||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633638
عدد الزيارات اليوم : 5097
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 91 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/11/13


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض العليا بغزة
في الطعن المدني رقم 91/2002
المبادئ القانونية
المكافأة السنوية والمستحقات الدورية طالما كانت مستمرة وثابتة فإنها تعتبر أجراً أو جزءاً منه ولا تحل محل مكافأة نهاية الخدمة، ذلك ان قانون العمل لسنة 1964 نص على حق العاملين الخاضعين للفصل الخاص في عقد العمل الفردي على مكافأة نهاية خدمتهم وتستحق لهم عند انتهاء عقودهم، وذلك لتوفير الحماية للعمال إذ تتضمن قواعد قانون العمل الحد الأدنى من الحماية للعامل التي لا يجوز النزول عنها.
يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه وذلك استناداً للمادة الخامسة من قانون العمل لسنة 1964، وبالتالي فإن المخالصات التي وقعها العامل والتي جاء بها بدفع راتب شهر كامل للعامل في نهاية كل سنة بدلاً من مستحقاته تعد باطلة ويحكم للعامل بمستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة.
الأجر الذي يحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدة للعامل هو الذي كان يتقاضاه عند انتهاء عقد العمل، ولا يقتصر على الأجر الأساسي النقدي بل يشمل كل ما كان يتقاضاه العامل وثبت له صفة الأجر سواء من النقود أو غيرها وسواء سمي أجراً أو أطلق عليه اسم آخر إذ يشمل العمولة والمنحة والمكافأة والوجبات والبدلات.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح ويونس الأغا وسعادة الدجاني وفيصل الحسيني. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعنة: شركة مجموعة اليازجي لتعبئة المياه الغازية- غزة. وكيلاها المحاميان / علي الناعوق وسامية أمان. المطعون ضده: محمود محمد عبد اللطيف الحلبي- غزة. وكيلاه المحاميان / عبد الرؤوف الحلبي وناظم عويضة.
الحكم المطعون: هو الصادر من محكمة بداية غزة في الاستئناف الحقوقي 201/2001 والصادر بتاريخ 7/7/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه: 21/7/2002م جلسة يوم: السبت 23/11/2002م الحضور: حضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل الطاعنة. وحضر الأستاذان / عبد الرؤوف الحلبي وناظم عويضة وكيلا المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المطعون ضده قد أقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 472/2000 حقوق عمالية اختصم فيها الطاعنة ويطلب فيها الحكم له بمبلغ 59360 شيكل كحقوق عمالية له عن سنوات الخدمة لدى الشركة الطاعنة لمدة 23 عاما وبدل الإجازات السنوية وقيمة التعويض عن المهلة القانونية.

وحيث أن المدعي عليها الشركة الطاعنة قدمت لائحة جوابية رداً على لائحة الدعوى. أنكرت ما جاء فيها جملة وتفصيلا.
وحيث أن محكمة الصلح بعد أن استمعت إلى شهود المدعي والمدعي عليها واطلعت على المذكرات الختامية حكمت بإلزام المدعي عليها شركة مجموعة اليازجي لتعبئة المشروبات الغازية بأن تدفع مبلغ وقدره (33920) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وعشرون شيكل جديد للمدعي محمود عبد اللطيف الحلبي وذلك عن المكافأة المستحقة له عن نهاية خدمته وبدل الإجازة المستحقة له عن السنة الأخيرة لخدمته وذلك للأسباب الواردة في حيثيات حكمها.
وحيث أن الطاعنة قد بادرت إلى استئناف هذا الحكم لدى المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية ويتحصل مبنى الاستئناف على الأسباب التالية:
1) أن محكمة أول درجة أهدرت القاعدة القانونية في تفسيرها للمبرز م/2 والبينة الكتابية لا تدحض إلا بينة كتابية عكسية.
2) أن محكمة أول درجة أخطأت في تفسيرها لنص المادة 3 من القانون رقم 16 لسنة 1964.
3) أن من شأن الحكم المستأنف أن يفتح المجال واسعاً أمام العمال باللجوء إلى القضاء بالرغم من استلامهم لحقوقهم مستغلين بذلك تعاطف المحكمة معهم كونهم الطرف الضعيف وبالتالي لا يجوز أن تدفع الشركة حقوق العمال مرتين.
وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية حكمت بتأييدها الحكم الصلحي بتاريخ 7/7/2002 لنفس الأسباب.
وحيث أن الطاعنة قد طعنت في هذا الحكم أمام هذه المحكمة.
وحيث أن جوهر الطعن ينحصر في أن:
1- المدعي (المطعون ضده) كان يستلم كافة حقوقه سنوياً وكان يوقع على المخالصات المبرزة م ع/1 عدد 7 ولم يبق له أية حقوق.
2- أن محكمة الموضوع ذهبت في تفسير المادة 3 من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 أبعد ما قصده المشرع لأن دفع راتب شهر كامل للعمال في نهاية كل سنة لم يقصد به إلا أن تقوم الطاعنة بدفع حقوق العمال المنصوص عليها في قانون العمل أولاً بأول.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن الطاعنة قد أسست طعنها على أن المطعون ضده كان يستلم كافة حقوقه سنوياً وكان يوقع على المخالصات المبرزة م ع/1 عدد 7 والمبرز م/2. كما أن محكمة الموضوع ذهبت في تفسير المادة 3 من القانون رقم 16 لسنة 1964
أبعد مما قصده المشرع.
وحيث أنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن فإنه يخالف الغرض الأساسي الذي يستهدفه المشرع بتنظيم علاقة العمال وهو حماية العمال وبيان حقوقهم وواجباتهم ورعاية مصالحهم وتتضمن قواعد قانون العمل الحد الأدنى من هذه الحماية الذي لا يجوز النزول عنها إذ أن المكافأة السنوية والمستحقات الدورية طالما كانت مستمرة وثابتة فإنها تعتبر أجرا أو جزءاً من الأجر ولا تحل مكافأة مده الخدمة لأن قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 قد نص على حق العمال الخاضعين للفصل الخاص في عقد العمل الفردي في مكافأة عن مدة خدمتهم وتستحق لهم عند انتهاء عقودهم أما بالنسبة للمخالصات المبرزة م ع/1 عدد 7 والمبرز م/2 فإنها وقعت باطلة إذ أن المادة الخامسة من القانون المذكور تنص يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.
وحيث أنه بالنسبة للوجه الثاني من الطعن فإن هذا الطعن يخالف أحكام هذا القانون إذ أن المادة 48 من القانون المذكور والتي تنص على حق العامل في المكافأة عن مدة خدمته وأن لم تفصح عن مشتملات الأجر الذي تحسب على أساسه المكافأة للعامل إلا أن المادة 3 من نفس القانون قد أوضحت ذلك وقد أخذت محكمة الموضوع بما يتفق مع تلك المادة ومع ما ورد في شرح قانون العمل للدكتور لبيب شنب صفحة 411 (أن الأجر الذي تحسب المكافأة على أساسه هو الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه العامل عند انتهاء العقد. ولا يقتصر الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب مقدار المكافأة على الأجر الأساسي النقدي بل يشتمل كل ما كان يتقاضاه العامل وتثبت له صفة الأجر سواء من النقود أو غيرها وسواء سمي أجراً أو أطلق عليه اسم آخر
وعلى ذلك يشمل العمولة والمنحة والمكافأة والوجبات والبدلات).
وحيث أن المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2002 تنص (للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله).
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تطبيق القانون أو تأويله عندما أيد الحكم الصلحي وقد جاء مطابقاً للنصوص الواردة في قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 مما يكون معه الطعن قائماً على غير أساس يتعين رفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الشركة الطاعنة بالرسوم والمصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقاً وأفهم علناً بتاريخ 23/11/2002م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:37 مساء  الزوار: 1290    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved