||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451991
عدد الزيارات اليوم : 2331
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 264 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/10/26

استئناف مدني
رقم 264/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله –المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القانون باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

المستأنفان: 1- كامل معوض ذيب الحلو 2- فتحي معوض ذيب الحلو/ كلاهما من نابلس وكيلهما المحامي عزام درويش/ نابلس المستأنف عليه: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكيلهما المحامي عبد الله حسني عطا الله/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفان بهذا المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 15/3/99 في القضية الحقوقية رقم 742/97 والقاضي بإلزام المستأنفين متضامنين ومتكافلين بدفع مبلغ (26950) دينار أردني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف إلى القول بما يلي:
1-أخطأت المحكمة الموضوع بعدم رد الدعوى لعد م صحة الخصومة استناد ل قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية.
2- أخطأت المحكمة الموضوع بعدم رد الدعوى لأنها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها.
3- أخطأت المحكمة الموضوع بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة بها و/أو لافتقارها لأي سبب قانوني وكان عليها أن ترد أية مطالبة خاصة ما بعد حكم التخلية لاختلاف السبب القانوني قبل التخلية وبعده مع عدم التسليم بذلك من كل النواحي.
4- أخطأت محكمة الموضوع بتفسيرها لأحكام الكفالة بخصوص المستأنف الثاني، وأخطأت بعدم رد الدعوى عنه لعدم وضوح صفته بالدعوى من جهة.
ولانتهاء الكفالة بنهاية سنة العقد المدفوعة الأجرة من جهة ثانية، واستنادا لأحكام المجلة بخصوص الكفالة من جهة ثالثة والتي لم تتطرق المحكمة لها خطأ أيضا والتي تعتبرها أحكام المجلة سابقة لأوانها.
5- أخطأت محكمة الموضوع بتفسيرها للقوانين التي وردت بالقرار المستأنف.
6- أخطأت محكمة الموضوع في عدم التطرق ل قانون دعاوي الحكومة خاصة فيما يتعلق بالخصومة وبمن يمثل الحكومة بدعواها على الأفراد.
7- أخطأت محكمة الموضوع في عدم رد الدعوى أيضا للتناقض فيما يتعلق بالادعاءات وفيما بينها وبين البينة.
8- أخطأت محكمة الموضوع في وزن البينة وزنا قانونيا سليما.
9- أخطأت محكمة الموضوع في تعليلاتها وتفسيراتها وردها على ما جاء بمرافعة المستأنفين.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 29/9/1999 تقرر قبول الاستئناف لوروده ضمن المدة القانونية وبنفس الجلسة ترافع الوكيلان وتقدم وكيل المستأنفان بمرافعة خطية طلب في نتيجتها فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى والحكم بردا لمطالبة والدعوى مع تضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في حين طلب وكيل المستأنف عليهما اعتماد مرافعة الوكيل الأصيل أمام محكمة بداية نابلس مرافعة له أمام محكمتنا ملتمسا رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وبالتدقيق نجد أن موضوع الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف هو أن المستأنف عليه (المدعي) أقام الدعوى الحقوقية رقم 742/97 بداية نابلس ضد المستأنفان (المدعى عليهما)مطالبة إياهم بمبلغ (28900) دينار أردني كما هو مفصل في لائحة دعواها حين أصدرت محكمة بداية نابلس بتاريخ 15/3/99 قرارا قضت على ضوء البينات المقدمة بموجبه الحكم بإلزام المستأنفان بدفع مبلغ (26950) دينار أردني للمستأنف عليها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مما حدا بالمستأنفان (المدعى عليهما )استئناف القرار المذكور.
بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للسبب السادس من أسباب الاستئناف والمتعلق في عدم التطرق ل قانون دعاوي الحكومة خاصة فيما يتعلق بالخصومة وبمن يمثل الحكومة بدعواهما على الأفراد نجد فيما يتعلق بمسألة جواز أو عدم جواز إعطاء وكالة عامة من المستأنف عليه لمحام أو أكثر من اجل المرافعة والمدافعة نيابة عنه بصفته المبينة في لائحة الدعوى نجد أن القانون لم يأت بنص آمر ينهي عن قيام الجهات والأشخاص الإدارية العامة بتوكيل محام عنها لتمثيلها أمام محكمة الدرجة الأولى أو أي درجة من درجات التقاضي وان ما جاء في المادة 67/4 من قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 2002 من انه لا يجوز أن يؤدي وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة من تقل درجته عن رئيس نيابة لا يمنع على الإطلاق أن تقوم الجهات والأشخاص الإدارية والاعتبارية العامة التي تملك حق إدارة شؤونها والتي تتمتع بشخصية مستقلة بتوكيل محام للدفاع عنها وتمثيلها أمام المحاكم دون الانتقاص من دور النيابة التي محام للدفاع عنها وتمثيلها أمام المحاكم دون الانتقاص من دور النيابة التي لها الحق بحكم القانون في ممارسة هذا التمثيل جنبا إلى جنب مع من يتم توكيلهم من المحامين و ما نقوله بهذا الخصوص نابع عما هو ثابت قانونا من أن التوكيل هو في الأصل عمل من أعمال الإدارة التي يمارسها الأشخاص العام خلال تمثيل الإدارات العامة القائمين عليها سيما إذا كان هؤلاء الأشخاص لهم صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية لمباشرة جميع أعمالهم التي تتفرع إلى أمور تقتضي بالضرورة أن يتولاها محامون ومستشارون قانونيين لمتابعتها إداريا وقضائيا وعليه وحيث أن هذه الدعوى دعوى حقوقية وارتضى المستأنف عليه بتوكيل محام للمرافعة والمدافعة و بالتالي فهو ينتصب خصما بالدعوى.
أما بخصوص باقي أسباب الاستئناف وبالرجوع إلى البينات المقدمة نجد أن بينة المستأنف عليها جاءت طافحة ومجمعة على إثبات وقائع الدعوى والادعاءات الواردة فيها وان استناد محكمة الدرجة الأولى لتلك البينات واقع في محله ولا نرى في البينة الدفاعية المقدمة من المستأنف ما من شأنه جرح النتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى في قرارها المستأنف الذي نجده بالفعل متفقا مع الأصول والقانون ومنسجما مع البينات المقدمة في الدعوى ويستند إلى ما يؤيده قانونا.
منطوق الحكم
لذلك
فأننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/10/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:42 مساء  الزوار: 964    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved