||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388653
عدد الزيارات اليوم : 16405
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/17

بسـم اللـه الرحـمن الرحيـم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 95/26 اراضي
الديباجة
امام السادة القضاه: جميل العشى رئيسا وعضوية الاستاذين / زهير الصوراني وناهض الريس. وســـكرتارية : نـور فـارس
المســــتأنف : محمد عوض سليم خليل صبرة – غزة الرمال وكيله الاستاذ / نادر الخندقجي. المسـتأنف ضدهما: (1 علي صالح علي البورنو وكيله الاستاذ / فيصل الحسيني. (2حسن صالح على البورنو – غزة مجهول محل الاقامة.
القرار المستأنف : القرار التمهيدي الصادر بحضور فريق واحد على صفحات الطلبين95/33 مركزية و 95/42
مركزية لاثبات حالة القسيمة رقم 168 قطعة 726 من اراضي محله الدرج حوش رقم 121 /أ واعطاء المستأنف ضده الاول مهلة لتقديم الدعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور القرار على صفحات الطلب 95/33 مركزية ورفض طلب المستأنف بفسخ القرارالسابق على صفحات الطلب رقم 95/42 مركزية بتاريخ 95/1/31 وذلك على خلاف القانون .
تاريخ تقديمـه : 1995/4/8 جلســة يوم :1995/9/17 الحضــور: حضر الاستاذ نادر خندقجي وكيل المستأنف ولم يحضر الاستاذ فيصل الحسني. وحضر الاستاذ مروان الجديلي عن الاستاذ فيصل الحسيني.
القـــرار
الأسباب والوقائع
وبعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا.
حيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 95/123 عليا.
حيث ان واقعة الدعوى ان المستأنف اقام دعوى تنفيذ عينى رقم 95/11 لدى المحكمة المركزية على المستأنف عليهما وكان قد حصل على قرار ( القاء الحجزالتحفظي على القسيمة 168 من القطعة 726 من الاراضي محلة الدرج الا ان المستأنف عليه الاول اقام الدعوى 95/30 مركزية لابطال عقد الاتفاق على البيع المؤرخ في 1963/8/14 ضد المستأنف عليه الثاني بعد ان استصدر امراً بمنع المستأنف من اقامة انشاءات على رقبة القسيمة موضوع الدعوى لحين الفصل في دعواه وذلك في الطلب 95/33 فتقدم المستأنف بالطلب 95/42 لفسخ القرار المذكور والذي منع من الانشاءات الا ان المحكمة المركزية رفضت ذلك فاستحصل على اذن بالاستئناف في الطلب 95/123 عليا المشار اليه.
وحيث ان اهم ما بنى عليه هذا الاستئناف :-
اولاً : ان المحكمة الابتدائية اخطأت في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله عندما اصدرت قرارها في دعوى اراضي بمنع المستأنف من التصرف في ارض تحت يده بمقتضى سند اتفاق على بيع صحيح.
ثانياً : ان المحكمة المركزية قد اجحفت بحق المستأنف عندما قررت منعه من الانشاءات في قسيمته التي اشتراها من المستأنف ضده الثاني .
وحيث ان الوكيل المستأنف عليه الاول رد على هذا الاستئناف بأن عقد البيع المزعوم هو مزور واقام الدعوى 95/30 لابطال ذلك البيع .
التسبيب
حيث ان هذه المحكمة بعد ان استمعت الى مرافعة الطرفين انتهت الى تأييد وجهة نظر المحكمة المركزية في عدم الغاء قرار المنع من الانشاءات بسبب ان الامر يتعلق بقناعة محكمة الموضوع باعتبار انه امر جوازي طبقا للمادة 303 من اصول المحاكمات لسنة 38 .
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا القرارالمستأنف واجب التأييد .
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسـباب
وباسـم الشعب الفلسـطيني
الحكـم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا , وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 1995/9/17.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(ناهض الريس) (زهير الصوراني) ( جميل العشى )

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 05:24 صباحا  الزوار: 991    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved