||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35336549
عدد الزيارات اليوم : 3658
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 89 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/2/27

استئناف حقوق
89/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنفون:1) محمد حسن حسين قطامش/بيت حالا 2) محمود حسن حسين قطامش/بيت جالا 3) ابراهيم حسن حسين قطامش/بيت جالا 4) ساره حسن حسين قطامش/بيت جالا 5) فاطمه حسن حسين قطامش/بيت جالا 6) عائشه حن حسين قطامش/بيت جالا وكيلهم المحامي فضل الجابري المستأنف عليهما: 1) علي حسن حسين قطامش/بيت لحم 2) صالح حسن حسين قطامش/بيت لحم وكيلهما المحامي محمد شاهين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 11/1/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 23/99 القاضي ببيع العقار موضوعها بالمزاد العلني لعدم قابليته بين الشركاء وتوزيع الثمن على الفرقاء كل بنسبة حصه وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الى القول أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستانف صدر بالفعل في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم ما لديهم من بينات ودفوع قانونية وأية بينة يرغب المستأنف عليهما تقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 27/2/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:32 صباحا  الزوار: 1303    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved