||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35611220
عدد الزيارات اليوم : 7279
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 421 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/8

استئناف حقوق
421/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1)فايز محمد محمود كميل /قباطية. 2)نصري محمد محمود كميل /قباطية. وكيلهما المحامي زهير جرار /جنين. المستأنف عليهما: فتحية حسن/ محمود الجبعي : قباطية وكيلهما المحامي بلال الأحمد / جنين .
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرارمحكمة صلح جنين الصادر بتاريخ 30/5/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 94/97 القاضي بإزالة الشيوع بقطعة أرض الأرض موضوع الدعوى وذلك بعرضها للبيع بالمزاد العلني وتقسيم ثمنها بين الشركاء كل حسب حصته وإلزام المدعى (المستأنفين واخرين) عليهم بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينار أتعاب محاماة كل بنسة حصته أيضًا.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف ضدر في غياب المستانفين مما حرمهما من تقديم بيناتهما ودفوعهما .
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع نجد أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمها من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الإستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع ما لدى المستأنفين من بينات ودفوع وأية بينة أخرى ترغب المستأنف عليها بدفعها ومن ثم إصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 8/7/1998.
القضاة في الصدور
القاضي
القاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 02:37 صباحا  الزوار: 736    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved