||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400299
عدد الزيارات اليوم : 3414
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 28/ 2001
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشارجميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنفان :1- باكزة موسى احمد الصوراني – غزة 2- حنين شوقي عبد الكريم الفرا - غزة وكيلاهما المحاميان /سليم السقا ومحمد السقا المستأنف ضده : يحي عبد الكريم الفرا – خانيونس وكيله المحامي /فرج الشرفا

الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر في الاستئناف رقم 180/99 س. مركزية خانيونس بتاريخ 27/9/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ حكم محكمة صلح خانيونس في القضية رقم 108/94 حقوق وضع يد بالاشتراك واعادة القضية اليها لاستئخار الفصل فيها وتكليف المستأنف (المستأنف ضده) الحالي باثبات شرائه للأرض موضوع النزاع طبقاً للمبرز م ع/4 امام المحكمة المختصة وذلك خلال ستة اشهر ومن ثم الحكم في هذه الدعوى وفقاً لنتيجة الفصل في الدعوى المزمع اقامتها على ان تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.
تاريخ تقديمه :8/2/2001م جلسة يوم :الاربعاء 12/9/2001م الحضور : حضر وكيل المستأنفان/الاستاذ/ابراهيم السقا. وحضر وكيل المستأنف ضده الاستاذ/ فرج الشرفا.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان المستأنفين حصلتا على اذن بالاستئناف في الطلب 414/2000 مركزية.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان محكمة صلح خانيونس حكمت بوضع يد المستأنفين بالاشتراك مع المدعى عليهم على المنزل موضوع الدعوى المقام على القسيمة رقم 143/108 بالحارة القبلية بخانيونس بنسبة سبعة اسهم من ستة وخمسين سهماً للمستأنفة (المدعية الأولى) ونسبة ثمانية وعشرين سهماً من ستة وخمسين للمستأنفة الثانية (المدعية الثانية) وذلك تأسيساً على ان المدعى عليهما الثاني والثالث اقرا في لائحتهما الجوابية بما جاء في لائحة الدعوى، وان بينة المدعيتين لم تدحض وان المبرز م ع/4 الذي استند اليه المدعى عليه (المستأنف ضده) لم يشهد على صحته كل من خميس عبد السلام الفرا وسيف الدين عبد الرحمن الفرا الذي شهد انه لم يحضر اطلاقاً اية واقعة للبيع بل انه وقع على ورقة بيضاء فقط بعد وفاة مورث الطرفين.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف ضده فرفعه للمحكمة المركزية بخانيونس فقضت بفسخه واعادة القضية لمحكمة اول درجة لاستئخار الفصل فيها وتكليف المستأنف (هنا المستأنف ضده) باثبات صحة شرائه.
وحيث ان هذا الحكم الأخير لم يرق للمستأنفتين الحاليتين فطعنتا فيه بالاسباب الآتية: -
1-ان المستانف ضده تقدم بلائحة جوابية على الدعوى لم يدع فيها باي ادعاء حول ملكيته للمنزل موضوع الدعوى.
2-ان الشهود قد طعنوا في صحة سند الشراء المبرزة م ع /4.
3-لقد حكمت المحكمة الصلحية للمرة الثانية بوضع يد المستانفتين على المنزل موضوع الدعوى بعد ان استمعت للشهود للاستيثاق من صحة سند الشراء المزعوم ورأت انه غير صحيح وان الادعاء بالملكية من المستأنف عليه ادعاء غير جاد.
4-لا يجوز للمحكمة الاستئنافية المركزية ان تتدخل في قناعة محكمة الموضوع.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بعد ان استمعت الى مرافعة الطرفين ودققت الاوراق ران ان الحكم الصلحي اذ قضى بوضع يد المستأنفتين على المنزل موضوع الدعوى هو حكم في محله وان الادعاء بالملكية من المستأنف عليه هو من قبيل ذر الرماد في العيون اذ ان احداً من الشهود لم يؤيد هذه الواقعة بل ان المقصود منها هو حرمان ورثة المرحوم شوقي الفرا من حصصهن الارثية اما الأمر باستئخار الدعوى لحين اثبات الملكية فقد جاء جرياً على بعض السوابق التي يكون فيها الادعاء بالملكية جاداً قائماً على اساس متين ومثبت.
لما كان ذلك فقد بات حكم المحكمة المركزية جديراً بالغاء وغداً حكم المحكمة الصلحية اهلاً للتأييد.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وتأييد الحكم المستأنف وتأييد الحكم الصلحي والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 12/9/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:41 صباحا  الزوار: 1442    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved