||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634111
عدد الزيارات اليوم : 5570
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 313 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/3/16


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 313/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعنة: شركة الرملي للتجارة وصناعة الملابس ويمثلها / أحمد عبد الرحمن الرملي – غزة الرمال. وكيلها المحامي / نافذ البسوس. المطعون ضده: زياد قاسم عايش العواودة – البريج. وكيله المحامي / عاشور كلاب.

الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة بداية غزة في الإستئناف رقم 21/2003 بتاريخ 15/9/2003 و القاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ( حكم محكمة صلح في القضية 761/2001 بإلزام الطاعن بدفع مبلغ ( 38880 شيكل ) للمطعون ضده.

تاريخ تقديمه: 25/10/2003. جلسة يوم: الثلاثاء 16/3/2004. الحضور: حضر الأستاذ / نافذ البسوس وكيل الطاعنة. وحضر الأستاذ / عاشور كلاب وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 15/9/2003 من محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في القضية رقم 21/2003 وقضى بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 29/2/2002 من
محكمة صلح غزة في القضية رقم 760/2001 عمالية و القاضي بإلزام شركة الرملي للتجارة وصناعة الملابس – الطاعنة – بأن تدفع للمطعون ضده مبلغاً وقدره 38880 شيكل وذلك مقابل حقوقه العمالية عن مدة عمله لديها منذ سنة 1982 وحتى سبتمبر سنة 2000 باعتبار أن آخر أجر تقاضاه قد بلغ ثمانون شيكل في اليوم. وذلك للأسباب التي قام عليها هذا الحكم.
وحيث أن وكيل الطاعنة قد بادر الى الطعن في هذا الحكم بالنقض ويتحصل مبنى الطعن في:
أولاً: إن محكمة الموضوع قد أخطأت عندما طرحت سند الإقرار الموقع من المطعون ضده والذي يقر فيه باستلام كافة حقوقه العمالية واعتبرته باطلاً استناداً للمادة 5 من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964
مع أن هذا الإقرار لا يعتبر من قبيل المصالحة أو الإبراء عن الحقوق العمالية التي نصت عليها هذه المادة.
ثانياً: إن محكمة الموضوع قد أخطأت عندما اعتبرت أجرة المطعون ضده 80 شيكل في اليوم اعتماداً على شهادته وشهادة ممثل دائرة التفتيش العمالي دون الأخذ بشهادة ممثل الطاعنة وطالب وكيل الطاعنة في ختام لائحة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي ورد الدعوى واحتياطيا باحتساب حقوق المطعون ضده من تاريخ توقيع سند الإقرار في 30/11/1995.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه عن الوجه الأول للطعن فإن المشرع قد وضع في قانون العمل رقم 16/1964
قواعد محدده لصرف مكافأة العامل ووقت استحقاقها والأجر المتوجب اتخاذه أساسا لحسابها ويهدف من ذلك الى حماية العامل وعدم المساس بحقوقه العمالية فنصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة على أنه – يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون – وأوجبت المادة 48
على صاحب العمل صرف مكافأة عن مدة خدمة العمل تحتسب عند نهاية خدمته وفقا للمعايير التي نصت عليها تلك المادة وأوجبت اتخاذ الأجر الأخير أساسا لحساب هذه المكافأة وعليه يكون السند الذي أبرزته الشركة – الطاعنة – التي تدعي صدوره من المطعون ضده قبل خمس سنوات من نهاية خدمته ينطوي على مخالفة للقانون ومساس بحقوقه العمالية لا سيما وأنه قد خلا من قيمة هذه الحقوق وأن الشركة الطاعنة تنكر عليه مدة عمله لديها وقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه منها مما يكون معه وأن ما ورد في هذا السند فيما يتعلق بحقوق المطعون ضده العمالية قد وقع باطلاً. مما يكون معه هذا الوجه من النعي في غير محله.
وحيث أنه عن الوجه الثاني للطعن فإن تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداها وليس عليها معقب ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تحمله.
وحيث أنه لما كان ما حصله الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بمدة عمل المطعون ضده وأجرة الأخير كان على أساس سائغ وسليم مستخلص مما هو ثابت في الأوراق مما يستوجب إنزال حكم القانون الذي أنزله هذا الحكم على الوقائع المطروحة في الدعوى.
وحيث أنه لما فات يكون الطعن غير قائم على أساس من القانون مما يتعين رفضه.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم
والمصاريف.
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وأفهم علناً في 16/3/2004.
القضاة في الإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:45 مساء  الزوار: 1196    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved