||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35652831
عدد الزيارات اليوم : 4307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 316 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/7

استئناف حقوق
316/99
الديباجة
المستأنف: عدنان بكر رشيد سويسه/نابلس وكيله المحامي احمد سليمان/نابلس المستأنف عليه: فتحي حسن علي شرقاوي/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 17/6/98 في القضيه الصلحيه رقم 114/96 والمتضمن الحكم بإزالة الشيوع وبيع العقار موضوع الدعوى بمعرفة دائرة الإجراء تقيم الثمن بين الشركاء مع الرسوم والمصاريف كل بنسبة حصته.
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونيه فاننا نقرر قبوله شكلا.
يستند هذا الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف قد صدر بغياب المستأنف وبذلك لم يقدم ما لديه من بينات ودفوع.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستأنف قد صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه دفوع وبينات حرم من تقديمها وحيث انه لا يشترط في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعة للغياب.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها لسماع بينات ودفوع المستأنف وأية بينه أخرى قد يرغب المستأنف في تقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/6/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 02:56 صباحا  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved