||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35611595
عدد الزيارات اليوم : 7654
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 803 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/26

استئناف حقوق
803/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: محمد نمر ذيب أبو شوشه/أريحا وكيله المحامي بسام عوض الله/أريحا المستأنف عليهم: 1) فؤاد ذيب عبد الله أبو شوشه 2) وليد ذيب عبد الله أبو شوشه 3) عبد الله عبد الله ذيب أبو شوشه 4) نجاة ذيب عبد الله أبو شوشه 5) هيفاء ذيب أبو شوشه 6) فاطمه ذيب عبد الله أبو شوشه 7) وداد ذيب عبد الله أبو شوشه 8) زنات ذيب عبد الله أبو شوشه وكيلهم المحامي يوسف مرار/أريحا
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح أريحا الصادر بتارخ 18/10/99 في الطلب رقم 6/99 المقدم لاستئخار النظر في الدعوى الحقوقيه رقم 33/98 والقاضي برد الطلب المذكور.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ محكمة الصلح في عدم استئخار النظر في الدعوى 33/98 استنادا الى ان إقامة المستانف وأخواته للدعوى الحقوقيه رقم 21/99 – بداية أريحا- لا يتعلق بالعقار محل دعوى إزالة الشيوع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان الدعوى رقم 21/99 المبرزة لائحتها بحرف ط/1 مقامة من المستانف واخرين لمطالبة المستانف عليهم واخرين بمبلغ مقداره (29895,90) دينارا أردنيا بداعي ان هذا المبلغ هو بدل تكاليف ما أقامه مورث المدعين في الدعوى المذكورة من بناء على قطعة الأرض رقم (78) حوض (33029) من أراضي أريحا وهي القطعة المطلوب إزالة الشيوع فيها بموجب الدعوى الحقوقيه رقم 33/98 = صلح أريحا= , ونجد ان المدعي الأول في تلك الدعوى رقم 21/99 قد تقدم بالطلب موضوع هذا الاستئناف لاستئخار النظر في الدعوى 33/98 وهي دعوى إزالة الشيوع المشار إليها مستندا في طلبه الى القول بان استمرار النظر في هذه الدعوى يؤدي الى بيع كامل قطعة الأرض المطلوب قسمتها بالمزاد العلني, مما يحرمه وباقي ورثة مورثه والده من حقوقهم في قيمة العقار الذي أنشأه على الأرض المذكورة, كما نجد ان قاضي الصلح قرر رد هذا الطلب استناد لما ورد في قراره المستانف.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد ان الدعوى رقم 21/99 التي تقدم بها المستانف وباقي الورثة لدى محكمة بداية أريحا للمطالبة بالمبلغ المدعى به ومقداره (29895,90) دينارا أردينا, ليس من شأن البتث فيها أي تأثير على مجريات دعوى القسمه رقم 33/98 المقامة لإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها, كما ان السير في الدعوى هذه لا يمس بأي حق مدعى به في الدعوى 21/99 من قبل المستانف وباقي الورثة بخصوص المبلغ المطالب به ولا يجوز القول ان هناك علاقة بين الدعويين تؤدي الى استئخار دعوى القسمه وإزالة الشيوع لحين البت في دعوى المطالبة طالما ان دعوى قسمة العقار ليس من شأنها ان تخرج ملكيته لغير الشركاء الا إذا بيع بالمزاد العلني وهذا لا يؤثر على الحق المدعى به في الدعوى 21/99 إذا ما ثبت هذا الحق الذي يمكن للمدعين في الدعوى المذكورة تحصيله بنتيجة البيع بالمزاد وفق الاصول المتبعة قانونا.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان ما توصل اليه قاضي الصلح من رد طلب الاستئخار واقع في محلقه فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى رقم 33/98 حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:13 صباحا  الزوار: 1601    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved