||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381842
عدد الزيارات اليوم : 9594
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/6/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزه بصفتها الاستئنافية
استئناف رقم 31/95
الديباجة
امام السادة القضاة / الاستاذ رضوان الاغا رئيسا وعضوية الاستاذين / زهير الصورانى ومحمد صبح . وســكرتارية : نور فار
المســتأنـف : يوسف خليل شحاته حسان – غزه الزيتون عسقوله غرب مسجد على ابن أبى طالب رقم المنزل 43/604 وكليه المحامى هاشم حيدر اللولو – غزه . المستأنف ضدهم: 1- محمد فارس محمد صيام – غزه الزيتون عسقوله قرب مدرسة الفلاح بجوار جامع بلال رقم المنزل 45/294 . 2- صالح فارس محمد صيام – غزه الزيتون عسقوله قرب مدرسة الفرح بجوار جامع بلال رقم المنزل 45/294. 3- صلاح فارس محمد صيام – غزه الزيتون عسقوله قرب مدرسة الفلاح بجوار جامع بلال رقم 45/294 . وكيلهم المحامى / صافى الدحدوح – غزه .
الحكم المستأنف : القرار الصادر بتاريخ 14/12/94 عن المحكمة المركزية بغزه فى الطلب رقم 315/94 القاضى بالغاء الشق الخاص بمنع المستدعى ضدهم ( المستأنف ضدهم ) من احداث اية ابنية أو انشاءات أو هدم في الابنية أو قلع اشجار الصادر في الطلب رقم 311/94 مركزية غزه .
تاريخ تقديمه : 11/4/1995م جلســـة : 24/6/1996م الحضــور : حضر الاستاذ / صافى الدحدوح وكيل المستأنف ضدهم . وحضر الاستاذ / نبيل الكباريتى عن الاستاذ / هاشم اللولو بموجب انابة أبرزت.
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا .
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف .
وحيث ان وجيز الواقعة يخلص في ان المستدعين يوسف خليل شحاته حسان وأخرين كانوا قد تقدموا لدى المحكمة المركزية في الطلب رقم 311/94 بحضور طرف واحد يلتمسون فيه اثبات حالة أرض القسيمتين رقم 5،4 من القطعة 626 أراضى غزه وبيان ما هو قائم عليها ومنع المستدعين ( المستأنف ضدهم ) محمد فارس محمد صيام وأخرين من احداث ابنية او انشاءات او هدم في الابنية القائمة او قص او خلع اية اشجار لحين الفصل في القضية رقم 282/94 أراضى مركزية وقد اجابتهم المحكمة الى مطلبهم هذا في جلسة يوم 9/11/94.
وحيث ان هذا القرار لم يرق للمستدعى ضدهم محمد فارس محمد صيام واخرين فطعنوا به امام المحكمة المركزية بالطلب رقم 315/94 يلتمسون فيه فسخ والغاء القرارالصادر في الطلب 315/94 والقاضى بمنعهم من اقامة اية انشاءات او هدم في الابنية القائمة او قص او خلع اية اشجار
وبعد ان استمعت محكمة الموضوع الى مرافعة الطرفين قررت الغاء الشق الخاص لمنع المستأنف ضدهم من احداث اية ابنية او قلع للاشجار الا ان ذلك القرار لم يرق للمستأنفين فطعن به امام هذه المحكمة ناعيا عليه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان قرارها بنى على اسباب خارجه في نطاق الموضوع وانها دخلت في صميم موضوع الدعوى رقم 282/94 وانتهى الى طلب فسخ قرار المحكمة المركزية وتأييد القرار السابق الصادر في الطلب رقم 311/94.
وحيث ان وكيل المستأنف ضدهم طلب رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بعد ان استمعت الى مرافعة الطرفين ودققت الاوراق ترى تعديل القرار المستأنف الصادر من المحكمة المركزية وحرصاً على صيانة المباني ورعاية الاشجار تحقيقا للعداله .
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //
قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل القرار المستأنف ليكون : السماح للمستأنف ضدهم بالقبام بالاعمال الملحه والضرورية وهى سقى الاشجار والتعهد بها وترميم المنازل والمبانى مثل الدهان والقصاره وما شابه ذلك والالتزام بعدم القيام باية انشاءات او مبانى جديدة كما يحذر اتلاف الاشجار وهدم المبانى القائمة على ان يعتبر ذلك من الامور الوقتية التى لا تمس اصل الحق ولا تؤثر على اية حقوق قد تثبت للمستأنفين فيما بعد حتى يتم القصل في موضوع الدعوى على ان تتبع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لنتيجة الفصل في الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 24/6/1995م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) ( زهير الصورانى) (رضوان الاغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 05:16 صباحا  الزوار: 1206    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved