اجر وقالت في حكمها لما كان المستأنف لا يمارس ذلك العمل ويقوم على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل ولا يتخذ من هذه المهنة حرفة أو جلب منفعة له وتنتهي مهمته بانتهاء المشروع فهو بهذه الحالة يخرج عن نطاق قانون العمل.
وحيث أن ما قضت به المحكمة الاستئناف العليا لم يصادف قبولا لدى الطاعن فبادر إلى الطعن به أمام محكمة النقض هذه بالطعن رقم 2002/103 مدعيا أن القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل الفلسطيني رقم 1964/16 طبقا للمادة الرابعة و المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2000واستند إلى المواد المبينة في الطعن التي تتحدث عن مكافأة والأجازات التي يستحقها العامل وأضاف أن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها في 2002/7/4 بدون أسباب ولم تتم تلاوته في جلسة علنية وانتهى إلى طلب نقض الحكم موضوع الطعن.
وحيث أن المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية طاب فيها بتأييد الحكم ألاستئنافي موضوع الطعن الراهن .
التسبيب
وحيث أن محكمة النقض وقد اطلعت على أوراق الدعوى الأصلية وأحكام الاستئناف التي تناولت موضوع الطعن فقد بات من الثابت أن القانون رقم 1964/16 قد أوضح من هو العامل الذي ينتفع به كما بين من هو صاحب العمل الذي يخضع لأحكامه وكان من الثابت أن العمل الذي كان يقوم به الطاعن لدى المطعون ضده لا يدخل ضمن أحكام قانون العمل ولا يخضع لأحكامه وكانت المحكمة الاستئنافية العليا قد أسهبت في بيان هذه الأحكام وشرحتها طبقا للقانون الذي يحكم الوقائع المطروحة في الدعوى فلا غبار عليها في حكمها وكانت قد أصدرت حكمها طبقا للقانون المذكور وكان حكما مسببا تسبيبا قانونيا وليس فيه أية مخالفة في القانون أو في تأويله أو تطبيقه الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعا.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطعن.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف,

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقا وصدر وافهم علنا في 2003/3/25 م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:33 مساء  الزوار: 1138    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved