||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620386
عدد الزيارات اليوم : 6969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 875 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2005/1/17

استئناف مدني
رقم: 875/ 2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين ايمان ناصر الدين ومصطفى القاق.
المستأنفان في الاستئناف الاول: ناصيف محمد حسان عواد/ البيرة مهى صبحي محمد عواد/ البيرة وكيلهما المحامي موريس زيادة/ رام الله المستانف في الاستئناف الثاني: سالم عبد المجيد سالم مصلح/ البيرة وكيله المحامي هشام قراعين/ رام الله المستأنف عليهما: 1- طالب محمد علي ابو سبلة/ دير دبوان 2- طلب محمد علي ابو سبلة/ دير دبوان وكيلاهما المحاميان محمد عبد الصمد ورضوان الرفاعي/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفان في الاستئناف الاول والمستأنف في الاستئناف الثاني باستئنافين على القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الصادر غيابيا بتاريخ 11/10/2000 في القضية الحقوقية 128/2000 والمتضمن فسخ سندات التسجيل وابطال معاملات البيع التي جرت على العقار محل الدعوى واعادة الحال الى ما كان عليه نتيجة اعمال التسوية واعادة تسجيل العقار باسم مورث المستانف عليهما وشطب والغاء أي تسجيل يخالف ذلك.
يستند الاستئناف الاول الى ما يلي:-
القرار المستانف مخالف للقانون ويستند الى تبليغات باطلة.
القرار المستانف صدر غيابيا بحق المستأنفين مما حرمهما من تقديم ما لديها من بينات ودفوع في هذه الدعوى.
ويستند الاستئناف الثاني إلى ما يلي:-
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع لو قدمت لتغير وجه القرار المستأنف.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 18/2/2002 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وبجلسة 5/5/2003 تقرر اعتماد المبرزات م/4 و م/5 و م/6 التي قدمت امام محكمة الموضوع كبينة للمستأنفين في الاستئناف الاول بناء على طلب وكيلهما. وبجلسة 29/9/2004 قدم المحامي هشام قراعين مرافعة خطية على صفحة واحدة طلب بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة القضية الى محكمة البداية ليقدم المستانف بيناته ودفوعه.
وبجلسة 30/10/2004 ترافع وكيل المستانفين بالاستئناف الاول طالبا قبول الاستئناف موضوعا واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة لسماع بينان ودفوع المستانفين حتى لا يحرما من درجة من درجات التقاضي. وبجلسة 29/11/2004 تقدم وكيل المستانف عليها بمرافعة خطية على صفحتين التمس بنتيجتها رد طلب المستانفين اعادة القضية الى محكمة البداية وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع نجد بان القرار المستانف صدر بحق المستانفين غيابيا في ظل سريان قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وان الطعن بهذا القرار لدى هذه المحكمة ايضا وقع في ظل سريان القانون المذكور ومؤدي ذلك أن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة على اجراءات الطعن هو القانون الذي كان ساريا عند صدور القرار المستانف والطعن فيه وهو القانون رقم (42) لسنة 1952 والطعن فيه وذلك تطبيقا لنص المادة الاولى من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 التي نصت على سريان هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ونشير بهذا الصدد الى نقض مصري الصادر بتاريخ 5/1/1977 في الطعن رقم (370) سنة 1940 ق والذي جاء فيه بان الدعاوى التي فصل فيها والاجراءات التي تمت قبل العمل بقانون المرافعات الجديد لا تخضع لاحكامه ولو لم يكن الحكم الصادر فيها نهائيا لذلك وحيث ان القرار المستانف صدر غيابيا بحق المستانفين وما دام ان المستانفين تمسكوا في لائحة استئنافهم وامام هذه المحكمة بان القرار المستانف صدر بغيابهم مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينان ودفوع امام محكمة الدرجة الاولى وحيث ان التقاضي على درجتين مبدئ اساسي في النظام القضائي الفلسطيني وحتى لا يحرم الخصوم من هذا الحق.
منطوق الحكم
لذلك
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لسماع بينات ودفوع المستانفين ومن ثم اجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/1/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:08 صباحا  الزوار: 764    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved