||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636180
عدد الزيارات اليوم : 7639
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/12/28


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة النقض العليا بغزة
في الطعن رقم 32/2002 مدني
الديباجة
أمام السادة : المستشار / جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح ويونس الأغا وحسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس .
الطاعن: شركة أبناء رزق للتجارة والمقاولات – يمثلها السيد / عبد اللطيف رزق . وكيله المحامي / فضل عطا الله . المطعون ضده: إسماعيل محفوظ الفرا – خان يونس . وكيلاه المحاميان / الهام الفرا وجبريل ابو دقة .
الحكم المطعون : الصادر عن محكمة بداية خان يونس في الاستئناف الحقوقي 127/99 صلح خان يونس والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه في الموضوع .
تاريخ تقديمه: 11/3/2002 م جلسة يوم: السبت 28/12/2001 م الحضور: حضرت الاستاذة / عفاف الكتري منابة عن الاستاذ / فضل عطا الله وأبرزت إنابة أرفقت بالملف. وحضر الأستاذ / حلام البكري نائبا عن الاستاذ / جبريل أبرزته وأبرز انابة ارفقت بالملف .
// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها .
وحيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الواقعة تخلص في أن الطاعنة ( المدعى عليها ) في القضية رقم 127/1999 صلح خان يونس حكم عليها بان تدفع للمطعون ( المدعي ) قيمة المبلغ المدعي به عن مدة خدمته كبدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة . وقد تأيد هذا الحكم من محكمة البداية بخان يونس بتاريخ 31/12/2002 .
وحيث أن الحكم الاخير لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فطعنت فيه بهذا الطعن الذي يقوم على الاسباب التالية :-
أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وأجحف بحق الطاعنة من عدة وجوه والتي تتمثل :-
1-أن القرار المطعون فيه تعرض لبينات لم تقدم للمحكمة والطاعن على استعداد لتقديمها .
2-ان القرار المطعون فيه جاء خلوا من الاسباب التي استند اليها في منطوقه .

التسبيب
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لتاييده الحكم الصلحي اذ حكم بتعويض المطعون ضده عن كل الاجازات عن السنين السابقة لانهاء العقد .
وحيث ان المادة 34 من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 تنص أن يلتزم صاحب العمل باعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة اجازة سنوية لمدة اربعة عشر عاما بأجر كامل وتزداد الاجازة الى 21 يوما مت امضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل , ولا يجوز للعامل الترول عن اجازته .
وحيث أن المادة " 35" من نفس القانون أجازت لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل أن بؤجل بإعطاء العامل التي تزيد على الستة ايام الى السنة التالية .
وحيث أنه متى كان ذلك وتطبيقا للقانون فان حق المطعون ضده في الاجازة عن المدة السابقة لانتهاء العق تنقضي بانقضاء المدة المستحقة عنها وتسقط بالتقادم الحولي . أما من حيث حق العامل (المطعون ضده ) في الاجازة أثر انهاء العقد . فان حق العامل بالاجازة من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه وأنه يستحق فقط اجازة "21" يوم عن السنة الاخيرة فقط طبقا للمادة 34 سالف الذكر .
وحيث ان تنفيذ الإجازة عينا لا يمكن لانتهاء العقد لذلك فان المطعزم ضده يستحق مقابل مدة الاجازة المستحقة له عن السنة الاخيرة فقط .
وحيث أنه لما كانت سلطة محكمة النقض تنصب على الاحكام النهائية الصدارة عن محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو تاويله طبقا لما تنص عليه المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا في تطبيقه فأنه بات من المتعين نقضه واعادة الاوراق الى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية للحكم فيها طبقا للقانون من هيئة مغايرة .
منطوق الحكم
فهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بدابة خان يونس بصفتها الاستئنافية للحكم فيها طبيقا للقانون من هيئة مغايرة ,
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقا وأفهم علنا في 28/12/2002 م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:39 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved