||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35653582
عدد الزيارات اليوم : 5058
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 590 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/8

استئناف حقوق
رقم : 590/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الاستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنفه: شركة الشمال الصناعية الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة/جنين وكيلها المحاميان علي السفاريني و "محمد يزيد" شلبك مجتمعين أو منفردين/جنين المستأنف عليهم:1) حاتم رضا ابراهيم جرار/جنين- واد برقين 2) سرحان رضا ابراهيم جرار/جنين- واد برقين 3) حافظ رضا ابراهيم جرار/جنين- واد برقين 4) عاصم رضا ابراهيم جرار/جنين- واد برقين 5) رفعت رضا ابراهيم جرار/جنين- واد برقين 6) مخلص رضا ابراهيم جرار/جنين- واد برقين 7) نصريه رضا ابراهيم جرار/جنين- واد برقين 8) عزيزه رضا ابراهيم جرار/جنين- واد برقين 9) أسماء توفيق محمود جرار/جنين- واد برقين 10) راضي عبد القادر رضا جرار/جنين – واد برقين 11) محمد عبد القادر رضا جرار/ جنين- واد برقين 12) أمل عبد القادر رضا جرار / جنين- واد برقين وكيلهم المحامي الاستاذ زهير جرار/ جنين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهيا بتاريخ 27/6/99 في القضيه الحقوقيه رقم 11/99 والمتضمن رد الدعوى وتضمين المستانفه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند هذا الاستئناف الى الأسباب التالية:
1) القرار المستانف خالف احكام قانون تقسيم الاموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 الذي اشترط لصحة الدعوى ان تكون الجهة المدعيه قد نقلت ملكيتها لدى دائرة الاختصاص, وهذا ما تم فعله وموضح بسند التسجيل وان نص المادة المذكورة لا يسرى على المدعيه.
2) أخطأت محكمة الصلح في قولها ان على وكيل الجهة المدعيه ان ينقل حصص الورثة لانه لا صفة له بذلك وان هذا الحق مقصور على الورثة.
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فاننا نجد ان محكمة الموضوع قد قررت رد دعوى المستأنفه كونها لم تقم بإجراء معاملة الانتقال بالإرث لحصص مورث المدعى عليهم (المستأنف عليهم).
ونحن نجد ان الفقه والقضاء قد استقر على انه يتوجب على طالب القسمة في دعوى ازالة الشيوع ان يحمل سند تسجيل باسمه وفق أحكام المادة 7/2 من قانون تقسيم الاموال غير المنقوله رقم 48 لسنة 1953, وإذا كان طالب القسمة هو أحد الورثة يتوجب عليه إجراء معاملة الانتقال لدى دائرة الأراضي قبل اللجوء لمحكمة الصلح وان هذا الإجراء محصور بالمدعي طالب القسمة وليس بالنسبة للشريك الأصلي, (قرار تمييز حقوق رقم 85/80 وقرار محكمتنا رقم 232/85, وقرارها رقم 20/90 تاريخ 17/2/90).
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان المستانفه هي شريك اصلي بالنسبة للورثة وحيث ان قرار محكمة الصلح استند الى تفسير خاطئ لنص المادة 7/2 من قانون تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953, وحيث ان السبب الاول من أسباب الاستئناف في محله, فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير فيها وفق الاصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا وافهم في 8/9/1999
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 02:50 صباحا  الزوار: 1128    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved