||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35653484
عدد الزيارات اليوم : 4960
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 379 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/8

استئناف حقوق
379/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة قي رام الله
الديباجة
المستأنف : فضل عبد الله محمد النتشة / رام الله وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله . المستأنف عليهما : كيفيلي زكريا جورج بنايوطوبولس / رام الله وكيلهما المحامي علي السفاريني / رام الله .
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وايمان ناصر الدين .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر يتاريخ 8/6/98 في الدعوى الحقوقية رقم 116/95 القاضي بازالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها وذلك بمعرفة دائرة الإجراء و إلزام الجهة المدعي عليها بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينار أتعاب المحاماة .
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية :-
1) أخطأت المحكمة في تطبيق حكم المادة 12 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 53 حينما ألزمت الجهة المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ثلاثين دينارا أتعاب محاماة في حين كان من المتوجب توزيع المصاريف بين الشركاء كله حسب حصته .
2) أخطأت المحكمة في عدم الالتفات لمل جاء في شهادة الخبير من أن جميع الإنشاءات والأبنية المقامة على قطعة الأرض قد أقيمت من المستأنف وعلى نفقته الخاصة سيما أن هذه الإنشاءات باهظة التكاليف وساهمت فب رفع قيمة الأرض وبذا فقد كان على المحكمة أن تستثني قيمة تلك الإنشاءات والأبنية مما تدعيه المستأنف عليهما من حقوق .
3) أن قيمة الإنشاءات المقامة على الأرض ( 294640) دينارا وهي مدفوعة من المستأنف فقط وقد أهملت المحكمة هذا الجانب الهام في مسألة الحقوق الناجمة عن القسمة معتبرة هذه النفقات قد تمت أيضا من المستأنف عليها وهذا مخالف للواقع, وخبرة الخبير .
تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية رد فيها على على أسباب الإستئناف وطلب بالنتيجة رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة .
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن المحكمة استمعت للبينات المقدمة في الدعوى بما فيها شهادة الخبير نزيه الصايغ وأن وكيل المستأنف عليها (المدعية ) ختم بينته في جلسة 10/3/98 في حين طلب وكيل المستأنف (المدعى عليه) إمهاله لتقرير موقفه بخصوص البينة إلا أنه في جلسة 8/6/98 صرح بعدم رغبته في تقديم أية بينة وبعد أن ترافع وكيل المستأنف عليها طالبا إصدار القرار بإزالة الشيوع عن طريق البيع بالمزاد العلني بمعرفة رئيس الإجراء وأبدى أن موكله لا يرغب في عرض العقار على المدعى عليه لشرائه بالبدل أو شرائه لنفسه صرح وكيل المستأنف على ص 32 "لا مانع من إزالة الشيوع بالعقار موضوع الدعوى حسب الأصول وأن موكلي لا يرغب بالشراء بالثمن والبدل المقدر من قبل الخبير ".
ومع الأخذ بالإعتبار ما أشرنا إليه آنفا فأننا بالرجوع إلى أسباب الإستئناف وفيما يتعلق بالسبب الثاني منها فأننا نجد ان ما أورده وكيل المستأنف ليس له اي أساس في الدعوى ةلم تقدم بشأنه أية بينة قانونية على الإطلاق كما لا نجد أي إدعاء من المستأنف الذي لم يتقدم بأية بينة في الدعوى يشير إلى أنه أقام أية إنشاءات أو أبنية في الأرض موضوع الدعوى على نفقته الخاصة الأمر الذي نرى معه ان ما جاء في هذا السبب ليس له ما يؤيده ونقرر رده .
أما بالنسبة للسبب الثالث فهو أيضا غير وارد وذلك على ضوء ما أشرنا إليه آنفا في معالجة السبب الثاني .
وأما فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الإستئناف فأننا نجد أن محكمة الصلح ألزمت المستأنف (المدعى عليه ) بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة حسبما جاء في القرار المستأنف, ونجد أن وكيل المستأنف عليها في رده بلائحته الجوابية على هذا الإستئناف قد تنازل عن أتعاب المحاماة المحكوم بها وبالتالي فأننا نرى بخصوص هذا السبب أن المستأنف يكون ملزما فقط بدفع نصف الرسوم والمصاريف على أساس نسبة حصته في الأرض وهي النصف دون إلزامه بأية أتعاب محاماة لتنازل الخصم عنها .
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الإستئناف يما يتعلق بالسب الأول منه وتعديل القرار المستأنف من هذه الناحية بحيث يقتصر على الحكم بإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف النسبية بواقع النصف دون إلزامه بأية أتعاب محاماة ورد الإستئناف فيما عدا ذلك والإبقاء على القرار بما قضى به بإستثناء ما أشرنا إليه آنفا دون الحكم أية رسوم أو مصاريف عن هذا الإستئناف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 8/7/1998 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 02:41 صباحا  الزوار: 789    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved