||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633506
عدد الزيارات اليوم : 4965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 379 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/3/25


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض رقم 379/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة

الطاعن: مصنع تعبئية وتصدير الحمضيات المساهمة المحدودة – غزة – ويمثله أحمد شراب. وكيله المحامي / صبحي حسان المطعون ضده: عبد القادر مصطفى عكاشة وكيلاه المحاميان / عبد الرؤوف الحلبي وناظم عويضة
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في الإستئناف رقم 131/2003 حقوق بتاريخ 9/11/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها المستأنف ضدها في الإستئناف 131/2003 بدفع مبلغ 11943 شيكل (إحدى عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون شيكل) الى المطعون ضده وتضمين كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.

تاريخ تقديمه: 7/12/2003 جلسة يوم: الخميس 25/3/2004 الحضور: حضر الأستاذ / صبحي حسان وكيل الطاعن. حضر الأستاذ / ناظم عويضة وكيل المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في الإستئناف رقم 131/2003 حقوق بتاريخ 9/11/2003 والقاضي بقبول الإستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم به للعامل في الإستئناف رقم 131/2003 هو مبلغ إحدى عشر ألف شيكل وتسعمائة وثلاث وأربعون شيكل.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض.
وحيث أن مبنى الطعن يتلخص في الوجوه التالية:
وقوع شذوذ في إجراءات المحاكمة مما أدى الى بطلان الإجراءات حيث أن المحكمة ضمت الإستئناف رقم 199/2003 الى الاستئناف رقم 131/2003 رغم أن تاريخ تقديمه لاحق على تاريخ تقديم الإستئناف 199/2003. كما أنه كان يتعين أن يترافع وكيل الطاعن أولاً وقبل وكيل المطعون ضده وأنه يجب على هيئة المحكمة أن تحيل القضية الى هيئة رقم 9 حسب الترتيب المعمول به في محكمة البداية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ومحكمة الصلح في تطبيق القانون لاعتبارهما المخالصات مبرز م ع/1 عدد9 باطلة والتي وقع عليها العامل وأقر فيها أنه أخذ كافة حقوقه كمكافأة نهاية الخدمة لكل سنة.
أخطأت المحكمة الابتدائية والإستئنافية لاحتسابها أجر للعامل عن مدة الإجارة 21 يوماً عن السنة الأخيرة لإنهاء عمله. رغم أن العامل قد استعملها قبل انتهاء عمله وقد أقر بذلك. وقد شهد بذلك مدير المصنع.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بتصحيح خطأ حسابي محض لمحكمة أول درجة ومع ذلك فقد أخطأت هي الأخرى في الحساب إذا أضافت سنة أخرى الى سنين مدة العمل عن سنتين موسميتين.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن فإنه للرد عليه نقول أنه طبقا لنص المادة 226 من أصول المحاكمات الحقوقية رقم 2 لسنة 2001
يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أما ما لاذ به الطاعن من أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد ضمت الإستئناف رقم 199/2003 الى الإستئناف رقم 131/2003 رغم أن تاريخ تقديمه لاحق على تاريخ تقديم الإستئناف رقم 199/2003 وأنه كان يتعين أن يترافع الطاعن قبل المطعون ضده فلإنه غير منتج لعدم تأثيره في النتيجة التي انتهى إليه الحكم. أما من حيث أنه كان يجب على المحكمة أن تحيل القضية الى الهيئة التي تنظر رقم 9 حسب الترتيب المعمول في محكمة البداية فإن هذا القول مجرد لغو وتدخل سافر في تنظيم عمل المحكمة وأنه لم يسفر عن وقوع بطلان في الإجراءات ولم يقو على تجريح الحكم المطعون فيه.
أما بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن من أن الحكم المطعون فيه أخطأ لاعتباره المخالصات المبرزة باطلة فإن هذا الطعن لا وجه له حيث أن عجز المادة (5) من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964
تنص يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام القانون.
وحيث أن الطاعن قد خالف أحكام القانون لذا فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من أن المخالصات باطلة فإنه يتفق مع ما نصت عليه المادة سالفة الذكر بالإضافة الى أنه طبقا للمادة 48 من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964
فإنه إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد والمدة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة وجب أن يؤدي الى العامل مكافأة عن مدة خدمته.
وحيث أنه طبقا لنص المادة 3 فقرة 3
من نفس القانون كل منحة تعطي للعامل علاوة على الأجر تعتبر جزءا من الأجر طالما كانت ثابتة ومستمرة وتحسب على أساسها حقوق العامل عند انتهاء مدة خدمته لذا فإن هذا الوجه من أوجه الطعن لا محل له ويتعين طرحه جانباً.
أما بالنسبة للوجه الثالث من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في احتساب أجراً للعامل عن مدة الإجازة عن السنة الأخيرة للرد عليه نقول أن الحكم المطعون فيه توصل الى النتيجة التي انتهت إليها محكمة أول درجة والتي استخلصها من واقع البينات التي عرضت عليها وما يتفق مع ما هو ثابت في الأوراق والتي أثبتت أن العامل لم يستعمل إجازته في السنة الأخيرة. وأن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبما لها من رقابة قانونية وموضوعية على حكم محكمة أول درجة ردت على ذلك رداً سائغاً.
وحيث أنه لإنهاء عقد العمل فإنه لا يمكن تنفيذ الإجازة عينأ لذلك وتطبيقا لنص المادة 37 من القانون سالف الذكر فإن العامل يستحق أجرة عن أيام الإجازة المستحقة له عن السنة الأخيرة.
أما من حيث الوجه الرابع من أن الحكم المطعون فيه أخطأ بتصحيحه الخطأ الحسابي الذي وقعت فيه محكمة أول درجة وأضاف للمطعون ضده في احتساب مدة خدمته سنة أخرى عن السنتين الموسميتين فإن هذا الطعن في غير محله إذ أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية استخلصت ذلك من أصل ثابت في الأوراق وأن الدليل الذي اعتمدت عليه في هذا الشأن هو المعتبر في نظر القانون والتي أثبت أن المطعون ضده عمل ستة أشهر في كل سنة من السنتين المذكورتين مما أدى الى إضافته الى مدة الخدمة وتعديل الحكم على أساسه.
وحيث أنه لما فات فإن الحكم المطعون فيه لم يقع فيه بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ويتفق مع ما هو ثابت في الأوراق ويتطابق مع المواد المنصوص عليها بهذا الشان في قانون العمل رقم 16 لسنة 1964.
وحيث أن أوجه الطعن الواردة في صحيفة الطعن مبنية على المغالطات وتفتقر الى الحجج القانونية التي يجوز فيها للخصوم الطعن بطريق النقض طبقاً للمادتين 225
، 226
من أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما بات من المتعين القضاء برفض الطعن مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وأفهم علناً في 25/3/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:44 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved