||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617981
عدد الزيارات اليوم : 4564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 910 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/9

استئناف حقوق
910/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون: 1- محمود فرحات حسن/ بيتونيا بوساطة وكيله حمدان نمر شعبان حماد/ بيتونيا بموجب الوكالة رقم 17326 تاريخ 23/9019 2- بكريه محمود حسن/ بيتونيا بواسطة الوكيل عنه ثائر حسني مصطفى أبو غوش/ بيتونيا بموجب الوكالة رقم 17325 تاريخ 23/9/90 3- حسين مصطفى نمر أبو غوش/ بيتونيا 4- أحمد درويش محمد الدهدار/ بيتونيا وكيلهم المحامي أحمد قنديل/ رام الله المستأنف عليهم: 1- علي لافي أبو لطيفة/ مخيم قلنديا 2- عاطف الغنطوس/ بيتونيا 3- بسام أبو دحو/ رام الله وكيلهم المحامي أحمد الدمنهوري/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 5/12/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 1088/97 القاضي بردها وإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 321//97 المتفرع عنها وتضمين المدعين (المستأنفين) الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
أخطأ قاضي البداية حين تدخل بشكل مباشر في أمر هو من اختصاص الأطراف وقد كان غير حيادي وتجاوز المبدأ القائل أن البينات من حق الخصوم وأثار مسألة لم يكن له الحق في أثارتها من تلقاء نفسه وتدخل لمصلحة أحد طرفي الدعوى ضد الطرف الأخر مما يتجاوز مبدأ حياد القاضي.
لم تتم معالجة الدعوى معالجة موضوعية ومنصفه وأن أموراً كثيرة وردت في البينات لا تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها قاضي البداية.
أخطأ قاضي البداية في القول أن إنكار التوقيع لا يتم دحضه إلا بالاستكتاب والمضاهاة.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, فقد تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فأننا باستعراض لائحة الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف نجد أن موضوعها هو المطالبة بتثبيت ملكية في عقار ومنع المعارضة في تلك الملكية التي يدعي المدعون (المستأنفون) أنها آلت إليهم بالتناوب على الوجه المبين في تلك اللائحة, ونجد أن قاضي الموضوع الذي استمع للبينة المقدمة في الدعوى قرر بعد ذلك ردها استناداً لما جاء في القرار المستأنف من أن وكيل المدعين لم يطلب لدى الاعتراض على إبراز الاتفاقيتين م/1 وم/2 من قبل وكيل المدعى عليهم ونفي علاقتهم بهذين المبرزين, لم يطلب من المحكمة على ضوء أحكام المادة 11 من قانون البينات و المادة 152 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وانه يكون بذلك قد أخفق في إثبات ما يدعيه بموجب المبرزين المشار إليهم مما يفقد الدعوى أهم عناصرها...
التسبيب
والذي نراه على ضوء هذا الذي أستند إليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف أن المبرز م/1 وهو صورة مصدقة عن اتفاقية (عقد بيع) خارجي البائع فيها والموقع عليها هو المدعو (موسى مرشود عيده), كما أن المبرز م/2 وهو أيضاً صورة عن عقد بيع خارجي موقع من (البائعين) فيه وهما موسى سمعان دحو ويعقوب سمعان دحو وأن لا الاتفاقيتين تتعلقان ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى ولا نجد لأي من المدعى عليهم أية علاقة بأي توقيع مهما كان علي أي من المبرزين (الاتفاقيتين) المشار إليهما.
وبالرجوع إلى المادتين 11 و 152 اللتين استند إليهما قاضي الموضوع في النتيجة التي توصل إليها نجد أن المادة (11) من قانون البينات تنص على "من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع والا فهو حجة عليه بما فيه, أما الوارث أو أي خلف أخر فيكتفي منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق".
أما المادة 152 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية التي أشار إليها قاضي الموضوع وهو بصدد تعليله قرار رد الدعوى فنجدها تنص على "إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع في سند عادي أو أصر هو أو ورثته على السكوت عند السؤال منهما أو قال الورقة لا نعلم أن كان ذلك الخط أو الإمضاء أو التوقيع أو البصمة للمورث أم لا وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود حسبما تكون الحال".
والذي نراه ازاء هذين النصين أنهما لا ينطبقان على الاتفاقيتين المبرزين م/1 و م/2 طالما أن التواقيع الواردة عليهما ليست منسوبة أصلاً لأي واحد من المدعى عليهم أو ورثته وبالتالي فأن صراحة هذين النصين ومدلولهما يحولان دون تطبيقهما على الاتفاقيتين المشار إليهما لان التواقيع عليهما غير منسوبة لأي من المدعى عليهم وأنما لأشخاص آخرين لم يثبت ببينة قانونية أن لهم أية علاقة مع المدعى عليهم أو أحدهم وبالتالي فأن رد الدعوى للسبب الذي استندت إليه محكمة البداية في قرارها المستأنف لا يقوم على أساس قانوني ومبني على تفسير خاطئ لنصوص القانون.
غير أننا من ناحية أخرى نجد أن المدعين (المستأنفون) يدعون في البند السابع من لائحة دعواهم أن (المدعى عليه الثالث يقوم بمعاملة تسجيل جديد للأرض موضوع الدعوى صفقة رقم 1356/13) وقد أرفق وكيلهم مع لائحة الدعوى وابرز فيما بعد صورة عن الاعتراض رقم 1/93 تاريخ 2/1/93 يتضمن اعتراض المدعيين الأول والثالث على تسجيل قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى تسجيلاً مجدداً باسم من يدعون سراءها مع كتاب صادر من مدير تسجيل أراضي رام الله يتعلق بهذا الخصوص وقد أوضح وكيل المدعين من خلال ذلك الاعتراض أن هناك معاملة تسجيل جديد مقدمة بشأن قطعة الأرض المشار إليها وابرز أيضا (المبرز م/12) وهو صورة عن صحيفة النهار الصادرة بتاريخ 9/5/93 المتضمنة إعلان تسجيل جديد. صادر عن مكتب أراضي رام الله يتعلق بقطعة الأرض رقم 179 حوض 8 من أراضي بيتونيا وهي ذاتها قطعة الأرض موضوع الدعوى.
على ضوء ذلك نجد أن الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف والتي من الثابت تقديمها لدى قلم محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/12/97 يخرج اختصاص النظر فيها عن صلاحية المحكمة وذلك بحكم القانون ووفق ما استقر عليه القضاء إزاء النزاعات المتعلقة بالأرض التي قدم بشأنها معاملات تسجيل جديد بموجب القانون رقم 6 لسنة 1964 المعدل والمتعلق بتسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها, إذ بالرجوع إلى احكام ذلك القانون وتعديلاته نجدها لا تجيز للمحكمة النظر بأي اعتراض على طلب تسجيل أو أي قضية أخرى تتعلق بأرض قدم بصددها طلب تسجيل ولم يتم تسجيلها بعد, كما أنها لا تجيز للمحكمة اتخاذ أية قرارات تمهيدية أو أوامر أو قرارات بكل ما يتعلق بذلك. وجاء في تعديل المادة الثامنة من القانون المشار إليه أنه إذا قدم للمحكمة كمدلوها في المادة 7/د من القانون طلب أو دعوى فيما يتعلق بأموال غير منقولة قدم بصددها طلب تسجيل إلى لجنة التسجيل كمدلوها في المادة السادسة من القانون وأن إجراءات التسجيل لم تتم بعد فيحال البحث فيها إلى اللجنة إلا إذا صدر حكم قطعي قبل تقديم طلب التسجيل.
يتضح من ذلك أن المحاكم النظامية ممنوعة قانوناً من النظر في أية قضية تتعلق بأية أرض قدم بصددها طلب تسجيل مجدد وهذا ما ذهبت إليه محكمتنا في قرارها رقم 335/86 الصادر بتاريخ 30/10/86 وقرارها رقم 102/89 الصادر بتاريخ 31/10/89.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن السبب الذي استندت إليه محكمة البداية في رد الدعوى غير وارد كما بينا أنفا.
وحيث كان من المتوجب أن ترد الدعوى للسبب الذي أشرنا إليه وهو عدم الاختصاص بنظرها عملاً باحكام قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها, وحيث أن مسألة الاختصاص من النظام العام وقد كان على قاضي الموضوع أثارتها من تلقاء نفسه وبما أنه لم يفعل فأننا نقرر قبول هذا الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى المستأنفين لعدم اختصاص محكمة البداية بنظرها وليس للسبب الذي أستند إليه قاضي الموضوع وكذلك إلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 321/97 المتفرع عن الدعوى وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/4/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:06 صباحا  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved