||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619202
عدد الزيارات اليوم : 5785
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 100 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/14

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم: 100/2004
قرار رقم: 123
المبادئ القانونية
لا يصح القول أن البيع بموجب وكالة دورية هو بيع خارجي يعتبر باطلا ما دام لم يسجل في دائرة الطابو وما دام لم يقترن بالتصرف القانوني.
تعتبر الوكالة الدورية عقدا ملزما لطرفيه لا يجوز الرجوع عنه أو الغاءه ولا يسقط بالوفاة لتعلق حق الغير به، كما يعتبر صدور الوكالة الدورية عن البائع بمثابة قيد يمنعه من التصرف بالعقار المسجل باسمه في دائرة التسجيل، وقد أسبغ المشرع على الوكالة الدورية حماية لمصلحة المشتري تحول دون قيام البائع بالتصرف بالعقار سواء بالتنازل عنه لآخرين أو رهنه أو حجزه.
إن سريان التصرف القانوني المكسب للملكية المستند إلى بيع أرض بموجب وكالة دورية يقتصر على الأرض غير المسجلة (بموجب أحكام قانون تسوية الأراضي).
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة أسامة الطاهر، فريد مصلح، فتحي ابو سرور، مصطفى القاق

الطاعن: فتحي محمد إبراهيم مصلح وكيله المحامي الاستاذ يوسف علي مرار المطعون ضدهم: 1- بنك فلسطين - اريحا وكيله المحامي الاستاذ بسام عوض الله 2- حسين حمودة سليم ابو قويدر – الخليل وكيله المحامي الاستاذ بسام عوض الله 3- مدير تسجيل اراضي اريحا بالاضافة لوظيفته
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 10/5/2004 في الدعوى المدنية رقم 45/2003 القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية :
القرار المطعون فيه قاصر ومعيب وغير معلل.
البيع بوكالة دورية غير قابلة للعزل واجبة التسجيل.
اخطأت محكمة الاستئناف باعتبارها الوكالة الدورية بيعاً خارجياً لا يرتب أي حق للمشتري على العقار لأنها واجبة التنفيذ خلال 15 سنة من تنظيمها.
اخطأت محكمة الاستئناف بقولها أن البائع يبقى مالكاً للعقار المبيع قبل تسجيل الوكالة الدورية وأنها لا ترتب أي حق للمشتري على العقار قبل التسجيل لأن البائع بوكالة دورية لم يعد مالكاً فعلياً للعقار وان بقى اسمه مسجلاً بدائرة الاراضي.
أن وضع كامل قطعة الارض رقم 323 تأميناً لدين بنك فلسطين مخالف للقانون ولا يحق لمأمور التسجيل وضع عقار مباع بوكالة دورية تأميناً للدين.
اخطأت محكمة الموضوع برد الدعوى وعدم تنفيذ الوكالة الدورية واخطأت محكمة الاستئناف بتصديق قرار محكمة بداية اريحا.
وطلب الطاعن بالتالي نقض قرار محكمة الاستئناف والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 106/86 والزام دائرة التسجيل بتنفيذ ذلك، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدموا بلائحة جوابية.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المطعون فيه اعتبر البيع بموجب وكالة دورية بيعاً خارجياً لا يرتب للمشتري أي حق على العقار لانه لم ينفذ لدى دائرة تسجيل الاراضي عملاً بأحكام المادة 11/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958
، وان ما سجل في اعلى صحيفة العقار بأن
العقار مباع بموجب وكالة دورية لا يغير من حقيقة ملكية الارض لانها ما تزال مسجلة باسم البائع لدى دائرة التسجيل ولأن ملكية العقار لا تنتقل الا بالتسجيل باسم المشتري، في غير محله ولا يتفق مع احكام القانون التي تعتبر الوكالة الدورية عقداً ملزماً لطرفيه ولا يجوز الرجوع عنه أو الغاءه، ولا يسقط بالوفاة لتعلق حق الغير به.
صحيح أن القانون اشترط لانتقال الملكية أن يتم تسجيلها لدى دائرة التسجيل، لكن الوكالة الدورية تعتبر قيداً يسلب حق البائع في التصرف بالعقار المسجل باسمه في دائرة التسجيل والذي هو موضوع عقد الوكالة الدورية الملزم للطرفين كما اسلفنا، وهذا القيد مقرر بموجب القانون الملزم للمالك لحين تنفيذ الوكالة الدورية وان القول بأن البيع بموجب وكالة دورية هو بيع خارجي يعتبر باطلاً ما دام لم يسجل في دائرة الطابو وما دام لم يقترن بالتصرف القانوني في غير محله، ذلك أن المشرع اسبغ على الوكالة الدورية حماية تحول دون تصرف البائع المسجل باسمه العقار بدائرة التسجيل في العقار المذكور وتحول دون رجوعه عن عقد الوكالة الملزم لطرفيه، وتحول دون قيامه بالتنازل لأخرين عن ملكه، كما يمنع عليه الغاء أي رهن أو حجز على الجزء المشمول بالوكالة الدورية من العقار ولو لم يتم نقل البيع للمشتري في دائرة التسجيل لان القانون اعطى المشتري حقاً بنقل ملكيته للعقار موضوع الوكالة الدورية يمتد حتى خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيم عقد الوكالة الدورية.
جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاردنية رقم 595/93 المنشور صفحة 1280 من مجلة نقابة المحامين (بانه يستفاد من احكام المادة 11/ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة أن الوكالات التي تنظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في تلك المادة من القانون رقم 51/58 المضتمن بيع وفراغ الاموال
غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ (خلال المدة القانونية) (وهي عندنا خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وان هذه المدة ليست مدة تقادم وانما هي مدة صلاحية استعمال الوكالة بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسة هذه الصلاحية بانقضاء المدة المذكورة، وتنتهي الوكالة بانتهاء اجلها المحدد).
الا اننا نرى أن الوكالة الدورية لبيع ارض لم يتم فيها التسجيل يسري عليها التصرف القانوني، بخلاف الارض المسجلة، والصادر بها سند تسجيل وعليه، وحيث أن محكمة الاستئناف لم توجه ذهنها الى النص المذكور مما يجعل قرارها والحالة هذه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب، فإننا نجد أن الطعن وارد،
منطوق الحكم
ونقرر قبوله
موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للسير فيها حسب الاصول، ومن ثم اصدار القرار المقتضى على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماًً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/9/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:14 صباحا  الزوار: 3276    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved