||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619198
عدد الزيارات اليوم : 5781
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 186 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/1/29

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

نقض مدني رقم: 186/2004
قرار رقم: 204
المبادئ القانونية
الصورية هي إتفاق العاقدين على إخفاء التعاقد الحقيقي بينهما بعقد ظاهر غير حقيقي ويشترط فيها إتحاد العاقدين واتحاد موضوع التعاقد وتزامن العقدين الظاهر والمستتر والإتفاق على إخفاء إرادتهما الحقيقية، وعليه وحيث لم يرد بورقة الإقرار من الوالد على اتفاقه مع ابنه على تسجيل العقار باسم ابنه ومجيء الإقرار بعد تسع سنوات من تسجيل العقار باسم الوالد، ومع أن الوالد تعهد بتسجيل العقار باسم ولده إلا أنه لم يفعل خلال تسع سنوات فإن ذلك لا يؤدي إلى صورية تسجيل العقار باسم الوالد.
الصورية في ذاتها لا تعتبر سبباً لبطلان العقد وإنما يرجع بطلان العقد إلى أسباب أخرى غير مشروعة أخفاها المتعاقدان بالعقد الصوري، فالصورية نفسها في حقيقتها نوع من التدليس الذي يخفي عيوب العقد ولكنها ليست السبب المباشر لبطلانه.
ورقة الضد هي عقد مستتر يكتب سراً بين المتعاقدين ليمحو أثر العقد الظاهر كلياً أو جزئياً ولا صورية في عقد ظاهر نوه فيه بالعقد المستتر.
على الرغم من أن المادة (3) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة لسنة 1953 حظرت على المحاكم سماع الدعوى لإبطال سندات التسجيل الصادرة بموجب قوانين تسجيل الأراضي في الأراضي التي تمت تسويتها، وأن المادة 16 (3،2) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 منعت المحاكم من سماع أي اعتراض على صحة قيود التسجيلات المذكورة، إلا أن ذلك لا يمنع من الحكم بالصورية إذا توفرت شروطها.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، أسامه الطاهر، فريد مصلح، رفيق زهد
الطاعنون: 1- نبيل رشيد يوسف حمودة 2- فتحي رشيد يوسف حمودة 3- ناهدة رشيد يوسف حمودة وكيلهم المحامي الاستاذ وليد العسلي / القدس المطعون ضدهم: 1- جميلة محمد احمد الاسمر 2- رشيد موسى رشيد حمودة 3- سامي موسى رشيد حمودة 4- هاني موسى رشيد حمودة 5- عمر موسى رشيد حمودة 6- محمود محمد رشيد يوسف حمودة 7- شكري محمد رشيد حمودة 8- يحيى محمد رشيد حمودة وكيلهم المحامي الاستاذ قصي عواد / رام الله
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 7/10/2004 في الدعوى المدنية رقم 250/2000 القاضي بفسخ قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 11/3/2000 في الدعوى المدنية رقم 673/96 المتضمن منع المدعى عليهم (المطعون ضدهم) من معارضة المدعيين (الطاعنين) في حصصهم بقطعة الارض موضوع هذه الدعوى والغاء سند التسجيل المبرز ع/1 بحصص المذكورين، وشطب اسم المرحوم رشيد يوسف حمودة من سند التسجيل المذكور مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة وقضى القرار المطعون فيه برد الدعوى.
يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة الاستئناف باعتبارها الاقرار م/4 عقد بيع مع انه مستند ضد.
اخطأت محكمة الاستئناف بقولها أن سند التسجيل لا يطعن به الا بالتزوير لأن مستند الضد أن حمل في طياته التزاماً مدنياً فيجب الالتزام به.
وطلب بالتالي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه ورد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
اجاب وكيل المطعون ضدهم بلائحة تضمنت ما يلي:
القرار المطعون فيه صحيح ويتفق واحكام القانون وصورية لا تنطبق على الاراضي التي تمت تسويتها وان سند التسجيل المبرز ع/1 هو سند رسمي لا يطعن فيه الا بالتزوير.
الاقرار المبرز م/4 ليس بمستند رسمي وهو ورقة عادية لا قيمة قانونية لها وقد حضرت المادة 3 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49/ لسنة 1953 على المحاكم أن تسمع الدعوى أو تجري اية معاملة في العقارات التي صدرت سندات تسجيل بها.
وطلب بالتالي رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وانه مستوفٍ شرائطه الشكلية فنقرر وبالتالي قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن لائحة الدعوى البدائية رقم 673/96 تستند الى أن الطاعنين هم من ورثة شقيقهم المرحوم جمال المتوفى بتاريخ 28/11/1995، وانه كان قد اشترى حصته تبلغ النصف في قطعة الارض الموصوفة بلائحة الدعوى ولأسباب خاصة سجلت صورياً لدى دائرة التسجيل باسم والده المرحوم رشيد يوسف حمودة، وفي المقابل حصل منه مورث الطاعنين جمال على سند خطي هو المبرز م/4 يقر فيه بصورية ملكيته للارض المذكورة، وطالب الطاعنون بعد وفاة مورثهم بنقل ملكيته حصته بالارض المذكورة اليهم.

وقد اعتبرت محكمة البداية المبرز م/4 والذي يقر فيه المرحوم رشيد (الذي تسجلت الحصة المذكورة باسمه لدى مأمور التسوية سنة 1963) سند ضد يثبت صورية سند التسجيل المبرز ع/1.

ومن الملاحظ أن الاقرار المبرز م/4 صادر بتاريخ 2/7/1970 أي بعد حوالي سبع سنوات من تسجيل الحصة المذكورة باسمه لدى مأمور التسوية، وقد توفي المذكور حسب حجة حصر الارث المبرزة بتاريخ 7/2/1979 في حين توفي ابنه جمال مورث الطاعنين حسب حجة حصر الارث المبرزة ايضاً بتاريخ 1/11/1995 واقام
الطاعنون هذه الدعوى بتاريخ 15/9/1996.
لقد ادعى المقر بالمبرز م/4 أن ابنه جمال (مورث الطاعنين) مريض في رجليه ولا يقوى على السير والذهاب للدوائر الرسميه وأنه سجل نصف الأرض باسمه مع أن ابنه جمال هو المدعي دفع الثمن وهو المالك الحقيقي لها، وتعهد بالتنازل عن هذه الحصه لابنه جمال أمام دوائر التسجيل حتى يتيسر له ذلك وأنه على استعداد لتوقيع وكالة
دورية من أجل تنفيذ التنازل عن الأرض المشار إليها.
اننا نجد أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني على اخفاء ارادتهما الحقيقيه تحت شعار مظهر كاذب، وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير، فيكون المتعاقدان في مركزين قانونيين متعارضين فيكون التصرف الظاهر صورياً والمستتر حقيقياً، وهو ما يسمى بورقة الضد.
ويشترط في الصورية الامور التالية:-
1) اتحاد العاقدين في العقدين. 2) اتحاد موضوع التعاقد بينهما.
3) اتحاد وقت صدورهما. 3) الاتفاق على اخفاء حقيقة العقد.
ومن الثابت أن التسجيل لدى مأمور التسوية تم باسم الاب رشيد وان التبرير الذي ساقه لأن يسجل نصف العقار باسمه هو عجز ابنه مورث الطاعنين عن السير والأصول إلى الدوائر الرسميه، ولم يرد في الاقرار ما يشير إلى اتفاقه مع ابنه على ذلك، مع أنه كان بإمكان ابنه أن يوكله لتسجيل تلك الحصه باسمه، كما أن تاريخ الاقرار المذكور جاء بعد حوالي سبع سنوات من التسجيل، ومع أن والد المورث جمال تعهد باقراره بتسجيل العقار بالحصة المذكورة بموجب وكالة دورية ولم يفعل حال حياته خلال تسع سنوات من ذلك.
لقد استقر الفقه والقضاء على أن الصورية في ذاتها ليست سبباً لبطلان العقد، لأن الصورية قد تخفي عملاً مشروعاً، وإنما يرجع بطلان العقد إلى الاسباب الأخرى غير المشروعة التي سترها العاقدان بالصورية، فالصورية نفسها عمل من أعمال التدليس من شأنها اخفاء عيوب العقد، ولكنها ليست السبب المباشر لبطلانه
كما أن ورقة الضد وهو عقد مستتر يكتب سراً بين المتعاقدين ليمحو أثر العقد الظاهر كلياً أو جزئياً، ولا صورية في عقد ظاهر نوه فيه بالعقد المستتر كما في البيع على التقرير بالشراء عن الغير، ولذلك يصعب تحقق الصورية اذا كان العمل المستقر من شأنه أن لا يكون نافذاً بحق الغير إلا بطريقة شهره وتسجيله (نقض 25/12/1958 سنة التاسعة ص 818).
صحيح أن عقد البيع لدى مأمور التسوية يعتبر عقداً رسمياً لا يطعن فيه إلا بالتزوير، (تمييز رقم 348/36 صفحة 109 لسنة 1963).
وصحيح أن المادة مع (3) من قانون التصرف بالأموال غير منقولة رقم 49 لسنة 1953
حضرت على المحاكم سماع الدعوى أو اجراء أية معاملة في الأموال غير المنقولة التي صدرت بها سندات تسجيل بموجب قوانين تسوية الأراضي، وأنه بموجب المادة 16 (2 و3) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952
لا يحق لأية محكمة بعد أن تتم معاملة التسجيل أن تسمع أي اعتراض على صحة قيود ذلك التسجيل.
منطوق الحكم
إلا أن اثبات الصورية جائز وفق الشروط التي أشرنا إليها وحيث لم تتوفر هذه الشروط في الاقرار المبرز م/4 وفق وما بيناه فإننا نجد أن الطعن غير وارد ونقرر رده وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/1/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:18 صباحا  الزوار: 1131    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved