||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618552
عدد الزيارات اليوم : 5135
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 107 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم: 107/2004
قرار رقم: 148
المبادئ القانونية
الطعن بالنقض يكون بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الإستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين أسامة الطاهر، عبد الله غزلان، رفيق زهد، مصطفى القاق
الطاعنان: 1- روجير لومي مبارك اسحق عطا الله الجبرية بواسطة وكيلته هدى خليل مرقص جبرية بموجب الوكالة المصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم رقم 478/98 تاريخ 19/3/98. 2- جيزيل انطون مبارك اسحق الجبرية المعرفة ايضأً باسم جيزيل انطون مبارك جبرية بواسطة وكيلها مرقص خليل مرقص جبرية بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم رقم 1862/94 تاريخ 11/10/94 وهما يطعنان بصفتهما الشخصية وبالاضافة لتركة مبارك اسحق عطا الله الجبرية. وكيلهما المحامي الاستاذ جميل العزة / بيت لحم المطعون ضدهما: 1- مدير عام دائرة الاراضي في محافظات الضفة الغربية بالاضافة لوظيفته ويمثله النائب العام 2- فرنسيس جورج بشارة سليمان / بيت لحم وكيله المحامي الاستاذ زياد جاسر / بيت لحم
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر في الاستئناف المدني رقم 790/99 والقاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر بتاريخ 17/6/2004 والغاء الإجراءات السابقة والسير مجددأ بالدعوى.

يستند الطعن للأسباب التالية:
اخطأت محكمة الاستئناف بفسخ القرار الصادر ضد المطعون ضده الاول المتعلق بابطال تسجيل في دائرة الاراضي، حيث لم يستأنف المذكور القرار وتم تغيير التسجيل واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
الدعوى تتألف من مطلبين مختلفين ضد شخصين مختلفين ولسببين مختلفين، وكان من الممكن اقامة دعوتين مستقلتين.
اخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها لنص المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية السابقة بالنسبة للمبلغ.
لا صلاحية للمطعون ضده الثاني للتظلم باسم النائب العام وكان عليه أن يحضر مطالبته في حقه.
لم تدقق محكمة الاستئناف في القرار ولم تلاحظ أن اكتسب الدرجة القطعية ولم تعالج ما اثاره وكيل الطاعنين في مرافعته لديها.

وطلب الطاعنان بالتالي قبول طعنهما شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وتأييد القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 18/9/99 في الدعوى المدنية رقم 58/99 حيث أن المطعون ضده الثاني لم يقدم بيناته حول الطلب الثاني في الدعوى الذي لم يكتسب الدرجة القطعية، مع الزام المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
اجاب رئيس النيابة العامة مفوضاً عن النائب العام بالاضافة لوظيفته عن المطعون ضده الاول بلائحة تضمنت:
الطعن واجب الرد شكلاً.
لا حقوق بين الطاعنين والمطعون ضده الاول.
المطعون ضده الاول لم يكن خصماً أمام محكمة الاستئناف.
القرار المطعون فيه يتفق واحكام القانون.
وطلب بالتالي رد الطعن شكلاً لانتفاء الخصومة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية وهو مبلغ لائحة الطعن.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وقد استوفيت عنه الرسوم القانونية.
الا اننا نجد أنه ينصب على أن القرار المطعون فيه استند الى أن ورقة تبليغ المدعى عليه الاول (وهو المستأنف المطعون ضده الثاني) لائحة الدعوى لم تجر حسب الاصول والقانون، وان عدم السماح للمذكور بتقديم لائحة جوابية لم يكن في محله. وبالتالي فقد قضت بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء قرار محكمة الموضوع وجميع الإجراءات التي تمت في الدعوى وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الموضوع للسير بها مجدداً.
وحيث أن القرار المذكور لم يفصل في موضوع الدعوى، وحيث أن المادة 192 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت بأنه لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء الدعوى ولا تنته بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
وحيث أن القرار المطعون فيه ليس نهائياً ولم يفصل في موضوع الدعوى وبما أن المادة 225 من القانون المذكور
تجيز الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو للخطأ في تطبيقه وتأويله، وبما أن الامر ليس كذلك في القرار المطعون فيه، واستناداً لذلك، ووفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بهذا الخصوص
منطوق الحكم
فإننا نقرر رد الطعن موضوعاً، على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/11/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:16 صباحا  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved