||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35393203
عدد الزيارات اليوم : 20955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/2/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم33/ 2001اراضي

الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار/حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية :نور فارس.

المستأنف :حسن سعيد عبد الهادي عساف – جباليا البلد وكيله المحامي /محمد الكفارنة المستأنف ضدها : مريم يوسف محمود عسلية – جباليا البلد محمد الغول وعلى زامل
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر من محكمة صلح غزة بتاريخ 23/1/2001 والقاضي بتنفيذ عقد الاتفاق على البيع المبرز م/1 تنفيذاً عينياً وذلك بتسجيل ما مساحته مائة وخمسة وثمانون متراً من ارض القسيمة 11 قطعة 719 من اراضي غزة التفاح المسماة الرنجس باسم المدعية / مريم يوسف محمود عسلية بعد شطبها عن اسم المدعى عليه حسن سعيد عبد الهادي عساف واشعار دائرة تسجيل الاراضي بغزة بذلك مع تضمين المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه :15/2/2001م جلسة يوم :الاحد 3/2/2001م الحضور : حضر الأستاذ /محمد الكفارنة وكيل المستأنف. وحضر الاستاذ/ على زامل وكيل المستأنف ضدها
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر بتاريخ 23/1/2001 من محكمة صلح غزة والقاضي بتنفيذ عقد الاتفاق على البيع المبرز م/1 تنفيذا عينيا وذلك بتسجيل ما مساحته مائة وخمسة وثمانون متراً مربعاً من ارض القسيمة 11 قطعة 719 من اراضي غزة التفاح المسماة (الرنجس) باسم المدعية مريم يوسف محمود عسلية بعد شطبها عن اسم المدعى عليه حسن سعيد عبد الهادي عساف واشعار دائرة تسجيل الاراضي بذلك استناداً الى ان المدعية بشهادتها وشهادة شهودها اثبتت بأنها قامت بشراء الأرض موضوع الدعوى بموجب عقد الاتفاق على بيع المبرز م/1 وقد استلمتها وتصرفت بها تصرف المالك في ملكه دون أي معارضة او منازعة من احد مما اكسبها حقوقاً عينية عليها. اما من حيث ادعاء المدعى عليه (المستأنف) بأنه لم يستلم كامل الثمن لم يستند الى دليل كتابي بل انه اقر في البند الثاني من العقد بانه قبض كامل الثمن.
وحيث ان المستأنف لم يرق له هذا الحكم فاودع صحيفة استئنافه قلم هذه المحكمة.
وحيث ان مبنى الاستئناف انحصر في وجهي الطعن التاليين:
1-ان الحكم المستأنف مخالف للقانون لاهداره البينات المقدمة من المدعى عليه والتي تؤكد عدم توافر عناصر دعوى التنفيذ العيني وان محكمة اول درجة لم تقم ببحث حقيقة دفع كامل الثمن وحكمت بتنفيذ العقد رغم عدم وجود بينة مؤكدة مثبتة لدفع كامل الثمن والتصرف.
2-ان الحكم المستأنف خالف القانون وحكم بتنفيذ العقد على مساحة 185متراً مربعاً رغم ان ما يملكه المستأنف من ارض القسيمة رقم 11 من القطعة 719 من اراضي غزة التفاح 115 متراً مربعاً.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق استبان لها ان القسيمة رقم 11 قطعة 719 يبلغ مساحتها 4 دونمات و772 متر. وأن المستأنف (المدعى عليه) يملك 3125 حصة /128844 في هذه القسيمة أي 115,74 متراً مربعاً.
وحيث انه بتاريخ 27/11/1996 اتفق على بيع ما يملك في هذه القسيمة والتي آلت اليه ارثاً عن والدته الى المستأنف ضدها بموجب عقد اتفاق على بيع مبرز م/1 ودون في العقد ان المساحة المملوكة له والذي يرغب في بيعها 185 متراً مربعاً وبثمن المتر الواحد اربعون ديناراً اردنياً.
وحيث ان عقد الاتفاق على بيع مبرز م/1 غير مخالف ل قانون انتقال الاراضي وان الثابت ان المستأنف ضدها استلمت الارض ودفعت الثمن كاملاً وتصرفت في المبيع تصرف المالك في ملكه دون منازعة او معارضة من احد مما رتب لها حقوقاً عينية عادلة عليها تخضع لقاعدة التنفيذ العيني.
وحيث انه لما كان ذلك فان استدلال المحكمة الابتدائية في هذا المجال سليماً اذ ان تصرف المستأنف ضدها ثابتاً من بينة الطرفين. كما ان المستأنف قد اقر بقبض الثمن كاملاً في البند الثاني من عقد الاتفاق على بيع المبرز م/1.
اما من حيث ما اثاره المستأنف من اوجه طعن في صحيفة الاستئناف الماثلة للرد عليها نقول بالنسبة للوجه الاول من اوجه الطعن من ان محكمة اول درجة لم تقم ببحث حقيقة دفع الثمن فانه قد ورد في البند ثانياً من عقد الاتفاق على البيع المبرز م/1 ان مجرد التوقيع على العقد يعتبر ايصالا رسمياً لدفع كامل الثمن وان الثابت ان البائع وقع العقد بحرية واختيار فلا مجال لهذا الطعن على هذا الدليل الكتابي الصريح المؤيد ببينة المستأنف ضدها وان طعن المستأنف ما هو الا سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. اما من حيث التصرف فان الثابت من بينة الطرفين ان المستأنف ضدها استلمت الارض موضوع الدعوى منذ تحرير الاتفاق على بيع المبرز م/1 وقطعت الشجر تمهيداً لزراعتها وتصرفت فيها تصرف المالك في ملكه ثم نشأ خلاف بين الطرفين على املاك اخرى لذا فانه لا وجه لهذا الطعن ويتعين طرحه جانباً.
اما من حيث الوجه الثاني من اوجه الطعن من ان المساحة المملوكة للمستأنف في القسيمة رقم 11 قطعة 719 (115متراً مربعاً) وليست 185 متراً مربعاً كما حكمت به المحكمة للرد عليه نقول ان المستأنف (المدعى عليه) مؤاخذ على ما هو مدون في العقد ويمكن للمستأنف ضده الرجوع عليه بفرق الثمن اذ ان الثابت من قيد الطابو مبرز م/2 ان المستأنف يملك 115,74 متراً مربعاً فقط على الشيوع في القسيمة رقم 11 قطعة 719 وليست 185 متراً مربعاً.
وحيث انه كان يتعين على محكمة اول درجة ان تأخذ بالفحوى المقصود بالعقد وبما يتفق مع قيد الطابو مبرز م/2 لا بالأرقام والألفاظ المغلوطة لذا فانه يتعين تعديل الحكم فيما يتعلق بمساحة الارض موضوع الدعوى لتصبح 115,74 متراً مربعاً بدلاً من 185 متراً مربعاً.
وحيث ان المحكمة ترى الزام كل طرف بما اداه من رسوم ومصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بمساحة الارض الدعوى لتصبح 115,74 متراً مربعاً بدلاً من مساحة 185 متراً مربعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والزام كل طرف بما اداه من رسوم ومصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في هذا اليوم 3/2/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:40 صباحا  الزوار: 1089    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved