||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618703
عدد الزيارات اليوم : 5286
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 213 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/26

استئناف حقوق
213/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: مروان غالب صدقي العمد/ نابلس وكيله المحامي سيبويه عنبتاوى المستأنف عليهما: رضا دواود رضا الحجاوى وكيل المحامي عدنان سلاطنه/ نابلس اسعد حسن أسعد البزره وكيله المحامي غازى زهران/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 30/10/95 في الدعوى الحقوقية رقم 368/93 القاضي بردها والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا اتعاب محاماه.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/3/96 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية. ثم اتفق الفرقاء على تسجيل المصالحه التالية:-
1-لا يمانع المستأنف مروان من صرف قيمة الشيك ودفعه للمستأنف عليه الثاني اسعد والأمر لبنك القاهره عمان بصرف الشيك المذكور المبرز م/3 لدى محكمة بداية نابلس مقابل ان لا يمانع المستأنف عليه المذكور من تسجيل الحصص موضوع الدعوى باسم المستأنف مروان لدى دائرة اراضي نابلس والغاء تسجيلها باسم المستأنف عليه اسعد.
2-يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه التي تكبدها.
3- طلب الفرقاء التصديق على المصالحه واعتبارها حكما ساري المفعول
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر التصديق على هذه المصالحة واعتبارها حكما صادرا عن هذه المحكمة قابلا للتنفيذ.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر بأسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكلاء وأفهم في 26/3/96.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:52 صباحا  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved