||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35650819
عدد الزيارات اليوم : 2295
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 589 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/3

استئناف حقوق
رقم : 589/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الاستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنف: وليد شاكر اسعد الغول/جنين وكيله المحامي عبد الله الكيلاني المستأنف عليهم: محمود شاكر اسعد الغول/جنين وكيله المحامي بلال الأحمد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 1/6/99 في القضية الحقوقيه رقم 24/99 والمتضمن إزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها وطرحها في المزاد العلني لبيعها وما عليها من إنشاءات وتوزيع ثمنها على الشركاء كل حسب حصته مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة كل حسب حصته
يستند هذا الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك لم يقدم ما لديه من بينات ودفوع.
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان القرار المستأنف قد صدر بالفعل بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه وحيث انه لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة ابداء معذرة مشروعه لغيابه فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار وإعادة الأوراق الى مرجعها لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وأية بينة أخرى قد يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 3/9/1999
القضاة في الصدور
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 02:51 صباحا  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved