||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35649394
عدد الزيارات اليوم : 870
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/6/18

استئناف حقوق
132/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: سيد خميس أمين أبو جمعه / نابلس وكيلاه المحاميان أحمد الدمنهوري وسيبويه عنبتاوي/ نابلس المستأنف عليهما: 1) محمد عبدو حسن المصري/ نابلس وكيله المحامي احمد سليمان/ نابلس 2) شكري حسن خليفة/ مخيم بلاطة– نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظ
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 6/2/99 في الدعوى الحقوقية رقم 353/96 القاضي بتفويض حصة المستأنف بالعقار موضوع الدعوى بالبدل الذي قرره الخبير.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) أخطأ قاضي الصلح بالفصل في الدعوى قبل ان يختتم المدعي بينته وقبل سماع البينه حول ملكية الإنشاءات المقامة على قطعة الأرض.
2) إن قول قاضي الصلح في قراره الصادر بتاريخ24/10/98 بأن دور الخبير اقتصر على تحديد ثمن المتر المربع الواحد بصرف النظر عمن تعود له ملكية الإنشاءات المقامة على قطعة الأرض و تجاهله هذه المسأله هذا القول مخالف تماما للقانون.
3) أن الطريق الوحيد لحل (المعضله) المتعلقة بالبناء القائم على قطعة الأرض و هو ان تسمع المحكمة البينات لتتمكن من تحديد الابنيه التي أنشأها كل شريك من ماله الخاص و تكليف الخبير بتقدير قيمة هذه الابنيه مستقلة على قيمة الارض وعند البيع بالمزاد يدفع لكل شريك حصته من ثمن الأرض و حصته النسبيه من ثمن ما أحدثه من البناء.
4) أخطأ قاضي الصلح في عدم قراءته الصحيحة للمادة التاسعة من قانون تقسيم الأموال غير المنقوله المشتركه رقم 48 لسنة 1953. بالمحاكمة الجارية وبعد ان تم تعين هذه الدعوى للنظر فيها مرافعه تقرر قبول الاستئناف شكلا لــــوروده ضمن المدة القانونية.
أما من حيث الموضوع فإننا بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان موضوعها هو إزالة شيوع بين أطرافها فيما يتعلق بالعقار موضوعها وقد جاء فيها (أن المدعي والمدعى عليهم شركاء على الشيوع بقطعة الأرض رقم 244 حوض 1 من أراضي قرية روجيب قضاء نابلس وهي من نوع الميري والبالغ مساحتها (803) مترا مربعا و ان المدعي والمدعى عليهم يملكون حصصا مبينه مقدارها وما عليها من بناء وان المدعي متضرر من بقاء الشيوع فيما بينه وبين المدعى عليه في قطعة الأرض و البناء المقام عليها).
وبالرجوع إلى البينات المقدمة وما جاء في تقرير الخبير المبرز(م/3) الذي نظم لمقاصد إزالة الشيوع في الأرض موضوع الدعوى نجد ان هناك ابنيه متعدده يدعي كل طرف انه قام ببناء بعضها من ماله الخاص ولم يبين المدعي في لائحة دعواه هوية تلك الابنيه سيما ان كلا منها حسبما وردت في التقرير المشار اليه تتكون من عدة طوابق ولها أوصاف مختلفة الأمر الذي نرى معه ان لائحة الدعوى حينما تم تقديمها كانت مشوبه بالجهالة الفاحشه بالخصوص المدعى به ومعيبه بإخفاء أمور جوهريه كان من المتوجب إيرادها بوضوح, وقد نتج عن ذلك تشويش في إجراءات المحاكمة وغموض في حل النزاع في الدعوى أدى الى تسميته من قبل وكيل المدعي بأنه"معضلة" الأمر الذي نجد من خلاله ان دعوى المستأنف مردوده أصلا للجهالة الفاحشة التي تشوبها حسبما بينا آنفا.
منطوق الحكم
وعليه وحيث إن هذه المسالة تتعلق بالنظام العام ومن حق محكمتنا إثارتها من تلقاء نفسها فإننا لما بيناه نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى للجهالة الفاحشة بالخصوص المدعى به وإلزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 18/6/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 02:46 صباحا  الزوار: 1325    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved