||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35339146
عدد الزيارات اليوم : 6255
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 103 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/3

استئناف حقوق
103/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعفدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنفون: 1) عبد الكريم يوسف جابر القرارية 2) عبد اللطيف يوسف جابر القرارية 3) احمد يوسف جابر القرارية 4) عبد العزيز يوسف جابر القرارية وكيلهم المحامي عبد الله الكيلاني المستأنف عليه: عبد القادر يوسف جابر القرارية وكيله المحامي يوسف زكي عريدي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 10/7/99 في الدعوى الحقوقية رقم 443/96 المتضمن الحكم بإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها وطرحها بالمزاد العلني لبيعها وما عليها من إنشاءات وتوزيع ثمنها على الشركاء كل حسب حصته مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً أتعاب محاماة كل حسب حصته.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم بيناتهم ودفوعهم.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لقاضي الصلح لإتاحة الفرصة أمام المستأنفين لتقديم ما لديهم من بينات ودفوع قانونية وأية بينة يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 3/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:30 صباحا  الزوار: 1067    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved