||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35652230
عدد الزيارات اليوم : 3706
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 805 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/3/15

استئناف مدني
رقم 805/99
السلطة والوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنف : نبيل ابراهيم حسين عبيد /أريحا وكيله المحامي بسام عوض الله/أريحا المستأنف عليه: محمد علي يوسف مرار/أريحا وكيله المحامي يوسف مرار /أريحا
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 14/10/1999 في الدعوى الحقوقية رقم 105/95 المتضمن تمليك المستانف عليه الحصص المطلوب تملكها بالشفعة وهي (563) حصة في قطعة الأرض رقم (41) حوض (33025) من أراضي أريحا وذلك ما يعادل نصف الحصص التي اشتراها المستانف شراء صحيح مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف وسبعين دينار أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله الى الأسباب التالية:-
1) أخطأت محكمة الموضوع في إصدار القرار المستانف لان المستانف عليه طالب بحق الشفعة بجزء في العقار وليس بكامل البيع.
2) أخطأت محكمة الموضوع في إصدار القرار المستانف لان المستانف عليه قدم دعواه بعد شهر من علمه بالبيع.
3) القرار المستانف مخالف للاصول والقانون ضد وزن البينة.
لورود الاستئناف في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
بالمحاكمة الجارية قدم وكيل المستانف مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء الحكم ورد دعوى المستانف عليه وطلب وكيل المستانف عليه اعتماد مرافعة امام محكمة الموضوع.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستانف عليه قد تقدم لدى محكمة بداية أريحا ضد المستانف بالدعوى الحقوقية رقم 105/95 والتي موضوعها المطالبة بحق الشفعة بخمسمائة وثلاثة وستون حصة من أصل (3750) حصة سجلت باسم المدعى عليه نبيل عبيد في القطعة (41) من الحوض(33025) قيمتها (1351) دينار لغاية الرسم وجاء في لائحة الدعوى:
1) قدم المدعى عليه طلبا الى دائرة تسجيل أراضي أريحا بتاريخ 24/1/1995 من اجل تسجيل (3750) حصة من اصل (6724) حصة باسمة وتم تسجيل ذلك بتاريخ 31/1/1995.
2) أقيمت دعوى حقوق ذات الرقم 103/95 من اجل مطالبة المدعي بحقه بألفين وستمائة وخمس وعشرين حصة سجلت بوجه غير حق باسم المدعى عليه وهي من ضمن (3750) حصة المذكورة.
3) يتبقى من (3750) حصة التي سجلها المدعى عليه باسمه بعد المطالبة ب (2265) حصة يبقى 1126 حصة من (3750) حصة من اصل (6724) سجلها المدعى عليه باسمه في القطعة (41) حوض (33025) من أراضي أريحا.
4) المدعى مالك على الشيوع مع المدعى عليه بقطعة الارض رقم (41) حوض (33025) حيث يملك (1125) حصة من أصل (6724) حصة فمن حق المدعي المطالبة بحقه بالشفعة في الارض المباعة للمدعى عليه مناصفة.
5) تقدم المدعى هذه الدعوى ضمن المدة
6) لقانونية حيث انه لا يعلم ببيع الحصص (3750) المذكورة الا من تاريخ 31/5/1995.
7) قام المدعى عليه بتقديم طلب بيع بتاريخ 24/1/1995 صرح فيه مع الوكيل الدوري انهما اتفقا على بيع (3750) حصة من اصل (6724) حصة بمبلغ (9000) دينار فيكون ثمن (563) حصة يساوي (1351) دينار قيمة الدعوىن وان المستانف عليه طلب بلائحة دعواه الحكم له بتملك (563) حصة من اصل (3750) حصة اشتراها المستانف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد ان المستانف عليه لم يطالب التمليك بالشفعة بلائحة دعواه بكامل الحصص المباعة كما تنص على ذلك المادة (1041) من المجلة التي تقضي "ان الشفعة لا تقبل التجزئة وليس للشفيع ان يأخذ بعض العقار المشفوع ويترك بعضه "اذ ان الشفعة لا تقبل التجزئة ولا يجوز لطالب الشفعة ان يطلب جزاءً من الشفعة بناء على انه يستحقه فقط واذا فعل ذلك بطلت الشفعة لان شرط صحتها ان يطلب الكل (شرح مجلة الأحكام العدلية سليم رستم باز صفحة 588 كما تنص المادة 1013 من المجلة بأنه إذا تعدد الشفعاء فالعبرة لعدد الرؤوس لا لمقدار السهام وقد جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 643/84 صفحة 502 سنة 1985 بأنه "اذا كان المشتري والمدعي من الخلطاء في القطعة المطلوبة بالأولوية وطالب المدعي بدعواه بنصف الشفعة المبيعة فتكون دعوى المدعي حقيقة بالرد لان حق الأولوية لا يقبل التجزئة كالشفعة "وجاء في شرح مجلة الأحكام العدلية للأستاذ على حيدر للمادة 1041 صفحة 734 بأنه لو سلم الشفيع بعد البيع نصف الشفعة كانت شفعته باطلة كلها لان حق الشفعة كما انه لا يقبل التجزئة ثبوتا لا يقبل التجزئة إسقاطا ايضا لانه من الثابت فقها وقضاءً ان عدم التجزئة في حق الشفعة حق مقرر لمصلحة المشتري وجاء في كتاب أحكام الأراضي للمحامي دعيبس المر صفحة 122 "ومما ينبغي الانتباه اليه هو ان حق الشفعة لا يتجزأ فلا يحق للشفيع ان يطلب تملك نصف المشفوع ويترك النصف الأخر "وهذا ما أكدته ايضا محكمة الاستئناف في قرارها رقم 18/91 وبما ان المدعى (المستانف عليه) كانت مطالبته بالشفعة ابتداء ليس بكامل الحصص المباعة بل بنسبة حصته الأمر المخالف لنص المادة 1041 من المجلة فان دعواه تكون حقيقة بالرد.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه ودون حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ورد دعوى المستانف عليه مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 15/3/2004
القضاة في الصدور والإفهام
المستشار المستشار الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:11 صباحا  الزوار: 915    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved