||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35649316
عدد الزيارات اليوم : 792
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 905 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/6

استئناف حقوق
905/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون: 1) طلال محمد سمحه/عسكر 2) عوض الله خليل كوبري/عسكر 3) احمد خليل كوبري/عسكر 4) احمد عبد الوهاب شكوكاني/ عسكر وكيلهم المحامي احمد سليمان/نابلس المستانف عليه: رشاد حلوم المصري/نابلس وكيله المحامي عبد الرحيم عاشور/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 1/9/99 في الطلب رقم 28/98 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 135/98 المتضمن رد الطلب المذكور والانتقال للسير في الدعوى المشار إليها والزام المستأنفين (المستدعين) الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1) أخطأ قاضي الصلح في وزن البينة كما اخطأ في تعليل القرار المستانف.
2) أخطأ قاضي الصلح في عدم اعتبار الدعوى مقضيه بدعوى إزالة الشيوع الأولى رقم 11/91 والمتعلقة بذات الأرض موضوع الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف.
3) ان تغير أحد مالكي قطعة الأرض موضوع الدعوى لا يعني إنها ليست مقضيه بالدعوى 11/91 المشار إليها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان موضوع الدعوى 135/98 المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستانف هو إزالة الشيوع في قطعة الأرض رقم (14) حوض (9) أبو معالي من أراضي قرية عسكر البالغة مساحتها 2663 مترا مربعا وان المدعي فيها هو المستانف عليه وان المستأنفين مدعى عليهم باعتبارهم شركاء على الشيوع في تلك القطعة, ونجد ان المستأنفين تقدموا بالطلب رقم 28/98 لرد هذه الدعوى استنادا الى القول بانها مقضيه بالدعوى الحقوقيه رقم 11/91 صلح نابلس وهي دعوى إزالة شيوع لذات القطعة صدر فيها قرار قطعي, كما نجد ان المستأنفين تقدموا ببينتهم في الطلب والمؤلفة فقط من المبرز ط/1 وهو صورة مصدقة عن القرار الصادر في الدعوى الصلحيه 11/91 المشار إليها في حين لم يقدم المستانف عليه أية بينة إنما ترافع وكيله طالبا رد الطلب المذكور استنادا الى القول بأن عناصر القضيه المقضيه ليست متوافرة طالما ان اجراءات الدعويين تختلفان في كل منهما في حين ترافع وكيل المستأنفين طالبا رد الدعوى 135/98 استناد لما ورد في طلبه رقم 28/98 موضوع هذا الاستئناف.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المبرز ط/1 الذي استند اليه المستأنفون في طلبهم رد الدعوى بداعي إنها مقضيه بموجبه, قد تضمن الإشارة لأرقام قسائم لها مساحات متعددة وليس هناك أية دلالة فيها يمكن معها القول إنها تشكل جزءا من قطعة الأرض رقم (14) حوض (9) محل الدعوى 135/98 المطلوب إزالة الشيوع فيها الأمر الذي نراه لوحده كافيا للقول بعدم توافر عناصر القضيه المقضيه لعدم ثبوت ذلك ببينة قانونية مقبولة وبالتالي فان قرار محكمة الصلح القاضي برد الطلب رقم 28/98 يغدو من حيث النتيجة واقعا في محله ويتفق مع الاصول والقانون.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف من حيث النتيجة واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:08 صباحا  الزوار: 1090    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved