||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337931
عدد الزيارات اليوم : 5040
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 571 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/12/30

استئناف حقوق
571/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
في دعوى إزالة الشيوع إذا توفي أحد من المدعيين فيتوجب وقف السير في الدعوى إلى حين إجراء معاملة إنتقال بالإرث من المورث المدعي إلى ورثته وإبراز شهادة تسجيل جديدة بأسماء الشركاء المدعيين، ولا ينطبق ذلك على وفاة أحد المدعى عليهم إذ في هذه الحالة يكفي تبليغ ورثته لحضور إجراءات الدعوى.
الديباجة
المستأنفة: مليحة جميل حسن الدعمه وكيلاؤها المحامون أحمد شرعب وبشار نمر ومنهل سليمان/ طولكرم المستأنف عليهم: 1) محمد عارف محمود أبو شريفة 2) زياد عارف محمد أبو شريفة 3) فاطمة عارف محمود أبو شريفة 4) اعتدال عارف محمود أبو شريفة وكيلهم المحامي رسلان عرفات / طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح طولكرم الصادر بتاريخ 28/5/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 148/96 القاضي "بإزالة الشيوع في العقار موضوع الدعوى وطرحه للبيع بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الإجراء وتضمين كل من الطرفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة كل بنسبة حصته".
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) أخطأ قاضي الصلح بالسماح لوكيل الجهة المدعية تقديم لائحة معدلة للدعوى وردت فيها أسماء ورثة
موكله مدعى عليهم.
2) أخطأ قاضي الصلح في تفسير وقراءة
المادة 181 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
3) بالتناوب أخطأ قاضي الصلح في اعتماد وقبول تقرير الخبير المبرز م/3.
4) أخطأ قاضي الصلح في عدم معالجة النقاط الجوهرية المثارة في مرافعة وكيل الجهة المستأنفة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف هي بطلب إزالة شيوع في قطعة
الأرض الموصوفة في البند الأول من لائحتها، ونجد أن المدعين فيها خمسة أشخاص أقاموها ضد كل من المستأنفة (المدعى عليها الأولى) والمدعى عليها الثانية المدعوة زهرية عثمان لداوي، ونجد أن المدعي الثاني في الدعوى وهو (محمد جميل) عارف محمود أبو شريفة قد توفي أثناء السير في إجراءات الدعوى وهذا ما صرح به وكيله في جلسة 17/6/98 وثابت بموجب حجة حصر الإرث المرفقة بالملف أن هذه الوفاة قد حصلت بالفعل بتاريخ 2/4/98، كما نجد أن قاضي الصلح قرر إزاء ثبوت وفاة المدعي الثاني المذكور إجابة طلب وكيل المدعيين تقديم لائحة دعوى معدلة وإعادة تبليغ الخبير...) وسار بعد ذلك في إجراءات المحاكمة إلى أن أصدر القرار المستأنف.
التسبيب
إننا لا نقر قاضي الصلح على الإجراءات التي اتبعها بعد ثبوت وفاة المدعي الثاني في الدعوى المدعو "محمد جميل" عارف محمود ابو شريفة، إذ كان عليه بدلا من السماح لوكيل المدعين خطأ تقديم لائحة معدلة أن يوقف السير في إجراءات الدعوى لحين الانتهاء من معاملة الإنتقال بالإرث التي كان من المتوجب إجراءها لدى الدائرة المختصة فيما يتعلق بحصة محمد جميل المذكور في قطعة الأرض موضوع الدعوى بحيث تسجيل حصصه الثلاث في تلك القطعة بأسماء ورثته بموجب سند تسجيل جديد يشمل أيضا باقي الشركاء ليصار بعد ذلك اعتماد ذلك السند واتخاذه أساسا لإجراء القسمة في الدعوى حسب الأصول القانونية وذلك على ضوء أحكام المادة 7/2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 53
وما جاء بشأنها من تفسيرات وردت من خلال العديد من قرارتنا ومنها القرارت الاستئنافية 53/88 و154/88 و177/88،
والتي بينا من خلالها وجوب إجراء معاملة الانتقال بالإرث للموروث المتوفي إذا ما كان أحد ورثته مدعيا في دعوى إزالة الشيوع.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن الإجراءات التي تمت بعد وفاة المدعي الثاني جاءت على ضوء ما بيناه مخالفة للقانون فإننا نقرر إبطالها واعتبارها كأن لم تكن وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير فيها وفق ما بيناه وذلك بإرجاء النظر في الدعوى لحين تقديم سند تسجيل منبثق عن معاملة انتقال بالإرث تتضمن أسماء ورثة المدعي المذكور ومن ثم السير في الإجراءات حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/12/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:37 صباحا  الزوار: 1280    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved