||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457921
عدد الزيارات اليوم : 8261
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 216 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/2/9

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم 216/2004
قرار رقم: 227
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا


الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش الطاعن: محمد عمر محمد علي الأغبر/ نابلس وكيله المحامي الأستاذ بلال أبو هنطش/ نابلس المطعون ضدها: 1) عاليه محمود محمد حبيشه المعروفة قبل الزواج عاليه محمود محمد الفقهاء/ نابلس 2) رنا محمود محمد عقاد/ نابلس بصفتيهما متوليتان وناظرتان على وقف المرحوم الحاج محمود محمد عقاد بموجب الحجة الوقفية رقم 259/159/171 وكيلها المحامي الأستاذ صادق يعيش/ نابلس
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الدعوى الاستئنافية رقم 52/2004 تاريخ 7/11/2004 القاضي برد الاستئناف شكلاً لوروده بعد فوات المدة القانونية.
الأسباب والوقائع
يستند الطعن للأسباب التالية:
1. أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف شكلاً دون الدخول في موضوعه خصوصاً وأن الخصومة غير متوفره في الدعوى، حيث لا يوجد في الملف ما يشعر بأن المطعون ضدهما (المستدعيتين) هما المتوليتان للوقف.
تبلغت المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم تقدما لائحة جوابية.
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن وارد ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الطعن ينصب على عدم توفر الخصومة في دعوى المطعون ضدهما لعدم وجود ما يثبت أنهما متوليتان وناظرتان على وقف الحاج محمود محمد عقاد، وأنه لم يتم إبراز تلك الحجة لمحكمة الموضوع، الأمر الذي يجعل دعواها مردودة لعدم صحة الخصومة، وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أخطأت في رد الاستئناف شكلاً دون الدخول في موضوعه.
والذي نراه أن القرار المستأنف صدر حضورياً نظراً لتقديم وكيل المدعى المدعى عليه (الطاعن) لائحة جوابية وحضوره عدة جلسات أثناء المحكمة ثم تغيب رغم تبلغه الجلسة وصدر القرار بحقه حضورياً.
وحيث أن المادة 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة حضورياً يبدأ ميعاده من اليوم التالي لصدور الحكم، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم لائحة جوابية وحضر عدة جلسات ثم تغيب عن الحضور فإن القرار الصادر بحقه يكون حضورياً وفق نص المادة 86 من القانون المذكور.
وبما أن مدة الطعن بالاستئناف ثلاثون يوماً حسب نص المادة 205/1 من القانون المذكور، وحيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 20/3/2004 في حين أن الاستئناف مقدم بتاريخ 24/4/2004 فيكون الاستئناف مقدماً بعد فوات المدة القانونية.
وحيث أن المادة 223/1 من القانون المذكور تنص (تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً إذا استوفى شروطه القانونية، ثم تنظر في الموضوع).
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تحققت من أن الاستئناف مقدم بعد فوات المدة القانونية فقد أصابت فيما قضت به برد الاستئناف شكلاً قبل البحث في صحة الخصومة.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الطعن شكلاً وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/2/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:44 مساء  الزوار: 1216    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved