||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382873
عدد الزيارات اليوم : 10625
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/3

بسـم اللـه الرحـمن الرحيـم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 95/19 اراضي
الديباجة
امام السادة القضاه: الاستاذ / رضوان الاغا رئيسا وعضوية الاستاذين / زهير الصوراني وعدنان الزين . وســـكرتارية : احمد الامير
المســـتأنفون : (1 توفيق البحري العسلى دغمش من غزة – الرمال. (2 روبين البحري العسلى دغمش من غزة – الرمال. (3 دياب البحري العسلى دغمش من غزة – الرمال . (4 علي البحري العسلى دغمش من غزة – الرمال. وكيلهما المحامي / محمد الدريوى. المستأنف ضدها : كريمة عثمان العسلى دغمش , بصفتها الشخصية وبالاضافة لباقى ورثة والدها. وكيلها الاستاذ / صافي الدحدوح المحامي.
الحكم المستأنف : هو القرار الصادر من المحكمة المركزية في القضية رقم 92/35 بتاريخ 95/1/14
والقاضى برفضة الدفوع المقدمة من وكيل المستأنفين .
تاريخ تقديمـة :1995/3/28. جلسـة يـوم : 1996/3/3. الحضــور: حضر وكيل المستأنفة . وحضرت الاستاذه نسرين غزال وابرزت انابة من الاستاذ / صافى الدحدوح.
القـــرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان المستأنفين قد حصلوا على اذن بالاستئناف في الطلب رقم 95/38 مركزية غزة وقدموا استئنافهم في الميعاد فأن الاستئناف يكون مقبولاً شكلا.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان والد المستأنفين / بحرى دغمش اقام بتاريخ 71/5/20 قضية الاراضى رقم 71/17 مركزية غزة اختصم فيها المستأنف ضدها كريمة دغمش لاثبات قسمة قديمة في القسيمة رقم 1 قطعة 729المعروفة بتل الهوى الشرقى من اراضى محلة الدرج بغزة والبالغ مساحتها ثلاثون دونما و 726 مترا وحكمت المحكمة المركزية بتاريخ 71/10/30 بأثبات القسمة القديمة الى جرت بينه وبين اخيه المتوفى عثمان والتى آلت من بعده لورثته ومنهم المستأنف عليها كريمة دغمش والتى قضت بتخصيص المقسم الشمالى من القسيمة المذكورة ومساحتها 36 متر 10 دونم الى بحرى وتخصيص المقسم الجنوبي ومساحته 690 متر, 20 دونم لورثة المرحوم عثمان دغمش .
ثم بتاريخ 80/10/8 أقام المستأنفون توفيق دغمش واخوانه على / والدهم بحرى دغمش قضية الاراضى رقم 80/192 مركزية غزة بدعوى تنفيذ عينى وبتاريخ 80/12/22 حكمت المحكمة المركزية بتنفيذ العقد المبرز م/ 1تنفيذا عينيا وذلك بتسجيل حصة واحدة من حصتين في القسمة رقم 1 من القطعة 729.
ثم بتاريخ 92/1/23 تقدمت كريمة دغمش بدعوى اراضى رقم 92/4 مركزية غزة ضد توفيق دغمش واخرين عدد 5 وموضوعها الغاء تسجيل عقد بيع لدى دائرة الطابو والتى اسقطت في 92/3/15 كطلب وكيل المدعى وللصلح الذى تم بين الطرفين ومنها قدمت الطلب رقم 92/5 لاثبات حالة القسيمة والغاء الحجز التحفظي والذى اسقط في 92/3/8 ثم بتاريخ 92/4/19 تقدمت كريمة دغمش بدعوى اراضى رقم 92/35 مركزية غزة ضد توفيق دغمش واخرين عدد 5 طالبة فيها ابطال حكم والغاء تسجيل والتى لم تفصل بعد وفيها قدمت الطلب رقم 92/43 لايقاع الحجز التحفظى واستجيب لطلبها بتاريخ 95/4/19 وتقرر ايقاع الحجز التحفظي رقم 729/1 لحين الفصل في الدعوى.
وحيث ان المحكمة المركزية قررت بتاريخ 95/1/14 رفض ما اثاره وكيل المدعى عليهم ( المستأنفون ) من دفوع في قضية الاراضى رقم 92/35 بصفتها كمدعى عليهم فيها لاختلاف سبب الدعوى ولعدم صدور حكم قضائى في القضية رقم 92/4
وقررت السير في القضية من النقطة التى انتهت اليها والذي قالوا فيها بأن موضوع الدعوى سبق الفصل فيه من خلال القضية رقم 92/4 والمبرزة للمحكمة وان المدعية ( المستأنف ضده ) لم تكن طرفا فيها.
وحيث ان هذا القرار لم يرق للمستأنفين فطعنوا فيه امام هذه المحكمة في الاستئناف رقم 95/19 اراضى ملتمسين الغاؤه.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بتدقيقها الاوراق ترى ان قرار المحكمة المركزية برفض الدفوع قد جاء سليما ومتفقا وحكم القانون وذلك للاسباب التي بنى عليها هذا بالاضافة الى ان لمحكمة الموضوع تقدير ما تراه مناسبا في مثل هذه الدفوع ويتعين تأييده .
وحيث ان المصروفات تلزم المستأنفين اذ خسروا الاستئناف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسـباب
وباسـم الشعب الفلسـطيني
الحكـم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا , وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 1996/3/3.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(ناهض الريس) (زهير الصوراني) (رضوان الاغا )

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 05:38 صباحا  الزوار: 1068    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved