||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460517
عدد الزيارات اليوم : 10857
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 268 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/12/28


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 268/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة. سكرتارية: مروان النمرة

الطاعن: عيسى محمد ياسين – غزة عسقولة وكيله المحامي / فضل البراوي المطعون ضده: عماد أسعد عجوز – غزة وكلاؤه المحامون / شرحبيل الزعيم ونبيل الكباريتي ومصطفى طوطح
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة الموقرة في الإستئناف الحقوقي رقم 60/2003 بجلسة يوم الثلاثاء 17/6/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الإستئناف وتأييد القرار المستأنف

تاريخ تقديمه: 24/7/2003 جلسة يوم: الأحد 28/12/2003 الحضور: حضر الأستاذ / فضل البراوي وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / يعقوب الغندور منابا عن الأستاذ / شرحبيل الزعيم وكيل المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المطعون ضده عماد أسعد عجوز قد أقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 842/2002 اختصم فيها المدعى عليه عيسى محمد ياسين (الطاعن) يطالبه بدفع مبلغ (49080) تسعة وأربعون ألف وثمانون شيكل حقوقه العمالية إذ أن المدعى عمل لدى المدعى عليه وتحت إدارته وإشرافه لمدة 8 سنوات في مهنة الخبازة التابع للمدعى عليه بأجرة 60 شيكل في اليوم وأن المدعى ترك العمل لفصله فصلا تعسفيا من قبل المدعى عليه وبدون اي سبب او مبرر قانوني حيث أن المدعى عليه طلب من المدعى إما التوقيع على سند تنازل عن حقوقه العمالية أو أن يترك العمل إلا أن المدعى رفض التوقيع على سند التنازل وكان ذلك سببا لترك العمل وأن المدعى لم يحصل على حقوقه العمالية عن فترة عمله لدى المدعى عليه وحسب قانون العمل تم احتساب الحقوق العمالية بواسطة مكتب العمل التابع لوزارة العمل وأن مجموع ما يستحقه المدعى (49080) تسعة وأربعون ألف وثمانون شيكل.
وبعد أن استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قررت بجلسة 11/1/2002 بإلزام المدعى عليه عيسى محمد ياسين بدفع مبلغ وقدره تسعة وأربعون ألف وثمانون شيكل للمدعى عماد أسعد عجوز وذلك عن المكافأة المستحقة عن مدة الخدمة لدى المدعى عليه وعن بدل إجازات سنوية وإجازة أعياد وبدل فصل تعسفي وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من يوم المطالبة وحتى الوفاء التام مع إلزام المدعى عليه بمبلغ ثلاثمائة شيكل أتعاب محاماة.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فبادر الى استئنافه أمام محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في الإستئناف رقم 60/2002 ناعيا عليه مخالفته للقانون والبينات ومجحفة بحقوقه وطالب في ختام لائحة استئنافه بفسخ الحكم المستأنف وإعادة القضية لسماع بينات المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن المستأنف ضده وفي لائحته الجوابية طالب برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأنه جاء سليما ومطابقا للقانون والسوابق القضائية ولما استمعت إليه محكمة أول درجة من بينات وأن الإستئناف قد خلى من أية نقطة قانونية أو ذات أهمية.
وبعد أن استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قررت في 17/6/2003 قبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف تأسيسا على أن الحكم المستأنف قد جاء سديدا وفي محله وأما النعي عليه ليس له أساس من القانون.
وحيث أن الطاعن قد بادر الى الطعن في هذا الحكم بالنقض ويقوم مبنى الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفاً للسوابق القضائية.
وحيث أن وكيل المطعون ضده قدم لائحة جوابية ردا على الطعن طالبا في ختامها برفضه

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق تبين للمحكمة أن الحكم الإبتدائي الذي تأييد من قبل محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم يشبه فساد في الإستدلال أو الخطأ في الإسناد وأن لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية بما لها من رقابة قانونية وموضوعية إذ حكمت بتأييد الحكم الصلحي لم تخطئ في تطبيق القانون أو في تفسيره أو تأويله إذ أن الحكم الصلحي يتفق والقانون والصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن الطعن الراهن في غير محله وقائم على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 28/12/2003.

القضاة في الصدور
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:46 مساء  الزوار: 1296    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved