||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35611703
عدد الزيارات اليوم : 7762
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 447 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/14

استئناف حقوق
447/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس الاستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنفه: فتحيه حسن محمود الجبعي/قباطيه وكيلها الاستاذ بلال الاحد /جنين المستأنف عليهما: 1) فايز محمد محمود كميل/قباطيه 2) نصري محمد محمود كميل/قباطيه وكيلهما المحامي زهير جرار/جنين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهيا بتاريخ 13/4/99 في القضيه الحقوقيه رقم 94/97 المتضمن ردها وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينار أتعاب محاماة.
يستند هذا الاستنئاف في مجمله الى الأسباب التالية:
1) القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.
2) اخطأ قاضي الصلح برد الدعوى لعدم صحة الخصومة كونها متوفره.
3) أخطأت المحكمة بتفسيرها لنص المادة 7/2/ من قانون تقسيم الاموال المشتركة رقم 48 لسنة 1953. وقد أجاب وكيل المستانف عليهما بلائحة جوابيه ضمنها ما يلي:
1) الاستئناف مردود شكلا لتقديمه ضد المستانف عليهما وليس ضد كافة الشركاء المدعى عليهم.
2) القرار المستانف في محله.
التسبيب
بالتدقيق نجد ان الدعوى موضوع القرار المستانف مقامة من المستانفه (المدعيه) ضد المستانف عليهما المدعى عليهما (1،2) ومدعى عليهم تسعة عشر اخرون مووضعها ازالة شيوع في قطعتي الأرض الموصوفيتين في البند الأول من لائحة الدعوى.
ونجد ان المستانفه تقدمت بلائحة استئناف ضد القرار المذكور دون ان تورد فيها كافة اسماء المدعى عليهم في الدعوى, واكتفت فقط باستئناف القرار ضد المستانف عليهما فقط.
لقد استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على ان دعوى القسمه بين الشركاء لا تقبل التجزئه, لان لكل شريك حصه شائعة في المال المشترك وبعد صدور الحكم بالقسمة يختص كل شريك بجزء معين من ذلك المال ويكون الشريك خصما لجميع شركائه, فقد جاء في قرار محكمة التمييز رقم 325/64 صفحة 443 لسنة 65 انه (إذا طعن الشريك في الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى القسمة فعليه ان يقدم التمييز ضد جميع الشركاء وليس ضد واحد منهم, ويرد شكلا التمييز المقدم ضد احد الشركاء فقط في العقار المشترك, لا يستفيد باقي الشركاء في دعوى القسمة من الحكم الصادر لصالح أحدهم وذلك بالاستناد الى ما ورد في الفقرة الثالثه من المادة 267 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه, لان هذه الفقرة مقيده بأن يكون الادعاء والحكم متعلقين بالذمة, ولا يتعلق الادعاء بدعوى القسمة بالذمة وورد نص هذه الفقرة على خلاف القياس ولا يحتمل التوسع فيه ويقتضي قصره على ما ورد فيه, وهذا ما جاء بقرارنا رقم 44/88 تاريخ 25/2/88, وقرارنا رقم 165/89 , 46/90 وحيث ان ما يسري على دعوى القسمه من وجوب إدخال جميع الشركاء ومخاصمتهم فيها دون استثناء يسري ايضا على الاستئناف المقدم فيها, وحيث ان لائحة الاستئناف جاءت خلوا من ذلك فإن الاستئناف والحالة هذه يكون مردودا من حيث الشكل,
منطوق الحكم
وعليه, فإننا نقرر رده شكلا والزام المستانفه بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا وافهم في 14/9/1999
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 02:53 صباحا  الزوار: 986    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved