||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35338978
عدد الزيارات اليوم : 6087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 218 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/26

استئناف حقوق
218/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: محمود تركي احمد شواهنه/ سيلة الحارثيه- جنين وكيله المحامي ضرغام طحاينه المستأنف عليها: نظميه سعيد محمد أحمد/ سيلة الحارثيه – جنين وكيلها المحامي عبد الله الكيلاني
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح جنين الصادر بتاريخ 30/10/99 في الدعوى الحقوقية رقم 149/98 القاضي بإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها وذلك ببيعها بالمزاد العلني.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف الذي لم يتمكن لأسباب خارجه عن إرادته من حضور جلسة المحاكمة المعينه في 22/9/99 الأمر الذي حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
التسبيب
بالتدقيق نجد ان هذه الدعوى مقامه من المستأنف عليها ضد المستأنف وثلاثة آخرين مدعى عليهم بطلب إزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها، ونجد ان القرار المستأنف صدر بحق المدعى عليهم الثاني الثالث والرابعة غيابيا بالصورة الوجاهية ولا نجد في الملف ما يشير إلى تبلغهم هذا القرار، الأمر الذي نرى معه إرجاء البت في هذا الاستئناف لوجود وجه ارتباط قانوني بين أطراف الدعوى حيث لا يمكن الفصل فيه الا بعد أجراء التبليغ للمدعى عليهم المذكورين وانتهاء مدة الاستئناف المقررة لهم قانونا حتى يصار بعد ذلك إما السير في هذا الاستئناف لوحده إذا لم يتم تقديم استئنافات أخرى ضد القرار المذكور أو السير فيه مع تلك الاستئنافات إذا قدمت حسب الأصول.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر إعادة الأوراق إلى محكمة الصلح للعمل على تبليغ باقي المدعى عليهم الذين لم يتبلغوا القرار المستأنف، وبعد إجراء التبيلغ حسب الأصول وانتهاء مدة الاستئناف المقرر إعادة الملف إلينا للسير في هذا الاستئناف على ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:26 صباحا  الزوار: 1055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved