||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :105
من الضيوف : 105
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35649553
عدد الزيارات اليوم : 1029
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 235 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2005/6/27

استئناف مدني
رقم: 235/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله –المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف القاضي السيد عماد سليم سعد وعضوية القاضيين السيدين محمد أبو غوش وإيمان ناصر الدين
المستأنف: نبيل خالد عبد الحليم موسى/ عرابة – جنين وكيله المحامي وليد عارضة/ جنين المستأنف عليه: فطين فهمي أنيس موسى/ عرابة – جنين وكيله المحامي زهير البشتاوي/ نابل
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/2/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 21/94 بداية نابلس والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي وتضمين (المدعى) المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسة وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
يستند هذاالاستئناف إلى أن:-
القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة حيث أخطأت المحكمة برد الدعوى لعدم اختصاصها وظيفيا ولأنها مكيفة تكييفا خاطئا وكذلك أخطأت في السماح للمستأنف عليه بتقديم بينة خلافا لنص المادة 70 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وخلافا للمادة 16/4 من قانون التسوية كما أخطأت المحكمة في السماح للمستأنف عليه بإبراز عقد إيجار باطل والذي اعتمدت عليه في قرارها المستأنف رغم أن المستأنف ليس طرفا في هذا العقد.
رد المستأنف عليه بلائحة جوابية جاء فيها بان القرار المستأنف واقع في محله ومتفق مع الأصول والقانون وجاء معللا تعليلا وافيا ولا توجد أسباب تجرح القرار المستأنف.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 17/6/2000 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وترافع وكيل المستأنف طالبا فسخ القرار المستأنف وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
بتاريخ 28/3/2004 أصدرت محكمتنا قرارها برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ونقض هذا القرار من محكمة النقض بموجب قرارها رقم 57/2004 بتاريخ 3/7/2004 حيث أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير بها حسب الأصول وبجلسة 16/5/2005 تقرر إتباع النقض بعد أن تلي قرار محكمة النقض وترافع وكيل المستأنف مكرراً مرافعته السابقة وكذلك كرر وكيل المستأنف عليه مرافعته السابقة وقدم مرافعة خطية من ثلاث صفحات.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع، نجد بأن المدعي أقام الدعوى الحقوقية موضوع القرار محل الطعن للمطالبة بمنع المدعى عليه (المستأنف عليه) من معارضة المدعي بملكيته وتصرفه بقطعة الأرض رقم (1) حوض (24) من أراضي عرابة وما عليها من أبنية ورفع يده وتسليم الأرض وما عليها للمدعي خالية من الشواغل ونجد أيضاً بأن البينات المقدمة في هذه الدعوى أثبتت بأن المدعي هو أحد ورثة والده المرحوم خالد عبد الحليم ناجي المدعي الذي توفي بتاريخ 30/12/78 كما هو ثابت من حصر الأرث المبرز م/2 كما ثبت ايضاً من سند التسجيل المبرز م/1 بأن مورث المدعي يملك سبعة حصص مشاعية من أصل ثلاثين حصة في قطعة الأرض موضوع الدعوى والتي تمت تسويتها وتحمل رقم (1) حوض (24) المراجيل من أراضي عرابة قضاء جنين ونجد أيضاً بأن المدعى عليه دفع دعوى المدعي في لائحته الجوابية وامام المحكمة بأنه يضع يده على العقار موضوع الدعوى بشكل قانوني واستند في ذلك إلى عقد الإجارة المبرز م ع/1 ومن الرجوع إلى هذا العقدق نجد بأن شقيقه المدعي وهي أيضاً أحد ورثة والدها تملك أيضا حصص أرثيه مشاعية مع آخرين في ذات القطعة قامت بتأجير غرفة كاملة مقامة على العقار موضوع الدعوى لمدة سنة وببدل إيجار مقداره عشرة دنانير أردني إلى المستأنف عليه –المدعى عليه- ولم يحدد أن هذا العقد تاريخ الإيجارة إلا أن المدعى عليه حدد في أقواله على صفحة 17 من الضبط بأنه مستأجر للعقار موضوع الدعوى منذ عام 1987 وحيث أن المدعى عليه صرح في أقواله أيضاً على صفحة 17 من الضبط بأنه مستأجر للعقار موضوع الدعوى من سمية والتي ثبت بأنها تملك حصص أرثية في العقار موضوع الدعوى والمملوك على الشيوع للمدعي وأخرين كما هو ثابت من حصر الأرث م/2 وسند التسجيل م/1 وحيث أن الدكان التي أبدى المستأنف عليه أنه مستأجر لها مقامة على أرض مملوكة على الشيوع وحيث أنه لا يجوز لشريك في شركة الملك أن يؤجر العقار المشترك إلى أجنبي (تمييز حقوق رقم 13/58 صفحة 420 عدد 6 لسنة 60) وحيث أن إيجار أحد الشركاء لجزء من العقار يعتبر إيجار لحصه شائعة صدر عن أحد الشركاء ولا يسري على باقي الشركاء إذا لم يرتضوه (المواد 446 و1075 و429 و437 و1071 من المجلة) وحيث يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في إعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالي في إعتبار المستأجر متعرضاً لهم في ما يملكون وإذا كان قد وضع يده بالفعل على العين يحق لهم أن يطلبوا منعه من معارضته لهم في الملك المشترك وحيث يتبين من سند التسجيل المبرز م/1 بأن الأرض موضوع الدعوى هي ميري تقع خارج حدود البلدية فإن الدعوى التي يجوز إقامتها من قبل هذه الحالة من الشركاء (غير الأجريين) هي دعوى منع معارضة (أنظر تمييز 114/60 صفحة 139 عدد 1-4 سنة 80) فإن إقامة الدعوى موضوع القرار المستأنف كدعوى منع معارضة لدى محكمة البداية تكون صحيحة ويكون قرار قاضي الموضوع في غير محله ولا يتفق وأحكام القانون وحيث ثبت بطلان الإجارة التي يدعيها المدعى عليه لأنها صادرة من أحد الشركاء في أرض مشاعيه وحيث أثبت المدعي دعواه بموجب سند التسجيل المبرز م/1.
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوع القرار المستأنف والحكم بمنع المستأنف عليه -المدعى عليه- فطين فهمي أنيس موسى/ عرابة – جنين من معارضة المستأنف -المدعي- نبيل خالد عبد الحليم موسى/ عرابة– جنين بملكية وتصرف بقطعة الأرض رقم (1) حوض (24) من أراضي عرابة قضاء جنين والموصوفة في البند الأول من لائحة الدعوى وما عليها من أبنية ورفع يد المدعى عليه عنها وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل وإعادة الحال إلى ما كان عليه وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
لغياب رئيس المحكمة القاضي عماد سليم وغياب عضو الهيئة القاضي إيمان ناصر الدين بسبب إجازتها وحيث أن القرار معد وموقع من الهيئة التي أعدته وعملاً بأحكام المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/6/2005
القضاة في الصدور
قاضي
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:17 صباحا  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved