||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618264
عدد الزيارات اليوم : 4847
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 693 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/3/20

استئناف مدني
رقم 693/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله -المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وإيمان ناصر الدين
المستأنف: إسماعيل عبد الفتاح رحال/ بيت لحم وكيله المحامي محمد شاهين/ بيت لحم المستأنف عليهما: 1- عطا أحمد إسماعيل رحال/ بيت لحم 2- نعيم أحمد إسماعيل رحال/ بيت لحم وكيلهما المحامي جميل العزة/ بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 19/7/2000 في الطلب رقم 93/2000 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 118/2000 بداية بيت لحم والقاضي بوقف المعاملة العقارية رقم 43/97 لدى دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم لحين البت في الدعوى والإيعاز لمن يلزم بلزوم العمل على تنفيذ القرار.
يستند هذا الاستئناف إلى ما يلي:-
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ذلك أن المستأنف عليهما ليست لهما صفة قانونية تخولهما حق تقديم الطلب الذي صدر القرار المستأنف بنتيجته.
شروط الاستعجال عير متوفرة إطلاقا.
إن القرار المستأنف غير معلل ولا يستند الى حيثيات وأسباب حقيقية.
إن الهدف الذي توخياه المستأنف عليهما من القرار المستأنف هو إعاقة تنفيذ المعاملة رقم 43/97
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 16/4/2001 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وترافع وكيل المستأنف طالبا اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له أمام هذه المحكمة وقدم وكيل المستأنف عليهما بجلسة 28/5/2001 مرافعة خطية على خمس صفحات طلب بنتيجتها رد الاستئناف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع نجد أن المستأنفين كانا قد أقاما الدعوى الحقوقية رقم 118/2000 المتفرع عنها الطلب رقم 93/2000 الصادر به القرار محل الطعن بطلب إبطال وكالة دورية بداعي أن المستأنف اشترى بموجب الوكالة الدوية رقم 1779/95 بتاريخ 16/10/95 وهي المبرز م/2 في الطلب المذكور ما مساحته 620 متر مربع من قطعة الأرض المسجلة في السجل 18 ص 23 موقع الدهيشة ونجد أيضا من شهادة التسجيل المبرزين م/1 و م/5 في ذات الطلب بأن المدعيين يملكان حصص مشاعية في ذات العقار وحيث أن الوكالة الدورية م/2 والتي اشترى بموجبها المستأنف حصص مشاعية في العقار المذكور من أحد الشركاء وبما أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام الا للمتعاقدين ولا يجاوزهما إلى الغير إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير والمقصود بالمتعاقدين هما ومن يمثلانه في التعاقد فالمتعاقدان إذا تعاقدا أو انصرف أثر العقد إليهما وانصرف كذلك إلى الخلف العام وقد ينصرف إلى الخلف الخاص ولا يترتب العقد التزاما في ذمة الغير (انظر بهذا الصدد نظرية الالتزام بوجه عام الجزء الأول للدكتور عبد الرازق السنهوري ص 207 أن المستأنف عليهما يعتبران من الغير بالنسبة لعقد الوكالة الدورية م/2 وبما أن هذه الوكالة ليس لها أثر إلا للمتعاقدين الأمر الذي يغدو معه عدم وجود صفة ومصلحة للمستأنف عليهما في وقف تنفيذ الوكالة الدورية م/2 وحيث أن الطلب المستعجل شأنه شأن الدعوى يجب أن تكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقررها القانون وفق ما تقضي به المادة (3) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 التي نصت على أن لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يفرضها القانون وحيث تبين لنا من ظاهر الأدلة المقدمة وفيها الوكالة الدورية م/2 عدم وجود مصلحة قائمة للمستأنف عليها في الطلب الصادر فيه القرار محل الطعن لأنهما من الغير لأن أثر هذه الوكالة لا ينصرف إلا للمتعاقدين
منطوق الحكم
لذلك..
ولما تم بيانه ودن حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف وحيث يتبين لهذه المحكمة عدم وجود صفة ومصلحة للمستأنف عليهما في الطلب 93/2000 فإننا نقرر قبول الاستئناف من هذه الناحية وإلغاء القرار المستأنف وعدم قبول الطلب 93/2000 حقوق بداية بيت لحم وإعادة ملف الدعوى الأصلية إلى مرجعها محكمة بداية بيت لحم بكامل محتوياته للسير بها وفق أحكام القانون وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 20/3/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
المستشار
المستشار
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:12 صباحا  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved