||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390322
عدد الزيارات اليوم : 18074
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 2001 فصل بتاريخ //

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 21/ 2001 اراضي
المبادئ القانونية
يشترط لتطبيق قاعدة التنفيذ العيني أن لا ينطوي عقد البيع على مخالفة لأحكام قانون انتقال الأراضي، إذ يجب أن يكون البيع مجرد اتفاق مبدئي على البيع لا أن يكون بيعا باتا ينطبق عليه حكم المادة 11 من القانون المذكور.
تحديد ماهية العقد يعتمد على قصد طرفيه ويخضع في تحديده للعبارات التي استعملها طرفا العقد في صياغته ولما أحاط بالعقد من ظروف، وحيث أن البائع قد فوض بموجب الوكالة الوكيل لأجراء معاملة البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي للمشتري وأقر بالبيع و قبض كامل الثمن، الأمر الذي يستفاد منه أن نية العاقدين اتجهت إلى اعتبار التعاقد بينهما عقد بيع نهائي ينطبق عليه أحكام المادة 11 من قانون انتقال الأراضي.
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشارحمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية :احمد عوض.
المستأنف :محمد عوني عرابي ابو شعبان بالأصالة عن نفسه وبالاضافة لتركة والده المرحوم /عوني عرابي ابو شعبان. وكيلاه المحاميان /ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي. المستأنف ضدهم :1- حمدي عرابي ابو شعبان – غزة /الصبرة – قرب السرايا 2- خميس سعيد ابو شعبان – غزة/الرمال مقابل مدرسة فلسطين 3- وليد عرابي ابو شعبان. وكيلة المحامي /محمد الشمالي.
الحكم المستأنف : الحكم الصادر بتاريخ 21/1/2001 من محكمة صلح غزة بالقضية الاراضي رقم 418/94 والقاضي برد دعوى المدعي مع الزامه بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه :4/2/2001م جلسة يوم :الأحد 26/5/2002م الحضور : حضر الاستاذ/ناظم عويضة وكيل المستأنف. وحضر الاستاذ /محمد الشمالي وكيل المستأنف ضدهم.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان عوني عرابي على ابو شعبان قد اقام لدى محكمة صلح غزة بصفتها محكمة اراضي القضية رقم 418/94 اختصم فيها كلا من حمدي عرابي على ابو شعبان بصفته الشخصية وبالاضافة الى باقي تركة والدة وخميس سعيد ابو شعبان بدعوى تنفيذ سند وكالة خصوصية وقال شرحاً لذلك في لائحة الدعوى ان والده باعة بتاريخ 3/2/1974 مائتي متر مربع من اراضي القسيمة 83 من القطعة رقم 690 بموقع سافية الحاج علي وهي من نوع الميري وق تم البيع بموجب سند وكالة خصوصية اقر فيها البائع بقبض كامل الثمن وحدد له المساحة المباعة ووكل كلا من ابراهيم سعيد مسعود والمدعي عليه الثاني في اجراء معاملة البيع الباث القطعي لدى مسجل اراضي غزة – وللظروف القاهرة لم يتمكن – المدعي – من النصرف بالمساحة المباعة بسبب عدم تمكنه من الحضور للقطاع – وبمجرد حضوره تصرف في الارض بدون منازع وطالب وكيل المدعي في ختام لائحة الدعوى باجابة طلباته.
وحيث انه بجلسة 6/7/95 قررت المحكمة في الطلب رقم 187/95 ادخال وليد عرابي ابو شعبان كمدعي عليه في الدعوى وبجلسة 15/11/95 اذنت للمدعي بتعديل لائحة دعواه بسبب وفاة المدعي فاودع محمد عوني عرابي ابو شعبان لائحة دعوى بالاصالة عن نفسه وبالاضافة الى باقي ورثة والده وادخل فيها وليد عرابي ابو شعبان كمدعي عليه ثالث فيها:
وحيث انه بعد ان استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قررت بجلسة 21/1/2001 رد الدعوى تأسيساً على ان المشترى عوني ابو شعبان ولم يضع يده على الارض ولم يتصرف فيها حتى يستطيع ان يكسب حقوقاً عينية عليها، وانه تقاعس عن تنفيذ عقد البيع مدة تزيد عن عشرين سنة مما يفقد الاتفاق قيمته، كما ان الوكيل خميس ابو شعبان قد نفى علمه بالوكالة مما يفقدها اهم اركان انعقادها وهو الايجاب والقبول، كما ان عز الدين الخضري – شاهد الوكالة – قد نفى توقيعه عليها، وان جميلة عرابي ابو شعبان قد نقلت كامل حصتها الارثية عن والدها وباعتها الى اخيها عزام دون اعتراض من اخيها عوني – مورث المدعي مما يؤكد انه لم يكن هناك سند وكالة او عملية بيع قد استوفت شروطها، ولم يثبت المدعون واقعة دفع الثمن للبائع.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر وكيله الى استئنافه امام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف في:
ان المحكمة الابتدائية اخطأت حين جعلت من الوكيل طرفاً من اطراف الوكالة التي هي في معناها بيع قطعي ملزم لأطرافه وهما البائع والمشتري فقط واختيار الوكيل في حال غيابه لا يعيب العقد قانوناً وان علمه ليس لازماً لانعقاد البيع طبقاً لنصوص الوكالة فان شاء قام بتنفيذها او رفض العمل بها وان المبرز م/2 وان كان في ظاهره وكالة الا ان مضمونه هو عقد بيع صحيح توافرت فيه شرائطه القانونية طبقاً لأحكام المواد (103-107) من مجلة الأحكام العدلية كما اخطأت المحكمة حينما اعتبرت المبرز م/2 عقد وكالة بالمفهوم القانوني بعقد الوكالة الواردة في الكتاب الحادي عشر من مجلة الاحكام العدلية لأن المبرز ليس توكيلاً بالبيع او الشراء وانما هو توكيل بالفراغ والتوقيع والاقرار بالبيع ولما كان الطابو لا يستطيع تنفيذها في حينه لعدم تصديقها من كاتب العدل فقد لجأ المستأنف الى القضاس للحصول على حكم بتنفيذها ، وأن محكمة اول درجة قد استنتجت خطأ عدم تصرف المستأنف بالعقار وتجاهلت ان حصته شاعئة في الارض وقام بفرزها وتصرف فيها بتسويرها كما ان بيع حصة احد الورثة لا ينال من المبرز م/2، كما اقر البائع امام الشاهد عوني ابو شعبان بقبض الثمن وهذا الاقرار حجة عليه، وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف واجابة طلباته في الدعوى.
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق تبين للمحكمة ان عرابي علي عبد الخالق ابو شعبان – مورث المدعي والمدعي عليها الاول والثالث- قد حرر في سنة 1974 وكالة خاصة وكل بموجبها كلا من المدعي عليه الثاني وابراهيم سعيد مسعود في القيام نيابة منه وعوضا عن شخصه في اجراء معاملة البيع البات القطعي لدى دائرة التسجيل الاراضي بغزة، وذلك البيع عن جزء مساحته مائتي متر مربع في ارض القسيمة رقم 83 قطعة 690 بموقع سافية الحاج علي باراضي غزة الرمال محددة طبقاً لما ورد في الوكالة – الى المشترى ابنه عوني لقاء ثمن قدره عشرة آلاف لية اسرائيلية قبضة عداً ونقداً...الخ الوكالة.
وحيث ان هذه الوكالة الدورية تشمل عقد بيع لمال غير منقول تم بين البائع عرابي ابو شعبان وبين ابنه المشترى عونى او شعبان كما تتضمن توكيل من البائع لكل من المدعي عليه الثاني وآخر لنقل ملكية المساحة المبنية باسم مورث المدعي في دائرة تسجيل الاراضي بغزة.
وحيث انه يشترط لتطبيق قاعدة التنفيذ العيني كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ان لا ينطوي عقد البيع على مخالفة احكام قانونية انتقال الاراضي فيجب ان يكون البيع مجرد اتفاق مبدئي على البيع لا ان يكون بيعاً باتاً ينطبق عليه حكم المادة 11 من هذا القانون.
التسبيب
وحيث ان تحديد ماهية العقد يعتمد على قصد الطرفين ويخضع في تحديده كما ذهب اليه قضاء هذه المحكمة للعبارات التي استعملاها الطرفان في صياغة العقد وكما تنجلي من نصوصه وق ينبئ عنها ما احاط به من ظروف.
وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بعد الاطلاع على العقد ان البائع فوض الوكيلين باجراء معاملة البيع البات القطعي لدى دائرة تسجيل الاراضي وقال في موضع آخر فيه ان هذا البيع قد وقع على مساحة مائتي متر مربع وفي موضع آخر قال وهذا البيع للمشتري ابني كما قال المدعي في صحيفة الدعوى ان والده باعة مائتي متر مربع واستناداً لعقد البيع فقد مارس حقوقه العينية على المبيع كما قال وكيله في مذكرته الختامية ان الوكالة تشتمل على عقد بيع تم حسب الاصول وان البائع اقر بالبيع وقبض الثمن ول يبق له حقوقاً تجاه المشتري الأمر الذي يستفاد منه ان نية المتعاقدين قد اتجهت الى اعتبار التعاقد بينهما عقد بيع نهاتي.
وحيث انه لما سلف يكون العقد محل الادعاء عقد بيع نهائي ينطبق عليه حكم المادة 11 من قانون انتقال الاراضي ويكون الحكم المتسأنف قد اصاب فيما انتهى اليه من رفض الدعوى مما يتعين معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزمت المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل مقابل اتعاب المحاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 29/12/2001م
القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:43 صباحا  الزوار: 1279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved