||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :89
من الضيوف : 89
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35649560
عدد الزيارات اليوم : 1036
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 801 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/21

استئناف حقوق
801/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: بسام احمد محمد جوده/ اريحا وكيله المحامي سلطي عرباش المستأنف عليهم: 1) غازي احمد محمد جوده ابو سمعان 2) عوني احمد محمد جوده ابو سمعان 3) جوده احمد جوده ابو سمعان 4) نضال احمد محمد جوده ابو سمعان 5) سناء احمد محمد جوده ابو سمعان
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف كما ورد في لائحته ضد قرار مأمور إجراء أريحا في القضيه الاجرائيه رقم 424/99 المتضمن إزالة الشيوع والصادر بتاريخ 9/10/99.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل فان القرارات التي تقبل الاستئناف وفق ما تقضي به المادة الخامسة من قانون الإجراء هي القرارات التي تصدر عن رئيس الإجراء, أما ما يقوم به مأمور الإجراء من إجراءات فلا تعتبر قرارات بالمعنى القانوني وليس من صلاحياته أصلا إصدار قرارات في الدعاوي الاجرائيه هذا فضلا عن ان ما قام بتنظيمه مأمور الإجراء بتاريخ 9/10/99 هو محضر إجراء ليس الا.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الأوراق لمرجعها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/12/1999
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:15 صباحا  الزوار: 923    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved