||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617684
عدد الزيارات اليوم : 4267
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 89 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/30

استئناف حقوق
89/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: أحمد ابراهيم عبد الله ذكر الله /زيتا - طولكرم. وكيلهلاه المحاميان احمد الدمنهوري وزهير خليل / نابلس. المستأنف عليه: مفيد فايز رضوان سيد احمد/ زيتا - طولكرم وكيله المحامي مازن الجيوسي/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 22/4/1995 في الطلب رقم 90/93 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 313/93 القاضي بردها لعدم الاختصاص مع الرسم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ محكمة البداية في تفهم أحكام الأمر العسكري رقم 1060 الذي قررت بالاستناد اليه رد الدعوى لعدم الاختصاص.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً
أما من حيث الموضوع فإننا نجد من خلال البينات المقدمة في الطلب الصادر فيه القرار المستأنف وأقوال كل من وكيلي الفريقين أن الخلاف محل الدعوى المتفرع عنها ذلك الطلب ينصب على جزء مساحته 1264 متراً مربعاً من قطعة الأرض الموصوفة في البند الأول من لائحتها حيث من الثابت بموجب المبرز ن/1 أن تلك المساحة اتفق على بيعها بين فريقي الدعوى بمقتضى الوكالة الدورية رقم 1342/93 – عدل طولكرم – المرفق صورة عنها في الملف والمشار اليها في المبرز ن/1 المذكور. وأن هذه الوكالة الدورية تم بموجبها فتح صفقة عقارية لتنفيذها وفق أحكام قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها وأنها قيد النظر أمام لجنة التسجيل المجدد المخولة بموجب الامر رقم 1060 صلاحية النظر في تلك الصفقة.
وحيث أن الامر كذلك فإن محكمة البداية تغدو غير مختصة بنظر هذه الدعوى على ضوء ما بيناه آنفاً وأن ما توصلت اليه بهذا الخصوص واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الإستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 30/7/1995.
نظراً لتبدل الهيئة الحاكمة بسبب غياب القاضي السيد سامي صرصور بالإجازة فقد تلي القرار عملاً بأحكام المادة 185/3 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية من قبل الهيئة الموقعة أدناه وأفهم في 10/8/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:53 صباحا  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved