||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35336632
عدد الزيارات اليوم : 3741
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 169 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/12/14

استئناف مدني
رقم 169/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله_ المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد ابو غوش وايمان ناصر الدين
المستأنفان: 1- سمير محمد صباح ردايده (العبيدي) العيزرية 2- محمد احمد صباح ردايده (العبيدي)/العيزرية وكيلهما المحامي هشام قراعين /رام الله المستأنف عليهم: 1- خليل يعقوب ابو اسبيتان/الطور 2- حسين يعقوب ابو اسبيتان/الطور بصفتهما الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهما جدهما المرحوم ناجي ابو اسبيتان. 3- مأمون وجيه ناجي ابو اسبيتان/الطور 4- فخري محمد ناجي ابو اسبيتان/الطور بصفتهما الشخصية وبالاضافة إلى تركة مورثهما جدهما المرحوم ناجي ابو اسبيتان. 5- كريم ناجي صالح ابو اسبيتان من الطور بالصالة عن نفسه وبالنيابة عن ورثة والده. وكيلهم المحامي محمد ابو هلال/رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 15/2/2000 في الطلب رقم 108/99 المتفرع عن القضية الحقوقية 77/98 المتضمن رد دعوى المستأنف عليهما الأول والثاني بصفتهما الشخصية وقبولها فيما يتعلق بالمخاصمة بالإضافة لتركة مورثهما والدهما والمتضمن ايضا رد طلب رد الدعوى المتعلق بعدم صحة الخصومة والجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى والوكالة الخاصة لوكيل المستأنف عليهم.
يستند هذا الاستئناف إلى ما يلي:-
1- أخطأت محكمة البداية بعدم رد دعوى المستأنف عليهم للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل المستأنف عليهم.
2- أخطأت محكمة البداية بتفسيرها لنص المادتين 1642 و 1643 من المجلة وكان عليها رد الدعوى للجهالة الفاحشة في لائحتها.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 9/9/2000 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ومن ثم ترافع الوكيلان وطلب وكيل المستأنف بالنتيجة قبول استئنافهما موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ثم ترافع وكيل المستأنف عليه وطلب رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة البداية للسير بها حسب الأصول والقانون.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع نجد بأن المستأنف عليهما الأول والثاني بالإضافة لتركة مورثهم قاموا بتوكيل المحامي محمد ابو هلال للمطالبة بقطعة الارض موضوع الدعوى التي ألت إليهم ارثا عن مورثهم في حين نجد بأن المحامي المذكور أقام الدعوى الحقوقية رقم 77/98 من المدعين بصفتهم الشخصية وبالاضافة للتركة وحيث أن إقامة الدعوى من المدعين بصفتهم الشخصية يجعل من الدعوى المقامة من المدعيين المذكورين بصفتهم الشخصية مقدمة ممن لا تملك حق تقديمها لأن المحامي الذي قدم الدعوى غير مخول بإقامة الدعوى بصفتهم الشخصية وإنما بصفتهم من وبالإضافة لباقي تركة مورثهم وحيث أن الدعوى تكون مقبولة من المدعيين الأول والثاني بالإضافة للتركة ومردودة كونها مرفوعة منهما بالإضافة للتركة فإن ما توصل إليه قاضي الموضوع بهذا الصدد واقع في محله ويتفق وأحكام القانون كذلك وحيث أن المدعين لا يطالبون بحصصهم الشخصية في التركة وإنما يطالبون في لائحة دعواهم بكامل قطعة الأرض فإن القول بأن عدم بيان مقدار حصة كل واحد من المدعين يجعل الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة هو قول غير وارد ونشير بهذا الصدد إلى ما ورد في كتاب (درر الأحكام) من مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر حيث يقول في شرح المادة (1642) من المجلة صفحة 218 (دعوى العين إذا ادعى أحد العين التي في يد آخر قائلا أن هذه العين هي لوالدي فلان المتوفي وقد توفى وتركها ميراثا لي وللورثة الاخرين وذكر عدد الورثة في الدعوى صحيحة) لذلك وحيث أن دعوى المدعي تعتبر صحيحة وتتفق وأحكام المادة (1642) من المجلة وتكون الأسباب التي بنى عليها المستأنف استئنافه غير وارد
منطوق الحكم
لذلك
وحيث أن ما توصل إليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف يتفق وأحكام القانون فإننا نقرر رد هذا الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالدعوى المقدم فيها الطلب موضوع القرار المستأنف إلى مرجعها للسير بها وفق أحكام القانون وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا في 14/12/2003.
القضاة في الصدور
المستشار
المستشار
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:29 صباحا  الزوار: 1146    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved