||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :224
من الضيوف : 224
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35456845
عدد الزيارات اليوم : 7185
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/30

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم: 31/2004
قرار رقم: 37
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى


المبادئ القانونية
إذا ادعى الطاعن بأن القرار مخالف للأصول والقانون دون أن يبين وجه تلك المخالفة، فغن ذلك الإدعاء لا يصلح سببا للطعن.
إن كون الطاعن هو متولي الوقف لا ينفي عنه صفة المالك إستناداً للمادة 26 فقرة 2 من قانون تنظيم المدن والقرى لسنة 1966 الباحثة في تعريف المالك.
إن المادة 64 من قانون تنظيم المدن والقرى لسنة 1966 لا ترتب أي عقوبة على تخلف المالك عن تنفيذ إخطار إزالة أية إنشاءات مؤقتة أو بالية أو خطرة تشكل مكرهة صحية، وفي حال تخلفه عن ذلك يكون لسلطة التنظيم حق إزالة الإنشاء الذي صدر الأمر بهدمه على نفقة المالك ولا يدفع أي تعويض عن ذلك وعندئذ تترتب المسؤولية المدنية لا الجزائية.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة أسامة الطاهر، عبد الله غزلان، محمد أبو غوش، رفيق زهد

الطاعن: ط. ز. م/ نابلس وكيلاه المحاميان الأستاذان زهير البشتاوي وفواز البحش/ نابلس المطعون ضده: الحق العام

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 29/6/2004 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 180/2003 المتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر بتاريخ 24/6/2003 عن محكمة بلدية نابلس في الدعوى الجزائية رقم 690/2001 القاضي بإدانة الطاعن بتهمة عدم إزالة خطر الانهيار خلافاً للمادة 61 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966
وتغريمه خمسة وعشرون ديناراً والرسم وإلزامه بدفع نفقات التصليح.

يستند الطعن للأسباب التالية:-
1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
2. القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن من حيث العقوبة إذ أخطأت المحكمة بإدانتها الطاعن شخصياً رغم أنه متولى وقف آل طوقان وأن العقار يتعلق بالوقف.
3. أخطأت المحكمة بتطبيق القانون على الوقائع فالمادة 61 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 لا تنطبق ووقائع التهمة.
4. لم تقم البلدية بإتباع الإجراءات الواجبة الاتخاذ لإخطار الطاعن المنصوص عليها في المادة 38/3 من القانون.
5. القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينة سيما أن أقوال مهندس البلدية تفيد أن الطاعن طلب منه أن تقوم البلدية بإجراء اللازم على أن يقوم بمحاسبة البلدية ودفع التكاليف.
تقدم رئيس نيابة رام الله بمطالعة خطية (لائحة جوابية) تضمنت أن القرار الطعين جاء متفقاً وحكم القانون طالباً بالنتيجة رد الطعن المقدم موضوعاً.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية ولتوفر شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول، وما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول، فإنه لا بد من بيان أوجه مخالفته للقانون، وبغير ذلك لا يصلح أساساً للطعن مما يستوجب رده.
وبالنسبة للسبب الثاني فإن كون الطاعن متولي الوقف لا تنفي عنه صفة المالك حسب نص المادة 2 فقرة 26 من قانون تنظيم المدن والقرى التي عرفت المالك (وتعني كلمة المالك فيما يتعلق بأية أبنية أو أرض مالكها المسجل أو مالكها المعروف أو أي شريك في ملكيتها أو متولى الوقف أو المستأجر بمقتضى عقد أجاره... الخ.

وبالنسبة للأسباب الثالث والرابع والخامس، فإننا نجد أن إدانة الطاعن خ خلافاً للمادة 61/3 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966
في غير محلها، لأن الفقرة 1 من المادة المذكورة تتعلق بصلاحية إصدار أمر إلى أصحاب الأراضي الواقعة على جانب الطريق تكلفهم بأن ينشئوا أسواراً على حدود تلك الأراضي أو أسيجة بالارتفاع الذي تقرره السلطة التنظيمية والمواد التي تستعمل منها وطريقة إنشائها وغرس وتشذيب النباتات والشجيرات والمحافظة عليها وإقامة وإزالة العوائق الأخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط
الطريق، الأمر الغير منطبق على الوقائع المبينة في الإخطار، وأن المادة 64/1 من القانون المذكور هي التي تنص على إصدار أمر للمالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال وقت معين أية إنشاءات مؤقتة أو بالية أو خطرة أو تشكل مكرهة صحية وفي حال تخلفه عن ذلك يكون لسلطة التنظيم حق إزالة الإنشاء الذي صدر الأمر بهدمه على نفقة المالك ولا يدفع أي تعويض على ذلك، ولم ترتب هذه المادة أية عقوبة على تخلف المالك عن تنفيذ الإخطار المذكور، وقد أقر الطاعن بجوابه على الإخطار بالمبرز ن ع/3 بمسؤولية الوقف عن إزالة البناء الآيل للانهيار.

وعليه، فإن المسؤولية لا تعدو أن تكون مسؤولية مدنية وقد أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتصديق قرار محكمة بلدية نابلس القاضي بإدانة الطاعن خلافاً للمادة 61 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966
وكان ينبغي أن تقرر إعلان براءة الطاعن عملاً بأحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية.

منطوق الحكم
مما تقدم فإننا نقرر قبول الطعن من هذه الجهة ونقض القرار المطعون فيه وإعادته لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لإصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/10/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:43 مساء  الزوار: 1060    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved