||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35338537
عدد الزيارات اليوم : 5646
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 178 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/25

استئناف حقوق
178/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنفان: 1) ياسر احمد خليل كحله/ رمون 2) راضي احمد خليل كحله/ رمون 3) احمد محمد خليل كحله المعروف احمد محمد خليل سكر وكيلهم المحامي بسام ساحليه المستأنف عليهما: 1) فرحه عبد الحميد حمدان/ رمون 2) انتصار حسن حمد خليل سكر/ رمون 3) يسرى حسن محمد خليل سكر بواسطة وكيلتها العامه فرحه عبد الحميد حمدان بموجب الوكالة العامة رقم 28 صفحه 66/96 المصدقة لدى السفارة الفلسطينية في عمان تاريخ 14/8/96
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 28/11/99 في الدعوى الحقوقية رقم 90/97 المتضمن "إحالة أوراق الدعوى الى دائرة الإجراء من أجل العمل على ازالة الشيوع بين الفرقاء حسبما نص عليه القانون وذلك استنادا لحصص الشركاء الوارده أدناه... وتكليف رئيس الديوان بمتابعة الإجراءات من اجل إزالة الشيوع بين الشركاء حسب القانون والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم بيناتهم ودفوعهم.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب الجهة المستأنفة مما حرمها من تقديم بيناتها ودفوعها.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى محكمة الصلح لسماع ما لدى الجهة المستأنفة من بينات ودفوع مقبوله قانونا وسماع ما لدى الجهة المستأنف عليها من بينات اخرى ترغب في تقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:27 صباحا  الزوار: 1039    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved