||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35652883
عدد الزيارات اليوم : 4359
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 769 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/31

استئناف حقوق
769/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان:1) زينه محمد علي ريحان شاهين/البيرة 2) إبراهيم محمد إبراهيم شاهين/البيرة وكيلهما المحامي محمد عبد الصمد/ رام الله المستأنف عليه: عساف إبراهيم جبر شاهين/البيرة وكيله المحامي صابر الطويل/البيرة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 30/11/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 208/97 القاضي بإحالة الدعوى الى دائرة الاجراء لإزالة الشيوع في قطعة الارض مووضعها وفق لائحتها وتقرير الخبير المقدم فيها.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف صدر بحق المستأنفين غيابيا بالصورة الوجاهيه مما حرمهما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع يرغبان في تقديمها كما حرمهما من إبداء رأيهما في تقرير الخبير ومناقشته حول هذا التقرير.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان وكيل المستأنفين التمس من المحكمة في جلسة 11/11/98 امهاله لدراسة تقريري الخبير المتعلق بما تم من كشف على العقار موضوع الدعوى والذي تبين من خلاله ان هذا العقار غير قابل للقسمه بالنسبه لاصغر حصه, وقد اثار طلبه هذا بعد ان أبدى وكيل المستأنف عليه ص 10 من الضبط ان موكله على استعداد لشراء حصص (المدعى عليهما) المستأنفين بالمبلغ الذي قدره الخبير في تقريره, ونجد ان قاضي الصلح اجاب وكيل المستانفين لما طلب الامهال من اجله رغم معارضة وكيل المستأنف عليه وامهله للرد على ما جاء في التقريرين وابداء رغبته في الشراء اذا اراد ذلك على ان يبت في موضوع الخبره بنتيجة الدعوىو وفي الجلسة التي امهل وكيل المستانفين للحضور فيها لم يحضر فتقرر السير بحقه غيابيا وتم إصدار القرار المستأنف.
التسبيب
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع ان ادعاء المستأنفين بإنهما حرما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع غير وارد ولا مجال ايضا بعد ان تم تعيين الخبير بموافقة الطرفين ان يدعى مرة أخرى لاستجوابه طالما ان محكمة الصلح واعتمدت ذلك التقرير لعدم مخالفته الاصول والقانون وطالما ان الطرفين هما اللذان اختاراه بل ان وكيل المستأنفين هو نفسه الذي طلب اختياره خبيرا في الدعوى, كما نجد ان ادعاء وكيل المستأنفين بأن محكمة الصلح لم تتبع الاصول القانونيه بعدم عرض الشراء على الجهة المدعى عليها لابداء رأيها به فهو قول مخالف للواقع وذلك على ضوء ما اشرنا اليه من امهال قاضي الصلح لوكيل المستأنفين على الصفحة الثانيه عشره من الضبط لإبداء رغبته في الشراء وعدم قيامه بذلك.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث ان الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف وألزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/12/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 02:45 صباحا  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved