||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634682
عدد الزيارات اليوم : 6141
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 67 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/4/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 67/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني فوزي أبو وطفة. سكرتارية: مروان النمرة
الطاعن: سالم محمد جبر عليان وكيله الأستاذ / صبحي حسان المطعون ضده: أحمد سعد الدين الريس وكيله الأستاذ / وليد إفطيم
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية رقم 159/2002 حقوق بتاريخ 25/1/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم به 4150 شيكل.

تاريخ تقديمه: 29/1/2003 جلسة يوم: الخميس 22/4/2004 الحضور: حضر الأستاذ / صبحي حسان وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / وليد إفطيمة وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن الطاعن قد أقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 310/2001 اختصم فيها المطعون ضده يطالبه بمبلغ 5950 شيكل مقابل حقوقه العمالية وبعد أن استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قررت بجلسة 6/7/2002 بإلزام المطعون ضده بمبلغ 5275 شيكل بعد خصم 1250 شيكل أقر الطاعن باستلامها من المطعون ضده.
وحيث أن المطعون ضده قد بادر الى استئناف هذا الحكم أمام محكمة بداية غزة في القضية رقم 159/2002 ويتحصل مبنى الإستئناف في أن محكمة أول درجة قد أخطأت في تطبيق القانون والسوابق القضائية حينما حكمت للطاعن بدعواه دون سند قانوني. وأنها قد استبعدت بيناته وطالب في ختام لائحة الإستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى.
وحيث أنه بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 25/1/2003 قبول الإستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم به 4150 شيكل تأسيساً على أن هذا المبلغ هو ما يستحقه الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية.
وحيث أن الطاعن قد بادر الى الطعن في هذا الحكم بالنقض ويتحصل مبنى في أنه لما كانت فيه الدعوى لا تجاوز ألف دينار أردني فيكون الحكم فيها قد صدر من محكمة الصلح عملاً بالمادة 39/1 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية
انتهائياً غير قابل للإستئناف مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون وطالب وكيل الطاعن في ختام لائحة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الإبتدائي.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً فإن الحكم الصادر فيها وفقاً ل لمادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001
يعتبر انتهائياً لا يجوز استئنافه إلا في الأحول التي نصت عليها المواد 202
، 203
، 204
من القانون والتي تتحصل في إذا كان هذا الحكم صادراً في المواد المستعجلة أو بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو إذا شابه بطلان لعيب ذاتي فيه أو لعيب في الإجراءات أثر فيه او إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي فيه. إذا اتحدا في الخصوم والسبب الموضوع.
وحيث أنه لما كان إستئناف هذا الحكم الابتدائي لم يقم على أي من تلك الأسباب فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاَ وتعديل الحكم الابتدائي قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون مما ترى معه المحكمة نقضه وإعادة القضية إلى محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية لنظرها من هيئة مغايرة.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية لنظرها من جديد بهيئة مغايرة مع تضمين المطعون ضده بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 22/4/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
( فوزي أبو وطفة )
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( خليل الشياح )
عضو
( محمد صبح )
رئيس المحكمة
( خالد القدرة )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 842    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved