استئناف حقوق
581/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
المستأنفون: 1) محمد حسن حسين قطامش/بيت جالا 2) محمود حسن حسين قطامش/بيت جالا 3) ابراهيم حسن حسين قطامش/ بيت جالا 4) ساره حسن حسين قطامش/ بيت جالا 5) فاطمه حسن حسين قطامش/ بيت جالا 6) عائشه حسن حسين قطامش/ بيت جالا وكيلهم المحامي فضل الجابري/بيت جالا المستأنف عليهما: 1) علي حسن حسين قطامش /بيت جالا 2) صالح حسن حسين قطامش/ بيت جالا
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 5/6/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 23/99 المتضمن بيع العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني لعدم قابليته للقسمه بين الشركاء وتوزيع الثمن عليهم كل بحسب حصته في العقار مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب الجهة المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان هذا الاستئناف مقدم للمرة الثانية ضد حكم غيابي صدر بحق المستأنفين في هذه الدعوى الأمر الذي يقتضي لقبوله من حيث الشكل تقديم معذره مشروعه للغياب وفق ما تتطلبه المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح.
وبالرجوع الى محضر جلسة 5/6/2000 التي تقرر فيها إجراء محاكمة المستأنفين غيابيا وصدر فيها القرار المستأنف نجد ان وكيلهم موعدها بالذات حسبما يتضح من علم وخير التبليغ الموقع من قبله, ولم يقدم من خلال استئنافه هذا ولا حتى امام محكمة الصلح قبل تقديم هذا الاستئناف ما يفيذ بتمسكه بأية معذره حالت دون حضوره تلك الجلسة.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه غير مقبول قانون لمخالفته أحكام الماده 32/3 المشارإليها فاننا نقرر رده شكلا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب العربي الفلسطيني في29/7/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس