||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337284
عدد الزيارات اليوم : 4393
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 229 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/10/16

استئناف مدني
رقم 229/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر من محكمة استئناف رام الله -المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنف: صدقي محمد عبد الله الزريقي/ بلعا وكيله المحامي فريد أبو عقل/ طولكرم المستأنف عليها: سميحة محمد عبد الله الزريقي/ بلعا وكيلها المحامي محمد أمين أبو الرب/ طولكر
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 26/2/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 39/96 والمتضمن الحكم للمدعية بمنع معارضة المدعى عليه (المستأنف) في ملكيتها في حصصها الإرثية عدا قطعة الأرض الواردة في البند (1/هـ) دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله إلى أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
سبق لمحكمة الاستئناف أن أصدرت قرارها رقم 372/98 تاريخ 12/7/99 والذي يقضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة ملف الدعوى إليها للسير في الدعوى حسب الأصول.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 15/5/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدما ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى في حين قدم وكيل المستأنف عليها مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف
التسبيب
بالتدقيق والمداولة فإننا نجد أن المادة 4/1 من القانون رقم 51 لسنة 58 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة نصت على أنه "إذا تصرف واحد من الورثة بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلا عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقدم بينة على أن هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه فعبء الإثبات يقع على عاتق المستأنف الذي لم يقدم البينة المقبولة والكافية قانونا على أنه كان يتصرف على سبيل الاستقلال وحيث أن المستأنف عليها (المدعية) صرحت في لائحة دعواها أن المدعى عليه وبدون وجه حق أو مسوغ قانوني أخذ يعارضها في ملكيتها وتصرفها ووضاعة يدها على حصصها الإرثية في قطع الأراضي موضوع الدعوى وبما أن دعوى منع المعارضة شرعت لحماية حقوق الملكية في الأعيان والمنافع وهي بهذه المثابة دعوى المالك على الغاصب والمعارض أو واضع اليد بدون مسوغ شرعي بمعنى أن دعوى منع المعارضة لا تكون إلا في حالة وضع يد المدعى عليه على العقار بدون حق ويحق لأي مالك على الشيوع مهما كانت حصته أن يقيم دعوى منع معارضة على المعتدي على عقاره أو على أي جزء من هذا العقار المعتدى عليه حتى ولو كان المعتدي هو مالك على الشيوع أيضا ما دام أنه يمنع شريكه من التصرف في العقار أو التصرف بما يعادل حصصه في العقار المملوك على الشيوع فيما بينهما وان ما توصل إليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف واقع في محله ويتفق مع القناعة التي توصل إليها من البينة المقدمة والتي قنع بها وجاء قراره معللا تعليلا صائبا وأن ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه ومرافعته لا ينهض سببا من شأنه إلغاء القرار المستأنف وبالتالي فإن الاستئناف يكون غير وارد وواجب الرد.
منطوق الحكم
لذلك
ولجميع ما تقدم فإننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 16/10/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:21 صباحا  الزوار: 1229    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved