||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387633
عدد الزيارات اليوم : 15385
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/16

بسـم اللـه الرحـمن الرحيـم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
بصفتهــا الاســــتئنافيـة
في الاســتئناف رقم 95/24
الديباجة
امام السادة القضاه: الاستاذ / جميل العشى رئيسا وعضوية الاستاذين زهير الصوراني و ناهض الريس وســـكرتارية : نـور فـارس
المســــتأنفان : (1 اديب سالم مسعود الاغا من خانيونس (2 روحى سالم مسعود الاغا من خانيونس بصفتهما الشخصية مفوضين تمثيل مصالح اخويهما سعود واسعد ولدى سالم مسعود الاغا وكيلهما المحامي فرج الصراف من غزة. المسـتأنف ضدهم: (1 عيسى مسعود غانم الاغا بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة والده وجده وبالاضافة لتركتهما. (2 ياسر غانم مسعود الاغا . (3 صلاح غانم الاغا. (4 معاوية غانم مسعود الاغا. كل منهم بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة والدهم وجديهم سعود وغانم بالاضافة لتركتهما . وكلاؤهم المحامون / ابراهيم وسليم محمد السقا .
القرار المسـتأنف : صادر من لدن قاضى المحكمة المركزية في الطلب رقم 94/284 والمتفرغ عن القضية رقم94/108 اراضي مركزية والصادر في 95/1/21 والقاضى بمنع المستدعين من اقامة اي ابنية او انشاءات او تغير معالم الارض موضوع النزاع حتى الفصل في الدعوى نهائياً.
تاريـخ تقديمـه : 1995/4/5 جلســة يـوم :1995/9/16 الحضــور: حضر الاستاذ فرج الصراف وكيل المستأنفان . وحضر الاستاذ سليم السقا وكيل المستأنف ضده
القـــرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف .
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان واقعة الدعوى تخلص في ان المستأنفين اختصمو المستأنفين عليهم في القضيةالاصلية رقم94/108 اراضي مركزية بطلب التنفيذ العينى في القسيمة رقم 39 قطعة42 منطقة السطر الشرقى من اراضى مركزية بطلب رقم 94/100 بشأن طلب الحجز الاحتياطي على القسيمة موضوع الدعوى مع اثبات حالة الارض ومنعهم من تعرض لها وكذلك منعهم من اقامة اية ابنية او انشاءات لحين الفصل في الدعوى وقد تقررلهم ذلك بتاريخ 94/6/13 ثم بتاريخ 94/10/18 تقدم المستأنف عليهم الطلب رقم 94/272 بمنع المستأنفين ايضا من التعرض من هذه الارض ذاتها لحين الفصل في القضية الاصلية بسبب وقوع اتفاقية لاحقة على العقد الاصلي المطلوب تنفيذه عينيا بعد اطلاع المحكمة على تلك الاوراق قررت منع المستأنفين ايضا من التعرض لهذه الارض ومنعهم من اقامة اية ابنية او انشاءات لحين الفصل في الدعوى الاصلية .
ثم بتاريخ 94/10/26 تقدم المستأنفون بالطلب رقم 94/284 مركزية طالبين فسخ والغاء القرارالصادر في الطلب رقم 94/272 عدالة وقانونا الى ان قررت المحكمة بتاريخ 95/1/21 استمرارمنع الفريقين المستأنفين والمستأنف عليهم من اقامة اية ابنية او انشاءات او حرث او زرع اوتغير معالم في الارض موضوع النزاع حتى يتم الفصل في الدعوى نهائيا.
التسبيب
وحيث ان المستبان من هذه الوقائع ومن مرافعات الطرفين بأن المتداعين جميعهم ابناء عمومه ويعودون الى مورث واحد.
وحيث ان الثابت من الاوراق في الطلب رقم 94/272 تشير الى ان هناك اتفاقا لاحقا على العقد الاصلي جرى بين الطرفين المؤرخ في 93/9/6 اتفق فيه على تقسيم جميع املاك مورثهم حسب الشريعة الاسلامية الامر الذي يتعين على المحكمة التدقيق في عند نظر النزاع .
وحيث ان المحكمة تخرج مما سلف القرار المستأنف قد اصاب فيما انتهى اليه ويتعين تأييده .
وحيث ان المصروفات تلزم المستأنفين اذ خسروا الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسـباب
وباسـم الشعب الفلسـطيني
الحكـم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا , وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 1995/9/16.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(ناهض الريس) (زهير الصوراني) ( جميل العشى )

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 05:28 صباحا  الزوار: 1035    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved